أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 26 - صـ 1406

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وجميل الزيني.

(266)
الطعن رقم 30 لسنة 40 القضائية

(1، 2) أجانب. حراسة "حراسة إدارية". دعوى "عدم سماع الدعوى".
(1) إجراءات الحراسة التي تكون محلاً للتعويض بمقتضى الاتفاقية المصرية اليونانية. وهي الإجراءات المفروضة بمقتضى القانونين 162 لسنة 1958 و150 لسنة 1964. عدم سريان أحكام تلك الاتفاقية على الخاضعين للقانون رقم 119 سنة 1964.
(2) طلب الطاعنين تقرير حقهم في التقاضي الذي منعوا من مباشرته نتيجة فرض الحراسة على أموالهم بالقانون 119 سنة 1964. وجوب القضاء بعدم سماع الدعوى به م 4 ق 119 لسنة 1964.
1 - لما كانت المادة الثانية من الاتفاقية اليونانية التي حددت الإجراءات التي تدفع عنها التعويضات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية نصت في الفقرة (ب) منها على الحراسة بموجب الأوامر الصادرة بمقتضى القانون 162 سنة 1958 وكذا القانون 150 سنة 1964، وإذ كان مؤدى ذلك أن إجراءات الحراسة التي حددتها الاتفاقية والتي تكون محلاً للتعويض هي إجراءات الحراسة المفروضة بموجب أحكام هذين القانونيين دون سواهما. وإذ أغفلت الاتفاقية الإشارة إلى القانون 119 سنة 1964 الذي فرضت بموجبه الحراسة على أموال الطاعنين والسابقة على توقيع هذه الاتفاقية فإن إجراءات الحراسة المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون تكون بمنأى عن تطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها ولا يؤثر في هذا النظر ما ورد بالمادة الحادية عشرة من الاتفاقية اليونانية من تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات التي قد تبرمها الجمهورية العربية المتحدة مع الدول الأخرى إذا كانت أكثر ملاءمة ذلك أن هذا النص يقتصر تطبيقه على حالات تحديد التعويضات المستحقة تحديداً أكثر ملاءمة دون أن يتناول ذلك مجال مد أثر الاتفاقية إلى أشخاص أو إجراءات غير من حددتهم القوانين الواردة بها.
2 - إذ كانت دعوى الطاعنين بطلب تقرير حقهم في التقاضي - الذي منعوا من مباشرته نتيجة لفرض الحراسة - تكون في واقعها منازعة في استمرار الحراسة المفروضة على أموالهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 119 سنة 1964، وإذ كانت المادة الرابعة من هذا القانون تقضي بأنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أي جهة كانت من قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام ذلك القانون" فإن القضاء يكون ممنوعاً من سماع أي دعوى يقصد بها المنازعة من فرض الحراسة أو استمرارها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 103 سنة 1967 كلي أحوال شخصية أجانب القاهرة طالبين الحكم بأحقيتهم في التقاضي بمصر من تاريخ تنفيذ الاتفاقية المصرية اليونانية وأحقيتهم في التعويضات المقررة وفقاً لأحكام تلك الاتفاقية وأسسوا دعواهم على أن الحراسة كانت قد فرضت على أموالهم طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1964 وظلوا خاضعين لأحكامها إلى أن وقعت الاتفاقية المصرية اليونانية في 27 سبتمبر سنة 1967 ونصت على منع مصادرة أموال اليونانيين الخاضعين لهذه الاتفاقية وتعويضهم عيناً أو نقداً. ولما كان الطاعنون من اليونانيين وكان إقرار الاتفاقية المشار إليها قد صدر بقانون. وإذ كان تطبيق القوانين وتفسيرها من اختصاص جهة القضاء فقد أقاموا دعواهم بالطلبات المشار إليها. وبتاريخ 16/ 12/ 1969 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء ولائياً بالفصل في الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 سنة 86 ق (أحوال شخصية أجانب) وفى 12/ 4/ 1970 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصلة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن فرض الحراسة ومنع من فرضت عليهم من مباشرة حق التقاضي يعد من أعمال السيادة التي لا يملك القضاء مناقشتها في حين أن الطاعنين لا مطعن لديهم على فرض الحراسة ولكن دفاعهم انصرف إلى أنها زالت تطبيقاً لأحكام القانون الصادر بإقرار الاتفاقية العربية اليونانية وليس ما يمنع المحاكم من تقرير ذلك تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه وإذا كانت الإشارة في الفقرة ب من المادة الثانية من الاتفاقية اليونانية - في شأن تحديد الإجراءات محل التعويض - قد اقتصرت على القانونين 162 سنة 1958، 150 سنة 1964 فقد ورد ذلك على سبيل المثال لا الحصر فإن أحكام الاتفاقية تطبق على الرعايا اليونانيين الذين خضعوا للحراسة تطبيقاً لأي قانون آخر.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الثانية من الاتفاقية اليونانية التي حددت الإجراءات التي تدفع عنها التعويضات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية نصت في الفقرة (ب) منها على الحراسة بموجب الأوامر الصادرة بمقتضى القانون 162 سنة 1958 وكذا القانون 150 سنة 1964 وإذ كان مؤدى ذلك أن إجراءات الحراسة التي حددتها الاتفاقية والتي تكون محلاً للتعويض هي إجراءات الحراسة المفروضة بموجب أحكام هذين القانونين دون سواهما. وإذ أغفلت الاتفاقية الإشارة إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 الذي فرضت بموجبه الحراسة على أموال الطاعنين والسابق على توقيع هذه الاتفاقية فإن إجراءات الحراسة المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون تكون بمنأى عن تطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها ولا يؤثر في هذا النظر ما ورد بالمادة الحادية عشرة من الاتفاقية اليونانية من تطبيق أحكام اتفاقات التعويضات التي قد تبرمها الجمهورية العربية المتحدة مع الدول الأخرى إذا كانت أكثر ملاءمة ذلك أن هذا النص يقتصر تطبيقه على حالات تحديد التعويضات المستحقة تحديداً أكثر ملاءمة دون أن يتناول ذلك بحال مد أثر الاتفاقية إلى أشخاص أو إجراءات غير من حددتهم القوانين الواردة بها ومتى كان ذلك، فإن دعوى الطاعنين بطلب تقرير حقهم في التقاضي - الذي منعوا من مباشرته نتيجة لفرض الحراسة - تكون في واقعها منازعة في استمرار الحراسة المفروضة على أموالهم تطبيقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1964، وإذ كانت المادة الرابعة من هذا القانون تقضي بأنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أي جهة كانت في قرارات رئيس الجمهورية الصادرة وفقاً لأحكام ذلك القانون" فإن القضاء يكون ممنوعاً من سماع أي دعوى يقصد بها المنازعة في فرض الحراسة أو استمرارها، ويكون الحكم المطعون فيه صحيحاً في النتيجة التي انتهى إليها من عدم سماع دعوى الطاعنين وذلك بغض النظر عما استطرد إليه من بحث طبيعة فرض الحراسة واعتباره عملاً من أعمال السيادة ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله.