أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 247

جلسة 7 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

(46)
الطعن رقم 24221 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في العدول عن أحكامها". نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ميعاده".
لمحكمة النقض إعادة نظر الطعن إذا تبين لها إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد ولم تعرض عليها قبل قضائها برفض الطعن.
(2) تزوير. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الخصوم. نعي الطاعن بعدم الاطلاع عليها والقضاء بمصادرتها رغم عدم ضبطها. لا جدوى منه.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
خطأ الحكم فيما لا أثر له في منطقه. لا يعيبه.
مثال.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الابتدائي الذي لم يستند الحكم إليه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.
(5) تزوير. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها. موضوعي. غير جائز أمام النقض.
(6) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة تزوير. ما يكفي لتوافره؟
1 - لما كانت هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1999 تقدم المحكوم عليه لنيابة النقض بطلب أوضح فيه أن مذكرة أسباب طعنه بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته والتي وقعها عنه محاميه...... بتاريخ 23 من نوفمبر سنة 1995 وقدمها لإدارة الطعون لم تعرض على محكمة النقض قبل فصلها في موضوع طعنه برفضه. ومن حيث إنه تبين - وعلى ما أفصحت عنه مذكرة المكتب الفني لمحكمة النقض ومدير إدارة الطعون. أن مذكرة الأسباب المشار إليها قدمت في الميعاد القانوني وموقع عليها من المحامي المذكور وهو من المقبولين أمام محكمة النقض بيد أنها لم تعرض على هذه المحكمة وقت الفصل في موضوع الطعن وبالتالي لم يسبق التعرض لما ورد بها من أسباب وهو مناط ما يفهم منه إثر طلب من المحكوم عليه - الرجوع عن حكم محكمة النقض ونظرها.
2 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الموضوع فضت الأحراز بعد أن تأكدت من سلامة أختامها واطلعت عليها وأمرت بإعادة تحريزها مرة ثانية مما مفاده أن الأحراز كانت أيضاً مبسوطة أمام الخصوم وهو ما تكفل بالرد على المنازعة بخصوص حكم هذه المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1997 عند بحث أوجه الطعن المقدمة عن الطاعن من المحامي....... ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن حالياً من أن التوكيل ودفتر التصديق - المدعى بتزويرهما - لم يتم ضبطهما ولا تحريزهما لأن مدافعي الطاعن أمام محكمة الجنايات لم يثرا شيئاً بخصوص ذلك ولم يطلب أحدهما ضبطه - والذي يفترض أنه في حيازة الطاعن باعتباره صادراً لمصلحته - ولا ضم أصل دفتر التصديق وإنما قام الدفاع على المنازعة في صلاحية المضاهاة على الصور الضوئية وهو ما تكفل الحكم المطعون فيه الرد عليه كما أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره عن خطأ الحكم في مصادرة التوكيل ومحضر دفتر التصديق المقال بتزويرهما رغم عدم ضبطهما.
3 - الخطأ في الإسناد بفرض حدوثه غير مؤثر في سلامة الحكم واستدلاله لأن الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة على السياق المتقدم لم يحدث ذكراً لاسم الموظف حسن النية الذي تولى كتابة البيانات المزورة مما يستوي معه أن تخطئ النيابة أو تصيب في تسميته وأن يسايرها الحكم المطعون فيه في ذلك في مقام حديثه عن الإدانة وحدها ما دام أنه لا أثر لهذا الخطأ في جوهر الواقعة وأدلتها وحسبما حصل الحكم وأقام قضاءه.
4 - من المقرر أنه لا يقبل تعييب التحقيق الابتدائي لأول مرة أمام محكمة النقض خاصة أن الحكم المطعون فيه لم يعول على أقوال الموظف حسن النية الذي أخطأ الحكم في اسمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعين المنسوب صدورهما إلى....... بالتوكيل رقم...... سنة....... خاص المعادي تختلفان عن التوقيعات الصحيحة لـ......... واسترسل بثقته إلى سلامة المضاهاة على الصور الضوئية وأورد على ما يثيره الطاعن في هذا الشأن قوله "إن القانون لم يوجب شكل معين يتم بموجبه إجراء المضاهاة فيجوز أن يتم ذلك بأي من المستندات أصلية كانت أم عرفية بأصلها أو بصورة ضوئية متى تم ذلك بصورة مثمرة تؤدي إلى الغرض الذي قصد من وراء المضاهاة وعلى ذلك فالمحكمة تطمئن للإجراءات التي تمت بموجبها المضاهاة وما انتهت إليه من نتائج وتعول عليها ومن ثم تأخذ بالدليل المستمد من إجراء المضاهاة" فإن الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكون قد أقام قضاءه بخصوص ما ذكر على ما ينتجه وفق صحيح القانون وهذا حسبه بعد أن افتتح بصلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها واطمأن إلى مطابقة الصورة للأصل المأخوذ عنها ومن نافلة القول إن مدافعي الطاعن بجلسة المحاكمة قد قدما - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - صور ضوئية لمستندات وطلبا إجراء المضاهاة عليها.
