أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 272

جلسة 12 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

(51)
الطعن رقم 26183 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إشارة الحكم إلى تطبيق مادة العقاب في حق الطاعن. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها.
(2) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تهديد.
بيان الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التهديد التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك. مفاده: تمحيص المحكمة أدلة الدعوى وإلمامها بها إلماماً شاملاً.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "اعتراف".
نقل الحكم قولاً خطأ من اعتراف الطاعن. لا يضيره. ما دام أن هذا القول لا يؤثر في جوهر اعترافه. ولم يكن لهذا الخطأ اعتبار في إدانته.
(5) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما دام لم يكن له أثر في قيام الجريمة.
(6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
(7) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
(8) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض بين أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. إطراحها أقوال من لا تثق في شهادتهم ولا تلتزم بتبرير ذلك.
(10) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بلوغ الشاهد سن الرابعة عشرة. وجوب حلف اليمين قبل أدائه الشهادة. أساس ذلك؟
النعي على الحكم بشأن شهادة ولدى المجني عليه. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منها.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يقول به الطاعن - قد أشار صراحة إلى تطبيق المادة 327 فقرة أولى من قانون العقوبات في حق الطاعن، فإن قالة البطلان في هذا الخصوص تكون ولا أساس لها.
2 - لما كان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التهديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.
3 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، فإن منعي الطاعن بأن الحكم قد شابه عدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها فيما استخلصه من صورة الواقعة بقالة أنه كان مرغماً على تحرير خطابي التهديد وإيصالهما للمجني عليها لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
4 - لا يضير الحكم أن يكون حين عرض لاعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة قد نقل عنه قولاً خطأ بأنه ذيل الخطابين بتوقيع الجماعة الإسلامية حالة قوله بأنه ذيل أولهما بتوقيع هذه الجماعة وذيل ثانيهما بتوقيع المجاهدين في سبيل الله، ما دام أن هذا القول ليس مما يؤثر في جوهر اعترافه، بأنه يحمل وزر تحرير الخطابين كليهما وأنه هو من سلم أولهما إلى المجني عليها وألقى بثانيهما إليها، ولم يكن لهذا الخطأ من اعتبار في إدانته.
5 - لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطأ في الإسناد فيما سجله على لسان المجني عليها من أن خطابي التهديد منسوبين للجماعة الإسلامية، طالما أن هذه الواقعة الفرعية - بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها - لم يكن لها من أثر في قيام الجريمة التي دانه الحكم فيها.
6 - الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف كان طواعية واختياراً ولم يكن وليد إكراه واقتنعت بصحته ومطابقته للحقيقة والواقع، فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
7 - يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون صحيحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه التعارض أو الخلاف بين أقوال شاهدي الإثبات التي عول الحكم عليها في إدانته، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
8 - التناقض بين أقوال الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
9 - مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود إطراحه لها، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك.
10 - لما كان مؤدى نص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية أن من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى الجنائية ممن تحمل الشهادة عن معلومات تتصل بالدعوى إثباتاً ونفياً هو شاهد يوجب القانون أن يحلف اليمين قبل أداء الشهادة متى كانت سنه قد بلغت أربع عشرة سنة، ولما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن ولدى المجني عليها قد تجاوز سنهما أربع عشرة سنة، فإن سماع النيابة العامة شهادتهما بيمين يكون مطابقاً لصحيح القانون، هذا فضلاً عن انتفاء الجدوى من النعي على الحكم في صدد شهادة هذين الشاهدين، إذ أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من شهادتهما وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى مستقلة عن أقوالهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه هدد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس معاقباً عليها بالأشغال الشاقة هي قتل أياً من ولدي المجني عليها أو ذبح ابنتها وكان هذا التهديد مصحوباً بطلب مبلغ ثلاثة آلاف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات، وأحالته إلى محكمة..