أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 341

جلسة 26 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

(62)
الطعن رقم 22316 لسنة 65 القضائية

سرقة. شروع. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "أثر الطعن".
دفاع الطاعن بأن المنقولات محل دعوى السرقة من المتروكات. جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور. لا يقلل من هذا أن المنقولات لها قيمة.
نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.
من المقرر أنه إذا تمسك المتهم بأن المنقولات محل دعوى الشروع في السرقة هي من المتروكات ولم يعد لها مالك بعد أن تخلت الشركة عنها ثم أدانته المحكمة بعقوبة الشروع في سرقتها، دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه، فحكمها يكون معيباً بالقصور في البيان ولا يقلل من هذا أن تكون لتلك المنقولات قيمة إذ يمكن بيعها في المزاد لحساب الخزانة، فإنه لا يشترط في الشيء المتروك أن يكون معدوم القيمة، بل يجوز في القانون أن يعد الشيء متروكاً، فلا يعتبر من يستولى عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص جريمة الشروع في السرقة، وكذا جريمة البلاغ الكاذب المرتبطة بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أخبر السلطات بمعلومات كاذبة مع سوء القصد بأن أبلغ كذباً عن سرقة سيارة. ثانياً: شرع في سرقة المنقولات المملوكة لشركة....... وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مشاهدته أثناء ارتكابها وهروبه. وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 303، 305، 317/ رابعاً من قانون العقوبات. ومحكمة...... قضت غيابياً - عملاً بمواد الاتهام - بحبسه سنة عن كل تهمة مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبسه ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي البلاغ الكاذب والشروع في السرقة، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يعرض لما قام عليه دفاعه من أن المال المشروع في سرقته من المتروكات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن المال المشروع في سرقته من المتروكات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تمسك المتهم بأن المنقولات محل دعوى الشروع في السرقة هي من المتروكات ولم يعد لها مالك بعد أن تخلت الشركة عنها ثم أدانته المحكمة بعقوبة الشروع في سرقتها، دون أن تتعرض لهذا الدفاع وترد عليه، فحكمها يكون معيباً بالقصور في البيان. ولا يقلل من هذا أن تكون لتلك المنقولات قيمة، إذ يمكن بيعها في المزاد لحساب الخزانة، فإنه لا يشترط في الشيء المتروك أن يكون معدوم القيمة بل يجوز في القانون أن يعد الشيء متروكاً، فلا يعتبر من يستولى عليه سارقاً ولو كانت له قيمة تذكر، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص جريمة الشروع في السرقة. وكذا جريمة البلاغ الكاذب المرتبطة بها دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.