أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 222

جلسة 22 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك نائبي رئيس المحكمة ومحمد سعيد ونافع فرغلي.

(41)
الطعن رقم 12952 لسنة 60 القضائية

(1) سب وقذف. قانون "تطبيقه".
السب المعاقب عليه بالمادة 306 عقوبات. ماهيته؟
وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم. خدش للشرف والاعتبار ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.
(2) سب وقذف. محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها".
مثال. لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى المدنية في جريمة سب.
1 - لما كانت المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار ويسند العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وكان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوي على خدش لشرف واعتبار المعني بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.
2 - ومن حيث إن واقعة الدعوى في حدود الدعوى المدنية المطروحة تتحصل في أن المدعي بالحقوق المدنية...... المحامي أقام دعواه بالطريق المباشر ضد المدعى عليه...... بطلب إلزامه مع الآخرين بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أن مجموعة من المحامين كانوا قد أقاموا جنحة مباشرة ضد المسئولين عن فيلم......... لإساءته إلى المحامين، وقد كان المدعي قاضياً لهذه الدعوى وحكم فيها بالإدانة والتعويض المؤقت بعدها قام بعض الصحفيين والفنانين بالتطاول عليه بطريق النشر مما حدا به إلى تقديم استقالته نأياً لمنصة القضاء من التعرض للاعتداء، بيد أنه استكمالاً للتشهير به بعد استقالته من القضاء نشر مدير تحرير مجلة...... بالقاهرة بالعدد رقم...... الصادر في..... سنة...... تحقيقاً صحفياً بمناسبة الحكم الذي سبق وأصدره في قضية....... ينطوي على سب في حقه إذ نشر محرر الجريدة على لسان المدعى عليه المستأنف ضده....... قوله: "إنه يطعن في نزاهة هذا القاضي وأن القاضي اعتاد مؤاكلة الخصوم وقدم المستأنف المدعي بالحقوق المدنية تأييداً لدعواه عدد المجلة التي نشرت ألفاظ السب وعدد آخر لاحق يقر فيه رئيس تحريرها بأن ما سبق نشره بخصوص المستأنف واعتبره الأخير سباً كان من أقوال المستأنف ضده، وتمسك المستأنف في دفاعه بأن المستأنف ضده لم يكذب أو ينفي ما نشرته الجريدة على لسانه مما تقوم به القرينة على صدور عبارات القذف والسب منه ومن حيث إنه لما كانت المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار ويسند العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، وكان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوي على خدش لشرف واعتبار المعني بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى صدور عبارتي السب من المستأنف ضده وآخر نشرها كان برضائه وبناءً على طلبه بدلالة ما جاء على لسان مسئول المجلة وما هو مستفاد من عدم تكذيب أو نفي المستأنف ضده لصدور العبارات منه بل ومن استئجاله الدعوى أثناء المحاكمة الجنائية ليقدم دليل على صحة ما نسبه المستأنف.
ومن حيث إن خطأ المستأنف ضده المار ذكره قد سبب ضرراً أدبياً للمستأنف تقدره المحكمة وفق المبين بالمنطوق وتقضي به مع المصروفات المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده وآخرين بوصف أنهم وجهوا إليه عبارات القذف والسب على النحو المبين بالأوراق وطلب معاقبتهم بالمواد 171، 184، 185، 186، 187، 195، 198، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه والآخرين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائتي جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة.......... للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة اليوم لنظر الموضوع..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن واقعة الدعوى في حدود الدعوى المدنية المطروحة تتحصل في أن المدعي بالحقوق المدنية........ المحامي أقام دعواه بالطريق المباشر ضد المدعى عليه......... بطلب إلزامه مع الآخرين بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أن مجموعة من المحامين كانوا قد أقاموا جنحة مباشرة ضد المسئولين عن فيلم......... لإساءته إلى المحامين، وقد كان المدعي قاضياً لهذه الدعوى وحكم فيها بالإدانة والتعويض المؤقت، بعدها قام بعض الصحفيين والفنانين بالتطاول عليه بطريق النشر مما حدا به إلى تقديم استقالته نأياً لمنصة القضاء من التعرض للاعتداء، بيد أنه استكمالاً للتشهير به بعد استقالته من القضاء نشر مدير تحرير مجلة...... بالقاهرة بالعدد رقم...... الصادر في..... سنة........ تحقيقاً صحفياً بمناسبة الحكم الذي سبق وأصدره في قضية....... ينطوي على سب في حقه إذ نشر محرر الجريدة على لسان المدعى عليه المستأنف ضده...... قوله: "إنه يطعن في نزاهة هذا القاضي وأن القاضي اعتاد مؤاكلة الخصوم، وقدم المستأنف المدعي بالحقوق المدنية تأييداً لدعواه عدد المجلة التي نشرت ألفاظ السب وعدد آخر لاحق يقر فيه رئيس تحريرها بأن ما سبق نشره بخصوص المستأنف واعتبره الأخير سباً كان من أقوال المستأنف ضده، وتمسك المستأنف في دفاعه بأن المستأنف ضده لم يكذب أو ينفي ما نشرته الجريدة على لسانه مما تقوم به القرينة على صدور عبارات القذف والسب منه ومن حيث إنه لما كانت المادة 306 من قانون العقوبات تعاقب على كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار ويسند العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، وكان وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوي على خدش لشرف واعتبار المعني بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى صدور عبارتي السب من المستأنف ضده وآخر نشرها كان برضائه وبناءً على طلبه بدلالة ما جاء على لسان مسئول المجلة وما هو مستفاد من عدم تكذيب أو نفي المستأنف ضده لصدور العبارات منه بل ومن استئجاله الدعوى أثناء المحاكمة الجنائية ليقدم الدليل على صحة ما نسبه المستأنف.
ومن حيث إن خطأ المستأنف ضده المار ذكره قد سبب ضرراً أدبياً للمستأنف تقدره المحكمة وفق المبين بالمنطوق وتقضي به مع المصروفات المدنية شاملة مقابل أتعاب المحاماة.