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 327/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس قد شابه البطلان والقصور والتناقض في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، ولم يحط بواقعة الدعوى وأدلة الاتهام فيها، وعول على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة بكتابة خطابي التهديد ونسبتهما إلى الجماعات الإسلامية في حين أن الثابت بالتحقيقات أن الخطاب الأول منسوب إلى الجماعة الإسلامية ونسب الثاني إلى المجاهدين في سبيل الله، هذا إلى أن حقيقة الواقعة أنه أُرغم من الجماعات الإسلامية على تحرير هذين الخطابين وتسليمهما للمجني عليها، كما أسند الحكم للمجني عليها القول بأن خطابي التهديد منسوبان للجماعة الإسلامية، وهو ما لا أصل له في الأوراق، وأطرح الحكم دفع الطاعن ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي بما لا يسوغ إطراحه، هذا إلى أنه عول على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها، وأغفل أقوال باقي الشهود الذين سئلوا بالتحقيقات كما قامت النيابة العامة بتحليف ولدي المجني عليها اليمين القانونية في حين أن عمر أولهما ستة عشرة سنة وعمر الثانية خمسة عشرة سنة، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمله أن الطاعن سلم للمجني عليها خطاباً طلب منها قراءته والرد عليه في حضوره. وإذ امتثلت تبينته متضمناً تهديداً بقتل أحد ولديها أو ذبح ابنتها إذا لم تبادر بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وقد ذيل باسم الجماعة الإسلامية - فتعللت بعذر حائل وصرفته، وبعد أسبوعين وضع أسفل باب مسكنها خطاباً آخر نسبه للجماعة عينها متضمناً تهديداً بتنفيذ ما اشتمله الخطاب الأول من قتل إذا هي لم تمتثل بأداء المبلغ المطلوب فيه، وثبت أن الطاعن هو الذي حرر خطابي التهديد. وقد أقام الحكم الدليل على صحة الواقعة بالتصوير المتقدم وإسنادها إلى الطاعن من أقوال كل من المجني عليها والنقيب....... بمباحث أمن الدولة ومن اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على خلاف ما يقول به الطاعن - قد أشار صراحة إلى تطبيق المادة 327 فقرة أولى من قانون العقوبات في حق الطاعن، فإن قالة البطلان في هذا الخصوص تكون ولا أساس لها. لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم - فيما سلف بيانه - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التهديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق - فإن منعي الطاعن بأن الحكم قد شابه عدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلتها فيما استخلصه من صورة الواقعة بقالة أنه كان مرغماً على تحرير خطابي التهديد وإيصالهما للمجني عليها لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يضير الحكم أن يكون حين عرض لاعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة قد نقل عنه قولاً خطأ بأنه ذيل الخطابين بتوقيع الجماعة الإسلامية حالة قوله بأنه ذيل أولهما بتوقيع هذه الجماعة وذيل ثانيهما بتوقيع المجاهدين في سبيل الله، ما دام أن هذا القول ليس مما يؤثر في جوهر اعترافه، بأن يحمل وزر تحرير الخطابين كليهما وأنه هو من سلم أولهما إلى المجني عليها وألقى بثانيهما إليها، ولم يكن لهذا الخطأ من اعتبار في إدانته. لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم من خطأ في الإسناد فيما سجله على لسان المجني عليها من أن خطابي التهديد منسوبين للجماعة الإسلامية، طالما أن هذه الواقعة الفرعية - بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها - لم يكن لها من أثر في قيام الجريمة التي دانه الحكم بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الاعتراف المنسوب إلى الطاعن بالتحقيقات كان وليد إكراه استناداً إلى أن الطاعن لم يثره إلا بجلسة المحاكمة وأرسل القول به إرسالاً عارياً من دليله ولم يثبت لدى المحكمة وقوعه فضلاً عن أن الاعتراف صادف واقع الجريمة وأركانها وكيفية ارتكابها والباعث عليها، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف كان طواعية واختياراً ولم يكن وليد إكراه واقتنعت بصحته ومطابقته للحقيقة والواقع، فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه التعارض أو الخلاف بين أقوال شاهدي الإثبات التي عول الحكم عليها في إدانته، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً، فضلاً عما هو مقرر من أن التناقض بين أقوال الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في هذه الدعوى. لما كان ذلك، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال بعض الشهود إطراحه لها، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك. ومن ثم فإن النعي على الحكم إغفاله إيراد أقوال بعض الشهود يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية أن من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى الجنائية ممن تحمل الشهادة عن معلومات تتصل بالدعوى إثباتاً ونفياً هو شاهد يوجب القانون أن يحلف اليمين قبل أداء الشهادة متى كانت سنه قد بلغت أربع عشرة سنة، ولما كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن ولدي المجني عليها قد تجاوزت سنهما أربع عشرة سنة، فإن سماع النيابة العامة شهادتهما بيمين يكون مطابقاً لصحيح القانون، هذا فضلاً عن انتفاء الجدوى من النعي على الحكم في صدد شهادة هذين الشاهدين، إذ أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من شهادتهما وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى مستقلة عن أقوالهما. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .