أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 280

جلسة 13 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب ونبيه زهران.

(52)
الطعن رقم 4639 لسنة 64 القضائية

(1) نيابة عامة. أمر حفظ. أمر بألا وجه. دعوى جنائية "تحريكها". إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "قوة الشيء المقضي فيه".
أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت.
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بعد إجراء التحقيق بنفسها أو بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. هو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى.
(2) نيابة عامة. أمر بألا وجه. استدلالات. دعوى جنائية "تحريكها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إشراف أعضاء النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي وتصرفها في محاضر جمع الاستدلالات. لا يغير من صفتها. ما دامت قد خلت من تحقيق بمعرفة النيابة أو بناء على انتداب منها.
القرار الصادر من النائب العام بإعادة الأوراق بعد نظر التظلم إلى النيابة الجزئية المختصة. لا يعد قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
(3) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. نيابة عامة. قانون "تفسيره".
قرار النيابة بمنع التعرض. قرار قضائي. يحتسب ميعاد عرض الأوراق على قاضي الحيازة. من تاريخ صدوره.
موافقة النائب العام على رأي رئيس مكتبه الفني بإعادة الأوراق إلى النيابة الجزئية المختصة للتصرف فيها بإصدار قرار تمكين للشركة المجني عليها ومنع تعرض الطاعنين لها. أمر إداري سابق على التصرف في الدعوى. أثر ذلك؟
(4) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون الجاني في الجريمة المؤثمة بالمادة 369/ 1 عقوبات من غير حائزي العقار أو المشاركين في حيازته وأن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه.
احتفاظ المؤجر في عقد الإيجار بحق دخول العقار المستأجر للإشراف عليه لا يسبغ عليه صفة الحائز له أو المشارك في حيازته الفعلية ولا يقيم له حق البقاء فيه.
(5) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
(6) دخول عقار بقصد منع حيازته. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات مناط تأثيمها: ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة.
استخلاص الحكم المطعون فيه أن الطاعنين كان في نيتهم استعمال القوة في التعرض من دخولهم العقار الذي تضع الشركة المجني عليها يدها عليه وبقائهم فيه لإدارته وإتلاف حجرات فيه ومنع العاملين من أداء أعمالهم. كاف في إثبات ركن القوة في حقهم.
1 - الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة، وهذا الأمر الإداري يفترق عن الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري التحقيق بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى.
2 - لما كان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها أن جميع المحاضر التي ضبطت عن المنازعة محل الدعوى المطروحة هي محاضر استدلالات وأن ما دون عليها من تأشيرات صادرة عن النائب العام المساعد بتاريخي...... هي من قبيل إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابة، وليس من شأن هذه التأشيرات أن تغير من صفة هذه المحاضر كمحاضر استدلالات ما دامت قد خلت من تحقيق بمعرفة النيابة أو بناء على انتداب منها ومن ثم فإن القرار الصادر من النائب العام بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة الجزئية المختصة بعد نظر تظلم الشركة المجني عليها لا يعد قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر في رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - لما كانت تأشيرة النائب العام الصادرة تفيد موافقته على الرأي الذي انتهى إليه رئيس مكتبه الفني بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة الجزئية للتصرف فيها بإصدار قرار بتمكين الشركة المجني عليها من وضع يدها على الفندق محل المنازعة ومنع الطاعنين من التعرض لها مع إعمال حكم المادة 373 من قانون العقوبات، ونفاذاًَ لهذا قامت النيابة الجزئية في...... بإصدار قرار منع تعرض وإعطاء الواقعة وصفها القانوني تأثيماً وعرضت أوراق الدعوى على قاضي الحيازة في اليوم التالي، وهذا القرار بحسبانه قراراً قضائياً يحتسب من تاريخ صدوره ميعاد الثلاثة أيام الذي يتعين خلاله عرض أوراق الدعوى على قاضي الحيازة، إذ أن موافقة النائب العام سالفة البيان لا تعدو أمراً إدارياً سابقاً على التصرف في الدعوى قضائياً وعلى نحو معين، مما يكون معه قرار قاضي الحيازة قد صدر وفق ما رسمه القانون دون شائبة.
4 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المجني عليها هي التي تحوز الفندق فعلاً وهو ما لا يجادل فيه الطاعنون، وكانت الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري" وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه وأن يكون الجاني من غير حائزي العقار أو المشاركين في حيازته أي تنتفي في حقه شروط الحيازة الفعلية - الجديرة بالحماية، وإذ كان الطاعنون - على فرض صحة زعمهم أن لهم بمقتضى عقد تأجيرهم الفندق للشركة المجني عليها حق الدخول فيه للإشراف عليه، فإن هذا الحق لا يسبغ عليهم صفة الحائز أو المشارك في الحيازة الفعلية، إذ أنه ينتج أثره القانوني في حدود القصد منه فلا يقيم لهم حق البقاء في العقار والمشاركة في حيازته، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص غير سديد في القانون.
5 - لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الشهود....... في بيان واف يتلاءم مع ما أورده من أقوال باقي شهود الإثبات، فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
6 - لما كان مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها استخلص من أفعال الطاعنين أنهم كانوا يقصدون استعمال القوة في التعرض من دخولهم العقار الذي تضع الشركة المجني عليها يدها عليه وبقائهم فيه لإدارته وإتلاف حجرات فيه ومنع العاملين من الاستمرار في أداء أعمالهم فإن الحكم يكون قد أثبت أن الطاعنين كان في نيتهم استعمال القوة وهو ما يكفي لإثبات ركن القوة في حق الطاعنين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم دخلوا عقاراً في حيازة شركة...... بقصد منع حيازة تلك الشركة له بالقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابهم بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات وادعت الشركة المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنين، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة، وهذا الأمر الإداري يفترق عن الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري التحقيق بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن جميع المحاضر التي ضبطت عن المنازعة محل الدعوى المطروحة هي محاضر استدلالات وأن ما دون عليها من تأشيرات صادرة عن النائب العام المساعد بتاريخي....... هي من قبيل إشراف النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير انتداب صريح من النيابة، وليس من شأن هذه التأشيرات أن تغير من صفة هذه المحاضر كمحاضر استدلالات ما دامت قد خلت من تحقيق بمعرفة النيابة أو بناء على انتداب منها ومن ثم فإن القرار الصادر من النائب العام بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة الجزئية المختصة بعد نظر تظلم الشركة المجني عليها لا يعد قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر في رده على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكانت تأشيرة النائب العام الصادرة بتاريخ....... تفيد موافقته على الرأي الذي انتهى إليه رئيس مكتبه الفني بإعادة أوراق الدعوى إلى النيابة الجزئية للتصرف فيها بإصدار قرار بتمكين الشركة المجني عليها من وضع يدها على الفندق محل المنازعة ومنع الطاعنين من التعرض لها مع إعمال حكم المادة 373 من قانون العقوبات، ونفاذاًَ لهذا قامت النيابة الجزئية في........ بإصدار قرار منع تعرض وإعطاء الواقعة وصفها القانوني تأثيماً وعرضت أوراق الدعوى على قاضي الحيازة في اليوم التالي، وهذا القرار بحسبانه قراراً يحتسب من تاريخ صدوره ميعاد الثلاثة أيام الذي يتعين خلاله عرض أوراق الدعوى على قاضي الحيازة، إذ أن موافقة النائب العام سالفة البيان لا تعدو أمراً إدارياً سابقاً على التصرف في الدعوى قضائياً وعلى نحو معين، مما يكون معه قرار قاضي الحيازة قد صدر وفق ما رسمه القانون دون شائبة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المجني عليها هي التي تحوز الفندق فعلاً، وهو ما لا يجادل فيه الطاعنون، وكانت الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تنص على أن "كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري" وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه وأن يكون الجاني من غير حائزي العقار أو المشاركين في حيازته أي تنتفي في حقه شروط الحيازة الفعلية - الجديرة بالحماية، وإذ كان الطاعنون - على فرض صحة زعمهم أن لهم بمقتضى عقد تأجيرهم الفندق للشركة المجني عليها حق الدخول فيه للإشراف عليه، فإن هذا الحق لا يسبغ عليهم صفة الحائز أو المشارك في الحيازة الفعلية، إذ أنه ينتج أثره القانوني في حدود القصد منه فلا يقيم لهم حق البقاء في العقار والمشاركة في حيازته، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص غير سديد في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال الشهود...... في بيان واف يتلاءم مع ما أورده من أقوال باقي شهود الإثبات، فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 من قانون العقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها استخلص من أفعال الطاعنين أنهم كانوا يقصدون استعمال القوة في التعرض من دخولهم العقار الذي تضع الشركة المجني عليها يدها عليه وبقائهم فيه لإدارته وإتلاف حجرات فيه ومنع العاملين من الاستمرار في أداء أعمالهم فإن الحكم يكون قد أثبت أن الطاعنين كان في نيتهم استعمال القوة وهو ما يكفي لإثبات ركن القوة في حق الطاعنين. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.