أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 184

جلسة 15 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة وفؤاد حسن ومحمد سامي إبراهيم.

(35)
الطعن رقم 14785 لسنة 64 القضائية

تبديد. حجز. حكم "تسبيبه تسبيب معيب". جريمة "أركانها". نقض "حالات الخطأ في القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الحجز قضائياً أو إدارياً. يستحق الاحترام مادام قد وقع منتجاً لآثاره. الاعتداء عليه. غير جائز. ولو كان مشوباً بالبطلان. علة ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده في جريمة تبديد. لإقامته دعوى براءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله بعد وقوع الجريمة. وعدم صدور حكم نهائي فيها ببطلان الحجز. قصور وخطأ في القانون.
حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد محجوزات المسندة إليه على قوله "حيث تبين للمحكمة من المستندات المقدمة أن المتهم أقام دعوى ببراءة ذمته بتاريخ 27/ 12/ 1992 قبل محضر النيابة مما تقضي المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التاريخ الذي تحدد لبيع المحجوزات هو يوم 31/ 5/ 1992 وهو تاريخ وقوع الجريمة المسندة إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للاحترام ويظل منتجاً لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان الحجز مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص"، ولما كان الثابت أن دعوى براءة الذمة المقامة من المطعون ضده قد أقيمت بعد وقوع الجريمة وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد صدور حكم نهائي فيها ببطلان الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أنه أقام دعوى ببراءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله، يكون فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هندسة مطوبس والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع بأن اختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من جريمة تبديد محجوزات المسندة إليه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده أقام دعوى ببراءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله، مع أن الثابت بالأوراق أن هذه الدعوى أقيمت بعد وقوع الجريمة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد محجوزات المسندة إليه على قوله "حيث تبين للمحكمة من المستندات المقدمة أن المتهم أقام الدعوى ببراءة ذمته بتاريخ 27/ 12/ 1992 قبل محضر النيابة مما تقضي المحكمة ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن التاريخ الذي تحدد لبيع المحجوزات هو يوم 31/ 5/ 1992 وهو تاريخ وقوع الجريمة المسندة إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للاحترام ويظل منتجاً لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان الحجز مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص، ولما كان الثابت أن دعوى براءة الذمة المقامة من المطعون ضده قد أقيمت بعد وقوع الجريمة وخلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد صدور حكم نهائي فيها ببطلان الحجز فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أنه أقام دعوى ببراءة ذمته من الدين المحجوز عليه من أجله، يكون فوق قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.