أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 26 - صـ 1453

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد أحمد الشاذلي، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وحسن مهران حسن.

(273)
الطعن رقم 19 لسنة 43 ق "أحوال شخصية"

(1) حكم "إصدار الحكم". دعوى.
تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة قبل إجراء المداولة. أثره. وجوب إعادة الدعوى للمرافعة أمام الهيئة الجديدة. تحديد الخصوم طلباتهم أمام هذه الهيئة. كاف لصحة الحكم الذي تصدره.
(2) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". حكم.
وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالقضية عند إعادتها للمرافعة. وسيلة الإخطار. الإعلان القانوني أو ثبوت الحضور وقت النطق بالقرار.
(3) بطلان. حكم "بطلان الحكم".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم الطاعن ما يدل على عدم حصول مداولة قبل صدور الحكم. لا بطلان.
(4) أحوال شخصية "طلاق". قانون "القانون الواجب التطبيق". حكم "ما يعد قصوراً".
استناد الحكم إلى شهادة بانضمام الزوج إلى طائفة جديدة. ترتيبه على ذلك اختلاف ملة الزوجين مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة. إغفاله بحث الشهادة الصادرة من الرئيس الديني بإلغاء الانضمام. قصور.
1 - مؤدى ما تقضي به المادة 167 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، أنه إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب قبل إجراء المداولة كان من المتعين فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة ويكون الحكم الذي تصدره هذه الهيئة صحيحاً إذا حدد الخصوم طلباتهم أمامها.
2 - من المقرر أنه إذا بدا للمحكمة أن تعيد القضية للمرافعة وجب عليها إخطار طرفي الخصومة للاتصال بها من جديد، ويتم هذا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار.
3 - الأصل في الإجراءات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أنها قد روعيت، وإذ كانت الأوراق المقدمة من الطاعنة خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً من أعضاء الهيئة على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد.
4 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة...، ورتب على ذلك أن، الطاعنة والمطعون عليه مختلفا الملة مما يجيز التطليق بالإرادة. المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الديني للملة أو الطائفة المنتمي إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وأن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الانضمام - المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الاستئناف - مع أنها تنطوي على دفاع جوهري قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قاصر التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعنة الدعوى رقم 229 سنة 1969 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة القاهرة الابتدائية، والتي قيدت فيما بعد برقم 697 سنة 1972 كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها طلقة أولى رجعية في 13/ 3/ 1969، وقال شرحاً لدعواه إنه تزوج من الطاعنة في 23/ 1/ 1969 بموجب عقد كنسي على المذهب القبطي الأرثوذكس، وإذ غير مذهبه في 25/ 2/ 1969 وانتمى إلى طائفة السريان الأرثوذكس وأوقع طلاقه لها فقد رفع الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 25/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة اعتبارا من 13/ 3/ 1969 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 89 ق القاهرة طالبة إلغاءه وبتاريخ 19/ 7/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه، وفى بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى للحكم لجلسة 19/ 6/ 1973 بهيئة معينة، وفى تلك الجلسة تغيرت الهيئة بسبب غياب عضو اليسار، فقررت المحكمة إعادة القضية إلى المرافعة لنفس الجلسة حيث صدر الحكم المطعون فيه، ورتبت الطاعنة على ذلك أن المستشار الذي حضر الجلسة الأخيرة بدل عضو اليسار لم يتيسر له المشاورة والمناقشة في القضية لتجلية غوامض الأمور فيها والاشتراك في دراستها دراسة كاملة، وتكون الهيئة الجديدة قد صادرت حق الدفاع الأمر الذي يبطل الحكم عملاً بالمادة 167 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى ما تقضي به المادة 167 من قانون المرافعات من أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً، أنه إذا تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة لأي سبب قبل إجراء المداولة كان من المتعين فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة، ويكون الحكم الذي تصدره هذه الهيئة صحيحاً إذا حدد الخصوم طلباتهم أمامها، ولما كان من المقرر أنه إذ بدا للمحكمة أن تعيد القضية للمرافعة وجب عليها إخطار طرفي الخصومة للاتصال بها من جديد، ويتم هذا بإعلانهما قانوناً أو ثبوت حضورهما وقت النطق بالقرار، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على صور محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن الدعوى نظرت بجلسة 9/ 4/ 1973 بالهيئة المشكلة من المستشارين...... و...... و......، وفيها حجزت الدعوى للحكم لجلسة 4/ 6/ 1973 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/ 6/ 1973 لإتمام المداولة، وفى هذه الجلسة الأخيرة تغيرت الهيئة وأصبحت مشكلة من المستشارين..... و...... وأعادت المحكمة القضية إلى المرافعة لذات اليوم، وأثبت في محضر الجلسة حضور كل من وكيل الطاعنة والمطعون عليه، وتصميم كل منهما على طلباته، ثم قررت المحكمة حجز القضية للحكم لآخر الجلسة، حيث صدر الحكم المطعون فيه، لما كان ما تقدم، وكان الأصل في الإجراءات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها قد روعيت، وكانت الأوراق المقدمة من الطاعنة خلواً مما يدحض حصول المداولة قانوناً من أعضاء الهيئة على النحو الذي أثبته الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير سديد.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي الأسباب القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس انضمام باطل ولا ينتج أثراً، وقدمت تأييدا لدفاعها شهادة صادرة من بطريركية السريان الأرثوذكس تفيد عدم اعتدادها بالشهادة المؤرخة 25/ 12/ 1968 التي استند إليها الحكم للقول بانضمام المطعون عليه إلى تلك الطائفة غير أن الحكم لم يعن بالرد على هذه الشهادة، الأمر الذي يجعله مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من بين المستندات المقدمة من الطاعنة إلى محكمة الاستئناف شهادة مؤرخة 8 يوليو 1972 صادرة من بطريركية السريان الأرثوذكس بالقاهرة ورد بها أنها لا تعترف بالشهادة المعطاة إلى....... (المطعون عليه) من قبل سيادة المطران...... في 25/ 12/ 1968، أي في الفترة التي كانت بطريركية إنطاكية للسريان الأرثوذكس في دمشق قد أنهت خدمته في القاهرة ولأنها منحت بدون علمها، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بانضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس إلى الشهادة المؤرخة 25/ 12/ 1968 سالفة الإشارة، ورتب على ذلك أن الطاعنة والمطعون عليه مختلفا الملة مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من حق الرئيس الديني للملة أو الطائفة المنتمي إليها أن يتحقق قبل قبول طلب الانضمام من جديته وأن يستوثق من صدوره عن نية سليمة كما أن له أن يبطل الانضمام بعد قبوله واعتباره كأن لم يكن إذا تبين له عدم جديته وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لشهادة إلغاء الانضمام المشار إليها مع أنها تنطوي على دفاع جوهري قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه.


[(1)] نقض 28/ 12/ 1971 مجموعة المكتب الفني. السنة 22 ص 1115.