أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 26 - صـ 1511

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وعبد السلام الجندي، والدكتور إبراهيم صالح.

(283)
الطعن رقم 486 لسنة 40 ق

استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية".
ضريبة المهن غير التجارية. القضاء ببطلان إجراءات ربطها على الأرباح الفعلية للممول الخاضع للضريبة الثابتة. عدم خضوعه لحكم م 2/ 2 من القانون 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون 199 لسنة 1960. جواز استئنافه وفقاً للقواعد العامة. علة ذلك.
مؤدى نص الفقرة الثانية المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - أنه إذ لم يتم إنفاق الممول الخاضع للضريبة الثابتة - المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه - مع مصلحة الضرائب على ما ارتأته من محاسبته على أساس أرباحه الفعلية، ورفع الأمر إلى المحكمة، فإن الحكم الذي يصدر في الدعوى لا يكون نهائياً إلا إذا فصل في جدية الأسباب التي تقيد بأن الأرباح الفعلية للممول الخاضع لضريبة المهن غير التجارية قد تجاوزت ألف جنيه أو حالة تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة، أما ما تفصل فيه المحكمة في غير هاتين الحالتين فإنه يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة. ولما كان الحكم الابتدائي قد قضى ببطلان إجراءات الربط التي اتخذتها مصلحة الضرائب، تأسيساً على أن الأسباب التي استندت إليها المأمورية في محاسبة الممولين على أرباحهما الفعلية لم يعتمدها المدير العام لمصلحة الضرائب بل اعتمدها مدير منطقة ضرائب....... وقد خلت الأوراق من صدور إنابة لهذا الأخير من الأول، وهو قضاء يخرج عن نطاق حالتي الأسباب الجدية التي ركنت إليها مصلحة الضرائب في ربط الضريبة على الربح الفعلي وتقدير هذا الربح الخاضع للضريبة، ومن ثم يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955، وتسري عليه القواعد العامة المقررة قانوناً للطعن في الأحكام والتي تجيز استئناف هذا الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط حاسبت المطعون ضدهما على أساس أرباحهما الفعلية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 642 سنة 1955 وذلك للأسباب التي تضمنتها مذكرة التقدير. منتهية إلى أن أرباح الأول منهما من مهنة المحاسبة في المدة من 1/ 6/ 1957 حتى 31/ 12/ 1957 مبلغ 1024ج و42 م وفي كل من سنتي 1958 و1959 مبلغ 1755ج و500 م وأن أرباح الثاني من مهنة المحاماة في سنة 1959 مبلغ 1755ج و500 م وإذا اعترضا على هذه التقديرات طالبين محاسبتها على أساس الفئات الثابتة التي نص عليها القانون رقم 642 سنة 1955 في مادته الأولى ولعدم اتفاق الطرفين فقد رفعت الطاعنة الأمر إلى المحكمة بالدعوى رقم 287 سنة 1965 تجاري كلي أسيوط بصحيفة معلنة للمطعون ضدهما طالبة الحكم بتأييد تقديرات المأمورية لأرباحهما، كما أقامت الدعوى رقم 288 سنة 1965 تجاري كلي أسيوط بصحيفة مودعة قلم الكتاب بذات الطلبات، وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة بتاريخ 11/ 5/ 1969 ببطلان إجراءات الربط التي اتخذتها مصلحة الضرائب، وبنت حكمها على أن الأسباب التي استندت إليها مأمورية الضرائب في محاسبة المطعون ضدهما على أساس الربح الفعلي وعدم خضوعهما للضريبة الثابتة، لم يعتمدها المدير العام لمصلحة الضرائب، وكان اعتمادها من مدير منطقة ضرائب أسيوط وقد خلت الأوراق من صدور إنابة له من الأول. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1947 سنة 44 ق أسيوط طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية، وبتاريخ 7/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، تأسيساً على أن حكم المحكمة الابتدائية يكون في هذه الحالة نهائياً. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي لم يفصل في مدى جدية الأسباب التي استندت إليها مأمورية الضرائب في القول بأن الأرباح الفعلية للمطعون ضدهما جاوزت الألف جنيه في السنة ولا في تقدير هذه الأرباح، وإنما كان قضاؤه ببطلان إجراءات الربط على أساس أن الأوراق قد خلت من صدور إنابة من المدير العام لمصلحة الضرائب لمدير منطقة أسيوط الذي اعتمد أسباب التقدير الفعلي وإذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة رقم 642 لسنة 1955 أن الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية يكون نهائياً في حالة فصلها في مدى جدية الأسباب التي ركنت إليها مصلحة الضرائب للقول باعتبار الممول تجاوز الألف من الجنيهات أو في حالة تقدير هذه الأرباح، أما قضاء الحكم في هاتين الحالتين فيقبل الطعن باعتبار أنه الأصل وأن خلافة هو الاستثناء، وإذ كان القضاء ببطلان إجراءات الربط لعدم توافر هذا الإجراء الشكلي يخرج عن نطاق الحالتين سالفتي البيان فإنه يكون قابلاً للطعن طبقاً للقواعد العامة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بعدم جواز استئنافه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 642 سنة 1955 - قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - على أنه يجوز لمصلحة الضرائب لأسباب جدية يعتمدها المدير العام أو من ينيبه إذا ما رأت أن أرباح الممول الفعلية تجاوز 1000 جنيه أن تخطره بتقديرها لأرباحه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعلى الممول خلال ثلاثين يوماً من إخطاره بذلك قبول هذا التقدير أو تقديم ملاحظاته عليه وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وفى حالة الاتفاق بين المصلحة والممول على تقدير الربح تربط الضريبة على أساسه وإلا رفعت المصلحة الأمر إلى المحكمة المختصة للفصل فيه من ناحية الأسباب ثم التقدير ويكون حكمها في الحالتين نهائياً، يدل على إنه إذا لم يتم اتفاق الممول الخاضع للضريبة الثابتة - المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون المشار إليه - مع مصلحة الضرائب على ما ارتأته من محاسبته على أساس أرباحه الفعلية، ورفع الأمر إلى المحكمة، فإن الحكم الذي يصدر في الدعوى لا يكون نهائياً إلا إذا فصل في جدية الأسباب التي تفيد بأن الأرباح الفعلية للممول الخاضع لضريبة المهن غير التجارية قد تجاوزت ألف جنيه أو حالة تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة أما ما تفصل فيه المحكمة في غير هاتين الحالتين فإنه يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببطلان إجراءات الربط التي اتخذتها مصلحة الضرائب، تأسيساً على أن الأسباب التي استندت إليها المأمورية في محاسبة الممولين على أرباحهما الفعلية لم يعتمدها المدير العام لمصلحة الضرائب بل اعتمدها مدير منطقة ضرائب أسيوط وقد خلت الأوراق من صدور إنابة لهذا الأخير من الأول، وهو قضاء يخرج عن نطاق حالتي الأسباب الجدية التي ركنت إليها مصلحة الضرائب في ربط الضريبة على الربح الفعلي وتقدير هذا الربح الخاضع للضريبة ومن ثم فلا يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 642 لسنة 1955 وتسري عليه القواعد العامة المقررة قانوناً للطعن في الأحكام والتي تجيز استئناف هذا الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم استئنافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.