أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 26 - صـ 1414

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، وزكى الصاوي.

(268)
الطعن رقم 537 لسنة 40 القضائية

(1) دعوى "نظر الدعوى". بطلان "بطلان الإجراءات".
حضور الخصم بالجلسة المحددة لنظر الموضوع بعد الفصل في دعوى التزوير. لا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة.
(2، 3) دعوى "انقطاع سير الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات".
(2) بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبي. حضور الخصم الذي شرع الانقطاع لحمايته باعتباره خلفاً للخصم المتوفى. لا مصلحة له في التمسك بالبطلان لعدم القضاء بانقطاع سير الخصومة.
(3) تقديم الخصم مذكرة لمحكمة الموضوع اقتصر فيها على طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة والده. لا محل للنعي بأنه لم يتمكن من إبداء دفاعه في الموضوع طالما أنه حضر بالجلسة وصرحت له المحكمة بتقديم مذكرة.
(4) دعوى "نظر الدعوى".
عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة.
(5) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". حكم "إصدار الحكم". محكمة الموضوع.
طلب إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستندات. من إطلاقات محكمة الموضوع عدم التزامها بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.
(6) حكم "إصدار الحكم". دعوى "تقديم المذكرات".
قبول المحكمة للمذكرة المقدمة من المستأنف بالجلسة في غياب المستأنف عليه. لا محل للنعي على الحكم في هذا الخصوص طالما أن المذكرة لم تتضمن دفاعاً جديداً غير ما ورد بصحيفة الاستئناف.
(7، 8) تزوير. حكم "تسبيب الحكم".
(7) للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الإدعاء أو فشل. وجوب بيان المحكمة للظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. م 58 من قانون الإثبات.
(8) استعمال المحكمة حقها المخول لها في المادة 58 من قانون الإثبات بالقضاء برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. عدم التزامها بتنبيه الخصوم إلى ذلك.
1 - متى كان الثابت أن الطاعن حضر بالجلسة - التي أجل إليها نظر الاستئناف لإخطار من لم يحضر النطق بالقرار الخاص بتحديد جلسة لنظر الموضوع بعد الحكم في الادعاء بالتزوير - وأبدى دفاعه، فلا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة.
2 - بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة، هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته، فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان وإذ كان الثابت أن الطاعن وهو الذي شرع الانقطاع لحمايته قد حضر بالجلسة - بعد وفاة والده أحد المستأنف عليهم - وقررت محكمة الاستئناف بهذه الجلسة حجز القضية للحكم وصرحت بتبادل المذكرات خلال شهر، ومن ثم فقد انتفت مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه.
3 - إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم مذكرة اقتصر فيها على طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة والده، وكانت وفاة والد الطاعن ليست بذاتها مانعاً من تقديم دفاعه في الموضوع طالما أنه حضر بالجلسة وصرحت له المحكمة بتقديم مذكرة في قرارها بحجز القضية للحكم، فإن النعي على الحكم - بالإخلال بحق الدفاع - يكون على غير أساس.
4 - المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة.
5 - طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة، هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه وبالتالي فهي ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها.
6 - لا محل للنعي على الحكم بشأن قبول المحكمة للمذكرة التي قدمها المطعون عليه الأول بالجلسة - التي لم يحضر بها الطاعن - ذلك أن كل ما أورده الحكم عن هذه المذكرة و طلب المطعون عليه الأول إلغاء الحكم المستأنف ولم يكن هذا دفاعاً جديداً في الدعوى بل وهو ما انتهى إليه المطعون عليه الأول في صحيفة استئنافه.
7 - يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وإن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة في القانون إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك، وإذ جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل، وسواء نجح هذا الإدعاء أو فشل.
8 - إن المحكمة وهى تقضي برد وبطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات إنما تستعمل حقاً خوله لها القانون، فهي ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 1551 سنة 1964 مدني إسكندرية الابتدائية ضد...... و...... بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 11/ 11/ 1963 الصادر له منهما ببيع المنزل المبين بصحيفة الدعوى والعقد والذي آلت لهما ملكيته بالميراث عن شقيقتهما........ مقابل ثمن قدره 1200 ج، وأقام الطاعن الدعوى رقم 1574 سنة 1964 مدني إسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليهما سالفي الذكر بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/ 4/ 1962 الصادر له من مورثتهما المرحومة......... ببيع ذات المنزل موضوع الدعوى السابقة لقاء ثمن قدره 400 ج. قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد. طعن المدعى عليهما بالجهالة على بصمة الختم المنسوبة لمورثتهما..... على عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وحلفاً يميناً بعدم العلم فحكمت المحكمة في 31/ 1/ 1965 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن التوقيع ببصمة الختم سالف البيان قد صدر من البائعة، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين تنازل المدعى عليهما عن طعنهما بالجهالة ثم ادعى..... بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 استناداً إلى أن توقيع مورثته بالختم على العقد المذكور مزور عليها وطلب الحكم برده وبطلانه وبتاريخ 29/ 5/ 1966 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1551 سنة 1964 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 11/ 11/ 1963 وفى الدعوى رقم 1574 سنة 1964 برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 28/ 4/ 1962. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 741 سنة 22 ق مدني إسكندرية كما استأنفه المطعون عليه الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 736 سنة 22 ق مدني واستأنفه كذلك...... زوج....... وهو أحد ورثتها بالاستئناف رقم 725 سنة 22 ق مدني وادعى بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة ليصدر فيها حكم واحد حكمت بتاريخ 10/ 2/ 1970 بإثبات تنازل..... عن استئنافه رقم 725 سنة 22 ق مدني وفى الاستئنافين رقمي 736، 741 سنة 22 ق برد وبطلان عقد البيع المؤرخ في 28/ 4/ 1962 وحددت جلسة 22/ 3/ 1970 لنظر الموضوع. بتاريخ 9/ 6/ 1970 حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 741 سنة 22 ق برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف رقم 736 سنة 22 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 1574 سنة 1964 المرفوعة من الطاعن وبرفض الدعوى المذكورة. طعن الطاعن بطريق النقض في الحكمين الصادرين في 10/ 2/ 1970، 9/ 6/ 1970 وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه الصادر في 9/ 6/ 1970 الإخلال بحق الدفاع والبطلان في الإجراءات، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في 10/ 2/ 1970 قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وحدد جلسة 22/ 3/ 1970 لنظر الموضوع ولم يتضمن الأمر بإعلان الخصوم لهذه الجلسة كما أنه لم يعلن بها ثم حضر بجلسة 18/ 4/ 1970 مصادفة وفيها قدم شهادة بوفاة والده..... بتاريخ 4/ 1/ 1970 ولما لم تستجب المحكمة لطلبه بانقطاع سير الخصومة طلب أجلاً للتحري عن الورثة وتقديم إعلام وراثة إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب وقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 9/ 6/ 1970 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر غير أنها لم تصرح بالإطلاع أو تقديم مستندات، فأعد حافظة بمستنداته ومذكرة بدفاعه إلا أن المطعون عليه الأول رفض الإطلاع على هذه المستندات فتقدم هو بطلب في 16/ 5/ 1970 لإعادة الدعوى للمرافعة إلا أن المحكمة أصدرت حكمها في 9/ 6/ 1970 ولم تشر إلى هذا الطلب وتبين أن المحكمة قبلت مذكرة من المطعون عليه الأول كان قد قدمها لجلسة 22/ 3/ 1970 ولم يعلن بها الطاعن ولم تكن لديه فرصة للاطلاع عليها في فترة حجز القضية للحكم، كما أن الحكم ذهب إلى أن الدعوى كانت قد تهيأت للفصل في موضوعها بجلسة 18/ 4/ 1960 في حضور الطاعن وإنه لم يثبت وجود ورثة آخرين لوالده المتوفى مع أنه قرر بوجود ورثة غيره. هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن الطاعن لم يبد دفاعاً في الموضوع في حين أن ذلك لم يكن في استطاعته بسبب وفاة أحد الخصوم وانقطاع سير الخصومة في الدعوى، وكلها أمور من شأنها أن تعطل الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 10/ 2/ 1970 برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 وحددت جلسة 22/ 3/ 1970 لنظر الموضوع، وفي هذه الجلسة حضر المستأنف...... - المطعون عليه الأول - وقدم مذكرة بدفاعه ولم يحضر الطاعن وباقي المستأنف عليهم فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 18/ 4/ 1970 لإخطار من لم يحضر النطق بحكم 10/ 2/ 1970 وبهذه الجلسة حضر...... المحامي مع الطاعن وقدم شهادة بوفاة والده...... - وهو أحد المستأنف عليهم - في 4/ 1/ 1970 وطلب التأجيل للاطلاع وتقديم إعلام وراثة، ثم قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 9/ 6/ 1970 وصرحت بتبادل المذكرات خلال شهر وبالجلسة الأخيرة أصدرت حكمها في الموضوع، وإذ ثبت حضور الطاعن بجلسة 18/ 4/ 1970 وأبدى دفاعه فلا مصلحة له في التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن بهذه الجلسة، ولما كان بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكيناً له من الدفاع عن حقوقه وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان، ولما كان الثابت وعلى ما سلف البيان أن الطاعن وهو الذي شرع الانقطاع لحمايته قد حضر بجلسة 18/ 4/ 1970 وقررت المحكمة بهذه الجلسة حجز القضية للحكم وصرحت بتبادل المذكرات خلال شهر ومن ثم فقد انتفت مصلحته في التمسك بالبطلان الذي يدعيه، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/ 6/ 1970 أنه لم يثبت أن للمتوفى ورثة آخرين غير الطاعن وأنه قدم مذكرة اقتصر فيها على طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة والده، وكانت وفاة والد الطاعن ليست بذاتها مانعاً من تقديم دفاعه في الموضوع طالما أنه حضر بالجلسة وصرحت له المحكمة بتقديم مذكرة في قرارها بحجز القضية للحكم ولما كانت المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت إجابة طلب التأجيل المقدم من الطاعن وقررت حجز القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات دون أن تأذن في تقديم مستندات لأن أحداً من الخصوم لم يطلب ذلك ولهذا فقد استبعدت المحكمة حافظة المستندات التي قدمها الطاعن مع مذكرته، ولما كان طلب فتح باب المرافعة لتقديم مستندات جديدة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه وبالتالي فهي ليست ملزمة بالإشارة إلى هذا الطلب في حكمها، وكان لا محل للنعي على الحكم بشأن قبول المحكمة للمذكرة التي قدمها المطعون عليه الأول لجلسة 22/ 3/ 1970 ذلك أن كل ما أورده الحكم عن هذه المذكرة هو طلب المطعون عليه الأول إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 1574 سنة 1964 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 الصادر إلى الطاعن ولم يكن هذا دفاعاً جديداً في الدعوى بل هو ما انتهى إليه المطعون عليه الأول في صحيفة استئنافه رقم 736 سنة 22 ق الذي كان منظوراً مع استئناف الطاعن أمام المحكمة، لما كان ذلك، فإن النعي بالسببين الأول والثاني يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الطعن بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه الصادر في 10/ 2/ 1970 أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم المذكور بعد أن أثبت أن..... لم يستأنف الحكم الصادر ضده برفض ادعائه بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 الصادر إلى الطاعن من.... وأن.... تنازل عن ادعائه بتزوير هذا العقد وعن استئنافه وأنه لم يعد أمام المحكمة إدعاء بالتزوير تصدى الحكم لبحث تزوير العقد المذكور ثم قضى برده وبطلانه عملاً بالرخصة المنصوص عليها في المادة 58 من قانون الإثبات دون أن ينبه الطاعن إلى ذلك، رغم أن الورثة اعترفوا بصحة البيع الصادر إليه في إقرار قدم لمصلحة الضرائب بشأن ضريبة التركات الخاصة بالبائعة، هذا إلى أنه ثبت في محضر رسمي أن والده وهو شقيق البائعة تسلم ختمها من المستشفى بعد وفاتها، وإذ قضى الحكم برد وبطلان العقد الصادر إليه فإنه يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أنه لما كان يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة وبطلانها وإن لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المرسومة في القانون، إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك، وإذ جاءت هذه المادة خالية من أي قيد أو شرط، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تطبيقها في أية حالة كانت عليها الدعوى وسواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل سواء نجح هذا الإدعاء أو فشل، ولما كانت المحكمة وهى تقضي برد وبطلان الورقة طبقاً للمادة 58 من قانون الإثبات تستعمل حقاً خوله لها القانون فهي ليست ملزمة بتنبيه الخصوم إلى ذلك وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل لم تأخذ بالإقرار الصادر من والد الطاعن بصحة عقد البيع الصادر إليه لأنه حرر بطريق التواطؤ بينهما بعد أن تصالح معه في دعوى نفقة رفعها عليه والده، كما أنها أطرحت الصورة الشمسية للإقرار المقدم من والد الطاعن لمصلحة الضرائب يعترف فيه بصحة عقد البيع سالف الذكر وذلك لعدم حجية هذه الصورة الشمسية في الإثبات ولأنه يشوبها شبهة التواطؤ كالإقرار الأول، وخلص الحكم إلى أن الطاعن حصل على ختم المرحومة..... بعد وفاتها وزور به عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1962 واستند في قضائه برد وبطلان هذا العقد إلى أنه ثبت من الإيصالات المقدمة أن المرحومة..... استمرت في تحصيل أجرة المنزل بعد التاريخ المعطى للعقد خلافاً لما تضمنه البند السادس منه من أن الطاعن تسلم عقود الإيجار مؤشراً عليها منها بحقه في الأجرة كما أنها أقامت بعد تاريخ العقد دعاوى على بعض المستأجرين بطلب طردهم للتأخر في سداد الأجرة وأنها تسلمت العين المؤجرة التي حكم بطرد مستأجرها وأنه لا يمكن القول بأن هذه الإجراءات تمت دون علم الطاعن لأنه كان يقيم معها في نفس المنزل، وهى قرائن لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل الحكم في قضائه.
لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.