أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 164

جلسة 12 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج وعبد الفتاح حبيب ووجيه أديب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة.

(30)
الطعن رقم 2296 لسنة 65 القضائية

بلاغ كاذب. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة البلاغ الكاذب. مناط تحققها؟
مثال. لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة بلاغ كاذب.
من المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه. وكان ما ساقه الحكم - على النحو المار ذكره - لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيين بالحقوق المدنية والإضرار بهما. فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة...... ضد الطاعن بوصف أنه أبلغ كذباً ضدهما بوقائع لو صحت لوجب احتقارهما وطلبا عقابه بالمواد 171، 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 501 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بتغريم المتهم مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت........ استأنف ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على عدم ثبوت تهمة السرقة في حق المدعيين بالحقوق المدنية ووجود خلافات بينهما وبين الطاعن فضلاً عن أن تحريات الشرطة لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة وهي أسباب لا تكفي لتوافر أركان الجريمة في حقه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل ما ورد بصحيفة الإدعاء المباشر أورد بعض المبادئ القانونية في جريمة البلاغ الكاذب ثم خلص إلى توافر هذه الجريمة في حق الطاعن بقوله: - "....... لما كان قرار الحفظ الصادر في الجنحة رقم........ لعدم كفاية الأدلة أي لم يثبت صحة أو كذب البلاغ مما لا يكون حجة أمام هذه المحكمة ومن ثم كان للمحكمة مطلق الحرية في استخلاص حقيقة الواقعة من خلال الأوراق. فلما كان المتهم قد أبلغ ضد المدعيين بالحق المدني في الجنحة سالفة الذكر واتهمهما بالسرقة على أساس أن الأول يعمل خفيراً وهو الذي يقطن بجوار باب العمارة وزوجته معه كل ذلك ليس دليلاً على أن المدعيين بالحق المدني هما مرتكبا الواقعة ومن ثم فقد جاءت أقواله عارية عن أي دليل قبلهما لاسيما وأن تحريات المباحث لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة المدعي بها قبل المدعيين بالحق المدني يضاف إلى ذلك ما قرره المدعيان أن هناك سابق خلافات مع المتهم بشأن العمل بالعمارة وهذا لم ينكره المتهم عند سؤاله بمحضر الضبط مما ترى معه المحكمة أن ما أبلغ به المتهم قبل المدعيين كان على غير الحقيقة مع علمه بذلك وقد انتوى الإضرار بهما مما يستوجب عقابه....." لما كان ذلك، وكان يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه. وكان ما ساقه الحكم - على النحو المار ذكره - لا يدل في العقل والمنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعيين بالحقوق المدنية والإضرار بهما. فإن الحكم يكون قد قصر في إثبات القصد الجنائي لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.