5 - منازعة الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها جدلاً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه مما أورد في تحصيله للواقعة على نحو ما سلف قد بين ما يفيد اشتراك الطاعن مع المجهول الذي تسمى أمام موظف الشهر العقاري اسم مالك الأرض المجني عليه....... مما مفاده اتفاق الطاعن والمجهول على التزوير في التوكيل فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد كشف عن المظاهر الخارجية لسلوك الطاعن والمجهول وبين ما يفيد الاتفاق بينهما مما يكفي لتوفر القصد الجنائي في حق الطاعن وعلمه بتزوير التوكيل المحرر لصالحه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك ومجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية هي...... بمكتب شهر عقاري....... في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو التوكيل....... خاص...... دفتر التصديق بمكتب الشهر العقاري المذكور بأن اتفق مع ذلك المجهول على مثول الأخير أمام الموظفة سالفة الذكر بمكتب الشهر العقاري آنف البيان منتحلاً اسم...... متسمياً باسمه وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة لاستخراج ذلك التوكيل وأملاها المجهول للموظفة المختصة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 2 - استعمل التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه....... لشرائه قطعة أرض المملوكة....... مع علمه بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات 3- توصل إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين قيمة بالأوراق المملوك......... بالتصرف في قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالأوراق والمملوكة........ بصفته وكيلاً عن الأخير بالتوكيل المزور موضوع التهمة الأولى وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ النقدي سالف الذكر.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المدعي بالحقوق المدنية مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بالمواد 30، 32، 40/ 2، 211، 212، 213، 214، 336/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة المحرر المزور المضبوط وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة 23 من ديسمبر 1997 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه فتقدم المحكوم عليه بطلب رجوع في هذا الحكم استناداً إلى أن مذكرة أسباب طعنه بالنقض والتي وقعها عنه محاميه في 23 من نوفمبر سنة 1995 لم تعرض على تلك المحكمة قبل فصلها في موضوع طعنه والمقضي فيه بالرفض.


المحكمة

ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1999 تقدم المحكوم عليه لنيابة النقض بطلب أوضح فيه أن مذكرة أسباب طعنه بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته والتي وقعها عنه محاميه....... وقدمها لإدارة الطعون لم تعرض على محكمة النقض قبل فصلها في موضوع طعنه برفضه.
ومن حيث إنه تبين - وعلى ما أفصحت عنه مذكرة عضو المكتب الفني لمحكمة النقض ومدير إدارة الطعون- إن مذكرة الأسباب المشار إليها قدمت في الميعاد القانوني وموقع عليها من المحامي المذكور وهو من المقبولين أمام محكمة النقض بيد أنها لم تعرض على هذه المحكمة وقت الفصل في موضوع الطعن وبالتالي لم يسبق التعرض لما ورد بها من أسباب وهو مناط ما يفهم منه إثر طلب من المحكوم عليه - الرجوع عن حكم محكمة النقض ونظرها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى - في هذه المذكرة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي - التوكيل رقم..... خاص المعادي ودفتر التصديق بمكتب الشهر العقاري المذكور واستعمال التوكيل المزور والنصب قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن محكمة الجنايات لم تضم التوكيل ودفتر التصديق المدعى بتزويرهما وبالتالي لم تطلع عليهما وقضت بمصادرتهما رغم عدم ضبطهما ولا تحريزهما وذلك اكتفاء باطلاع النيابة على دفتر التصديق وتصويره من جانب خبير الأدلة الجنائية كما ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الموظفة حسنة النية التي حررت البيانات المزورة في التوكيل ومحضر التصديق هي...... التي لم تسأل - بينما الذي حرر البيانات موظف آخر يدعى...... كذلك لم يبين الحكم مضمون تقرير الأدلة الجنائية ولا ما تضمنه من الإشارة إلى المحررات التي تمت عليها المضاهاة - وهي صورة ضوئية للتوقيعين المزورين المنسوبين للمجني عليه بدفتر التصديق بتوثيق المعادي وصورة لتوقيعين آخرين صحيحين له بمكتب توثيق قصر العيني كما لم يوضح الحكم ما ثبت للخبير بصدد صفحة تصديقات التوكيل الصحيح من آثار توقيعات طولية وعرضية تشكك في سلامة عملية المضاهاة ورد بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا الشأن وأخيراً فإن الحكم المطعون فيه لم يبين الأفعال المادية والمظاهر الخارجية لسلوك الطاعن والتي اعتبرها اتفاقاً ومساعدة للمجهول والموظف حسن النية ولا بين النشاط الذي مارسه المجهول وصلته بالطاعن للوقوف على توافر القصد الجنائي لدى الأخير بما يكشف عن علمه بأن المحرر مزور والذي لا يصلح في إثباته مجرد استعمال الطاعن للمحرر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في قيام المتهم........ بالاشتراك مع مجهول بالتوصل إلى تزوير محرر رسمي هو التوكيل....... خاص المعادي والمنسوب صدوره إلى....... والذي وكله بالبيع لنفسه وللغير لقطعة الأرض رقم....... وقد انتحل المجهول اسم مالك الأرض الأصلي أمام موظف الشهر العقاري وقد أكدت التحريات اقتراف المتهم لواقعة التزوير والذي أضيف حشو بين توكيلين آخرين حررا في تواريخ مختلفة وقد استعمل المتهم "الطاعن" المحرر المزور بأن قدمه للمدعو........ وبموجبه قام الأخير بشراء قطعة الأرض بموجب التوكيل المزور" ودلل الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو في حق الطاعن بأدلة استمدها من أقوال الرائد....... وما ورد بتقرير المعمل الجنائي قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة لا نعي بشأنها بمخالفة الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الموضوع فضت الأحراز بعد أن تأكدت من سلامة أختامها واطلعت عليها وأمرت بإعادة تحريزها مرة ثانية مما مفاده أن الأحراز كانت أيضاً مبسوطة أمام الخصوم وهو ما تكفل بالرد على المنازعة بخصوص حكم هذه المحكمة بجلسة 23 من ديسمبر سنة 1997 عند بحث أوجه الطعن المقدمة عن الطاعن من المحامي...... ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن حالياً من أن التوكيل - وأصل دفتر التصديق المدعى بتزويرهما لم يتم ضبطهما ولا تحريزهما لأن مدافعي الطاعن أمام محكمة الجنايات لم يثرا شيئاً بخصوص ذلك ولم يطلب أحدهما ضبط التوكيل والذي يفترض أنه في حيازة الطاعن باعتباره صادراً لمصلحته - ولا ضم أصل دفتر التصديق وإنما قام الدفاع على المنازعة في صلاحية المضاهاة على الصور الضوئية وهو ما تكفل الحكم المطعون فيه الرد عليه كما أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره عن خطأ الحكم في مصادرة التوكيل ومحضر دفتر التصديق المقال بتزويرهما رغم عدم ضبطهما. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره من أن الموظفة حسنة النية هي...... ولم تسأل وأن الذي حرر البيانات موظف آخر يدعى....... لأن ذلك الخطأ في الإسناد بفرض حدوثه غير مؤثر في سلامة الحكم واستدلاله لأن الحكم المطعون فيه في تحصيله للواقعة على السياق المتقدم لم يحدث ذكراً لاسم الموظف حسن النية الذي تولى كتابة البيانات المزورة مما يستوي معه أن تخطئ النيابة أو تصيب في تسميته وأن يسايرها الحكم المطعون فيه في ذلك في مقام حديثه عن الإدانة وحدها ما دام أنه لا أثر لهذا الخطأ في جوهر الواقعة وأدلتها وحسبما حصل الحكم وأقام قضاءه كما أنه لا يقبل تعييب التحقيق الابتدائي لأول مرة أمام محكمة النقض خاصة أن الحكم المطعون فيه لم يعول على أقوال الموظف حسن النية الذي أخطأ الحكم في اسمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيعين المنسوب صدورهما إلى......... بالتوكيل رقم....... خاص المعادي تختلفان عن التوقيعات الصحيحة......... واسترسل بثقة إلى سلامة المضاهاة على الصور الضوئية وأورد على ما يثيره الطاعن في هذا الشأن قوله أن القانون لم يوجب شكل معين يتم بموجبه إجراء المضاهاة فيجوز أن يتم ذلك بأي من المستندات أصلية كانت أم عرفية بأصلها أو بصورة ضوئية، فالمحكمة تطمئن للإجراءات التي تم بموجبها المضاهاة وما انتهت إليه من نتائج وتعول عليها ومن ثم تأخذ المحكمة بالدليل المستمد من إجراء المضاهاة فإن الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم يكون قد أقام قضاءه بخصوص ما ذكر على ما ينتجه وفق صحيح القانون وهذا حسبه بعد أن اقتنع بصلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها واطمأن إلى مطابقة الصورة للأصل المأخوذ عنها ومن نافلة القول إن مدافعي الطاعن بجلسة المحاكمة قد قدما - على ما هو ثابت بمحضر الجلسة - صور ضوئية لمستندات وطلبا إجراء المضاهاة عليها. ومن ثم تتمخض منازعة الطاعن في عدم صلاحية الأوراق التي تمت المضاهاة عليها جدلاً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض، لما كان الحكم المطعون فيه مما أورد في تحصيله للواقعة على نحو ما سلف قد بين ما يفيد اشتراك الطاعن مع المجهول الذي تسمى أمام موظف الشهر العقاري اسم مالك الأرض المجني عليه. مما مفاده اتفاق الطاعن والمجهول على التزوير في التوكيل، فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد كشف عن المظاهر الخارجية لسلوك الطاعن والمجهول وبين ما يفيد الاتفاق بينهما مما يكفي لتوفر القصد الجنائي في حق الطاعن وعلمه بتزوير التوكيل المحرر لصالحه. لما كان ما تقدم، فإن طلب الرجوع يكون في غير محله متعين الرفض.