أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 317

جلسة 20 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصيرفي نائب رئيس المحكمة وعبد السلام مقلد وهشام البسطويسي ورفعت حنا.

(56)
الطعن رقم 9448 لسنة 64 القضائية

حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تبديد. مرور.
بيانات حكم الإدانة؟
مفاد المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 من قانون المرور؟
خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإحالته في بيان الدليل إلى الأوراق دون إيراد مضمونه وعدم استظهاره سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وعما إذا كان ذلك مصحوباً بنية اختلاسها ودلالته على هذه النية في حالة إدانة مالك المركبة بجريمة الامتناع عن رد اللوحات المعدنية المعاقب عليها بعقوبة التبديد. قصور.
إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها به وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً, وكانت المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بعد أن وضعت على مالك المركبة التزاماً برد اللوحات المعدنية إلى إدارة المرور في أحوال عددتها، نصت في فقرتها الثالثة على أيلولة قيمة التأمين للدولة في حالة فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها في حالات الرد المذكورة ثم أردفت بقولها: "وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم". لما كان ذك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلى من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به الجريمة التي دان الطاعن بها وأحال في بيان الدليل إلى الأوراق دون أن يورد مضمونها، ولم يحفل باستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوباً بنية اختلاسها مع أهمية استظهار ذلك السبب ودلالته على هذه النية في حالة إدانة مالك المركبة بجريمة الامتناع عن رد اللوحات المعدنية المعاقب عليها بعقوبة التبديد، فإن الحكم يكون قاصر البيان مستوجباً النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد اللوحات المعدنية المملوكة لإدارة مرور المنيا والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة....... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل والإيقاف، استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد لوحات معدنية مملوكة لإدارة المرور قد خلا من بيان أسباب قضائه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه يبين من الحكم الابتدائي أنه بعد أن أورد صيغة الاتهام قال تسبيباً لقضائه: "وحيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة آنفة البيان، وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول الأمر الذي يصبح معه الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة". كما أن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتنق أسباب الحكم المستأنف أضاف قوله: "وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم قد قام بتبديد اللوحات المعدنية المبينة بمحضر الضبط 26/ 10/ 1980". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها به وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً, وكانت المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بعد أن وضعت على مالك المركبة التزاماً برد اللوحات المعدنية إلى إدارة المرور في أحوال عددتها، نصت في فقرتها الثالثة على أيلولة قيمة التأمين للدولة في حالة فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو الامتناع عن تسليمها في حالات الرد المذكورة ثم أردفت بقولها: "وذلك دون إخلال بالعقوبة الجنائية المقررة للتبديد في حالة الامتناع عن التسليم". لما كان ذك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلى من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به الجريمة التي دان الطاعن بها وأحال في بيان الدليل إلى الأوراق دون أن يورد مضمونها، ولم يحفل باستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوباً بنية اختلاسها مع أهمية استظهار ذلك السبب ودلالته على هذه النية في حالة إدانة مالك المركبة بجريمة الامتناع عن رد اللوحات المعدنية المعاقب عليها بعقوبة التبديد. فإن الحكم يكون قاصر البيان مستوجباً النقض والإعادة.