أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 299

جلسة 13 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

(54)
الطعن رقم 26365 لسنة 67 القضائية

(1) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة تعديل تفصيلات التهمة المقصود بها إلمام المتهم بموضوع الاتهام ما دامت لم تخرج عن نطاق الواقعة التي تضمنها أمر الإحالة.
التعديل المحظور هو الذي يقع على الأفعال المؤسسة عليها التهمة.
تعيين الحكم تاريخ الجريمة. ليس تغييراً في التهمة ولا تعديلاً لوصفها.
(2) ارتباط. قانون "تفسيره". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة. أساس ذلك؟
لا محل لإعمال الارتباط عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم المرتبطة.
1 - الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا يخرج عن نطاق الواقعة نفسها التي تضمنها أمر الإحالة، فلا يعيب الحكم تعيين تاريخ الجريمة حسبما يبين من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ما دام أنه لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي جريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص والتي كانت معروضة على بساط البحث ودارت عليها المرافعة, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها بالعقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً. لما كان ذلك، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم - كما هو الشأن في خصوص الدعوى المطروحة - ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير سند.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم عليه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) وترصدوا في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهمون (الطاعن وثلاثة آخرون معه) عدة أعيرة نارية بينما وقف متهمان آخران على مسرح الحادث حاملين سلاحيهما ويطلقان الأعيرة النارية يشدان من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان (1) قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم عليه وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وترصدوا في المكان الذي أيقنوا سلفاً مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه متهمان عدة أعيرة نارية بينما وقف المتهمون (الطاعن وثلاثة آخرون معه) على مسرح الحادث حاملين أسلحتهم ويطلقون الأعيرة النارية يشدون من أزرهما قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) شرعوا في قتل كل من....,.... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة البيان وترصدوهما في المكان الذي أيقنوا سلفاً مرورهما منه وما أن ظفروا بهما حتى أطلقوا صوبهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بكل منهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج. (3) أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. (4) أحرز كل منهم ذخائر "عدة طلقات" استعملها على السلاح الناري سالف الذكر حالة كونه لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. (5) قتلوا عمداً وبدون مقتضى من دواب الركوب (حمار مملوك لـ.....) وماعزتين مملوكتين لـ..... بأن أطلق كل منهم عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي كانوا يحملونها أثناء ارتكابهم للجنايات سالفة البيان فأصابوا تلك الحيوانات مما أدت إلى نفوقها. وإحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت..... زوجة المجني عليه...... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً على الطاعن عملاً بالمواد 1/ 1، 7/ 1 - أ، 26/ 3، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأسلحة المضبوطة عن تهمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص وببراءته من باقي التهم المسندة إليه وفي الدعوى المدنية برفضها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى ببراءته من تهمة القتل العمد المرتبطة بالجريمة محل الطعن والتي ضبطت في تاريخ لاحق ولم ترفع بها الدعوى الجنائية مما كان لازمه التبرئة منها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في يوم 16 من يناير سنة 1997 ارتكب جرائم قتل عمد وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وانتهى الحكم إلى القضاء ببراءة الطاعن من تهمة القتل العمد على أساس الشك في صحة إسناد تلك التهمة إليه ودانه بتهمة إحراز السلاح بوصف أنه ضبط في يوم 22/ 1/ 1997 محرزاً إياه، وذلك تنفيذاً لإذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذي يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا يخرج عن نطاق الواقعة نفسها التي تضمنها أمر الإحالة، فلا يعيب الحكم تعيين تاريخ الجريمة حسبما يبين من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ما دام أنه لم يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهي جريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص والتي كانت معروضة على بساط البحث ودارت عليها المرافعة, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً. لما كان ذلك، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم - كما هو الشأن في خصوص الدعوى المطروحة - ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .