أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 26 - صـ 1422

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمود عباس العمراوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كمال سليم، ومصطفى الفقي، وأحمد سيف الدين سابق، ومحمد عبد الخالق البغدادي.

(269)
الطعن رقم 495 لسنة 46 القضائية

(1) محال تجارية. ملكية.
المحل التجاري في معنى القانون 11 سنة 1940. ماهيته. التصرف في مفردات المحل التجاري لا يعد تصرفاً في المحل ذاته. البناء الذي يستغل فيه المتجر لا يعتبر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه.
(2) عقد "آثار العقد". خلف. محال تجارية.
العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص. عدم حجيته على من يخلف المتعاقد إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.
1 - المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 سنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة في التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعه واسم وعنوان تجارى وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال وترتيباً على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به.
2 - إذ كان العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص، فإنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي. ولما كان الطاعن يركن في إثبات ملكيته للمخبز باعتباره محلاً تجارياً إلى عقد شرائه له بتاريخ...... من مالكه السابق وهو بهذا الوصف مستقل في ملكيته عن العقار الذي اشترته المورثة في تاريخ لاحق من مالك العقار وهو خلاف مالك المحل التجاري ومن ثم فإن عقد شراء المورثة للعقار والذي يقع به المحل التجاري لا يكون حجة على الطاعن الوارث ما دام هو يستند في إثبات ملكيته إلى سبب آخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - رفع الدعوى رقم 1390 سنة 1967 مدني كلي إسكندرية على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن جميع مورثتهما المرحومة....... شقيقة المطعون ضده وزوجة الطاعن بمقولة اغتصاب الطاعن لنصيبه فيها، أنكر هذا الأخير الدعوى وطلب رفضها وأقام على المطعون ضده دعوى فرعية طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 419 ج و990 م والفوائد بواقع 4% سنوياً استناداً إلى أنه سدد ديوناً على التركة جاوزت الريع الذي حصله وبعد أن أصدرت المحكمة حكماً بندب خبير حسابي لجرد التركة وحكماً آخر بندب خبير هندسي لبيان الإصلاحات التي تمت بالفرن الكائن بالعقار المملوك للمورثة وقيمتها والذي قام بها، وبعد تقديم التقريرين قضت بتاريخ 19/ 5/ 1970 في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه فيها (الطاعن) بأن يدفع للمدعي (المطعون ضده) مبلغ 560 ج و245 م - وفى الدعوى الفرعية برفضها، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1013 سنة 26 ق إسكندرية طالباً إلغاءه ورفض الدعوى الأصلية المرفوعة من المطعون ضده وإلزامه في الدعوى الفرعية بأن يدفع له مبلغ 385 ج و505 م قيمة نصف صافي الحساب المستحق في ذمته من تاريخ رفع الدعوى، وبتاريخ 16/ 4/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب وقال في بيان ذلك أن دفاعه أمام درجتي التقاضي قام على أنه المالك وحده للمخبز كمحل تجاري مستقل عن العقار الكائن به - أي الأرض والمباني - دون زوجته المورثة وبالتالي يستحق وحده لريعه - وقدم تأييداً لذلك أدلة وقرائن منها عقد شرائه السابق على شراء المورثة للعقار الكائن به المخبز إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن عقد شراء المورثة للعقار شمل بيت النار وكافة الملحقات وهو عقد رسمي يحاج به الطاعن في حين أن هذا العقد لا يسري عليه لأنه ليس طرفاً فيه وقد أدى هذا الخطأ إلى أن الحكم حجب نفسه عن بحث ما قدمه الطاعن من أدلة ومستندات تقطع بملكيته للمخبز بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 سنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة في التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزولة المهنة من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال وترتيباً على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بدفاعه الذي يردده بأسباب الطعن من أنه المالك وحده للمخبز باعتباره محلاً تجارياً وقد اشتراه من آخر بعقد سابق على عقد شراء المورثة للعقار الواقع به المحل التجاري إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بقوله "ومن حيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبير الحسابي يبين أنه اعتبر الفرن مملوكاً للمورثة بكامل أدواته لما ثبت لديه من الاطلاع على عقد البيع الرسمي المؤرخ 11/ 4/ 1956 من أنها اشترته بما يشمله من بيت نار وكافة الملحقات والتوابع وتبعاً لذلك يكون ما انتهى إليه الخبير في هذا الخصوص صحيحاً ولا مطعن عليه لبنائه على مستند رسمي يصلح للاحتجاج به على الكافة ومنهم المستأنف - الطاعن - "وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص، وهو لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي، مستغنياً بهذا السبب الآخر عن سبب التلقي، ولما كان الطاعن - وعلى ما سلف البيان - يركن في إثبات ملكيته للمخبز باعتباره محلاً تجارياً إلى عقد شرائه له بتاريخ 19/ 7/ 1938 من مالكه السابق وهو بهذا الوصف مستقل في ملكيته عن العقار الذي اشترته المورثة في تاريخ لاحق من مالك العقار وهو خلاف مالك المحل التجاري ومن ثم فإن عقد شراء المورثة للعقار الذي يقع به المحل التجاري لا يكون حجة على الطاعن الوارث ما دام هو يستند في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غيره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث ملكية الطاعن للمحل التجاري وتمحيص ما قدمه من أدلة ومستندات في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.