أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 102

جلسة 31 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة وهاني حنا.

(17)
الطعن رقم 9725 لسنة 64 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت متلاحقة حتى صدور حكم فيها.
تغيير مقر المحكمة. يوجب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت بالمقر الجديد مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها بأن تغير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد. لما كان ذلك، وكانت جلسة....... التي تأجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر مأمورية دكرنس الاستئنافية، وكان الثابت من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد - من محكمة المنصورة الابتدائية إلى مأمورية دكرنس الاستئنافية - وكان الطاعن بسبب عدم إعلانه لتلك الجلسة لم تتح له فرص الدفاع عن نفسه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء النية لبنك التنمية والائتمان الزراعي شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح دكرنس قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه البطلان، ذلك أن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه إلى تغيير المحكمة من محكمة المنصورة الابتدائية إلى مأمورية دكرنس الاستئنافية، دون أن يعلن بهذه الجلسة بالمحكمة الجديدة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الدعوى تأجلت أكثر من جلسة لإعلان المعارض وبالجلسة الأخيرة لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها بأن تغير مقر المحكمة إلى مكان آخر، فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد. لما كان ذلك، وكانت الجلسة التي تأجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر مأمورية دكرنس الاستئنافية، وكان الثابت من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد - من محكمة المنصورة الابتدائية إلى مأمورية دكرنس الاستئنافية - وكان الطاعن بسبب عدم إعلانه لتلك الجلسة لم تتح له فرصة الدفاع عن نفسه. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.