أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 26 - صـ 1477

جلسة 25 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

(278)
الطعن رقم 136 لسنة 41 القضائية

(1) بيع "بيع الوفاء". تقادم "تقادم مسقط". بطلان.
بطلان بيع الوفاء بطلاناً مطلقا. سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي 15 سنة من وقت العقد. م 441 مدني.
(2) بطلان "بطلان التصرفات". تقادم "وقف التقادم". نقض "السبب الجديد". أهلية.
عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بوقف تقادم الدعوى بالنسبة للقاصر لعدم وجود نائب يمثله قانوناً قبل تعيين الطاعنة وصية عليه. أثره. عدم جواز التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) حكم "إصدار الحكم". نقض.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط دعوى المستأنف عليها بالتقادم. عدم تعرض الحكم في منطوقه لباقي الورثة المحكوم لصالحهم ابتدائياً والذين لم يختصمهم المطعون عليه في استئنافه. النعي بأن الحكم قضى بسقوط الدعوى بأكملها. نعي غير صحيح.
1 - متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيسا على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه هو في حقيقته عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني، وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، وإذ كان القانون المدني القائم قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراما للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعي عليه - بأن البطلان المطلق لا يرد عليه بالتقادم - يكون في غير محله.
2 - إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تقادم دعوى البطلان قد أوقف بالنسبة لولديها القاصرين في الفترة بين وفاة مورثهما حتى تعيينها وصية عليهما عملاً بما تقضي به المادة 382/ 1 من القانون المدني من أن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها هي تحديد الفترة التي تفصل بين وفاة المورث وتعيين الطاعنة وصية على ولديها القاصرين، وما إذا كانت هذه الفترة قد انقضت دون تعيين نائب آخر عنهما، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في منطوقة على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف "وسقوط دعوى المستأنف عليها الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين بالتقادم" وهى التي اختصمها المطعون عليه في الاستئناف، ولم يعرض الحكم في منطوقه للورثة البالغين من أولاد المورث الذين كانوا خصوماً أمام محكمة أول درجة - التي قضت ببطلان عقد البيع الوقائي الصادر من المورث للمطعون عليه - ولم يختصمهم المطعون عليه في الاستئناف، ومن ثم فإن النعي بأن الحكم قضى بسقوط الدعوى بأكملها رغم أن الحكم الابتدائي أصبح نهائياً بالنسبة لأنصبة باقي الورثة - يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها..... قاصري مورثها المرحوم..... أقامت هي و...... و..... و...... أولاد المورث المذكور الدعوى رقم...... مدني أسيوط الابتدائية ضد المطعون عليه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 1/ 10/ 1969 طلبوا فيها الحكم ببطلان العقد الصادر من مورثهم سالف الذكر إلى المطعون عليه ببيع فدانين بمبلغ 800 ج وإلزامه بتسليم العين، وقالوا بياناً لدعواهم إن مورثهم استدان من المطعون عليه مبلغ 700 ج وحرر ضماناً لذلك الدين عقداً صدق على توقيعاته في 6/ 10/ 1951 ووصف بأنه عقد ببيع فدانين بثمن قدره 800 ج وحررت بين الطرفين ورقة ضد مؤرخة 10/ 10/ 1951 ذكر بها أنه إذا قام المورث بسداد 700 ج بعد مضي خمس سنوات يحق له استرداد العين من المطعون عليه، وإذ كان هذا البيع باطلاً عملاً بالمادة 465 من القانون المدني فقد أقاموا هذه الدعوى للحكم لهم بالطلبات سالفة البيان وبتاريخ 31/ 1/ 1970 قضت المحكمة للطاعنة وباقي المدعين بطلباتهم. استأنف المطعون عليه هذا الحكم - ضد الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها - وقيد استئنافه برقم.... مدني أسيوط، ودفع المطعون عليه بسقوط دعوى البطلان بالتقادم، وفى 10/ 12/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع وسقوط دعوى الطاعنة بالتقادم. طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وتقول في بيان ذلك أن المحكمة قضت بسقوط دعوى الطاعنة ببطلان العقد بالتقادم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة على تحريره، في حين أن العقد المذكور وهو بيع وفاء باطل بطلاناً مطلقاً وهذا البطلان لا يرد عليه التقادم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالبطلان تأسيسا على أن عقد البيع الصادر من مورثها إلى المطعون عليه والمصدق على توقيعاته في 6/ 10/ 1951 هو في حقيقته عقد بيع وفاء وأنه باطل بطلاناً مطلقاً عملاً بنص المادة 465 من القانون المدني، وتمسك المطعون عليه أمام محكمة الاستئناف بتقادم هذه الدعوى بمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ العقد، ولما كان القانون المدني القائم قد استحدث في الفقرة الثانية من المادة 141 منه النص على سقوط دعوى البطلان المطلق بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد احتراماً للأوضاع التي استقرت بمضي هذه المدة بعد صدور العقد الباطل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على هذا الأساس فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن النعي بالسبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم قضى بسقوط دعوى الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها بالتقادم وأغفل أن مورثها توفى في 10/ 9/ 1962 ولم تعين هي وصية على ولديه القاصرين إلا في 24/ 2/ 1962 فيقف سريان التقادم بالنسبة إليهما خلال هذه المدة لأنه لم يكن لهما نائب يمثلهما قانوناً وذلك عملاً بالمادة 382/ 2 من القانون المدني، وباستبعاد المدة المذكورة لا تكون مدة التقادم قد اكتملت ويتعين رفض الدفع في حقهما.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تقادم دعوى البطلان قد أوقف بالنسبة لولديها القاصرين في الفترة بين وفاة مورثهما في 10/ 9/ 1962 حتى تعيينها وصية عليهما في 24/ 2/ 1966 عملاً بما تقضي به المادة 382/ 1 من القانون المدني من أن التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها هي تحديد الفترة التي تفصل بين وفاة المورث وتعيين الطاعنة وصية على ولديها القاصرين وما إذا كانت هذه الفترة قد انقضت دون تعيين نائب آخر عنهما، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الدعوى رفعت أمام محكمة أول درجة من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها..... و..... قاصري المرحوم..... كما رفعت من..... و..... و..... أولاد المورث الآخرين، في حين أن المطعون عليه قصر استئنافه على الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين، مما مفاده أن نطاق الاستئناف قد تحدد بنصيبها عن نفسها وبصفتها في الأرض المبيعة وقدره 1 ف و3 ط وأن الحكم الابتدائي الصادر ببطلان عقد البيع قد أصبح نهائياً بالنسبة لأنصبة باقي الورثة المذكورين، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وسقوط الدعوى بأكملها بالتقادم، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في منطوقة على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف "وسقوط دعوى المستأنف عليها - الطاعنة - عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين بالتقادم" وهى التي اختصمها المطعون عليه في الاستئناف، ولم يعرض الحكم في منطوقه للورثة البالغين من أولاد المورث الذين كانوا خصوماً أمام محكمة أول درجة ولم يختصمهم المطعون عليه في الاستئناف، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.