أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 227

جلسة الأول من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب، وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

(42)
الطعن رقم 16201 لسنة 61 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. توقيعها". محاماة.
وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
زوال صفة المحامي الذي وقع على الأسباب في تاريخ سابق على إيداعها وحتى فوات ميعاد الطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
من المقرر أنه لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها - وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي. موقع أسباب الطعن وهو ذاته المدعي بالحقوق المدنية قد زالت عنه صفته كمحام اعتباراً من 2/ 4/ 1986 تاريخ قيده بجدول غير المشتغلين، عملاً بالمادتين 43، 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وهو تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن في 27/ 7/ 1991، ولم يثبت إعادة قيده حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإيداع الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وهما يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام آخر، وإذ كان الثابت أن الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة فيتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة المودعة من الطاعن عملاً بحكم المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر مع إلزامه المصروفات المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أبلغ كذباًَ ضده بوقائع لو صحت لاستوجبت عقابه، وطلب عقابه بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، استأنف المدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها - وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحامي موقع أسباب الطعن وهو ذاته المدعي بالحقوق المدنية قد زالت عنه صفته كمحام اعتباراً من 2/ 4/ 1986 تاريخ قيده بجدول غير المشتغلين، عملاً بالمادتين 43، 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وهو تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن في 27/ 7/ 1991، ولم يثبت إعادة قيده حتى فوات ميعاد الطعن، فإن الأسباب تكون موقعة من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإيداع الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وهما يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها إحداهما مقام الآخر، وإذ كان الثابت أن الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة فيتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة المودعة من الطاعن عملاً بحكم المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر مع إلزامه المصروفات المدنية.