أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 343

جلسة 26 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.

(63)
الطعن رقم 10678 لسنة 67 القضائية

(1) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إصابة خطأ.
استناد المحكمة إلى معلومات شخصية. لدحض ما قاله الخبير. غير جائز. وجوب استجلاء الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة. مخالفة ذلك: قصور وفساد في الاستدلال.
(2) نقض "أثر النقض".
اتصال وجه الطعن بالمسئول عن الحقوق المدنية لا يبرر تطبيق المادة 42 من القانون 57 لسنة 1959. طالما أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
(3) نقض "الطعن للمرة الثانية".
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع.
1 - من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير الفني إلى معلومات شخصية، بل كان يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحتة التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
2 - لما كان وجه الطعن يتصل بالمسئول عن الحقوق المدنية إلا أنه لا محل لتطبيق المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن المسئول عن الحقوق المدنية لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
3 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بخطئه وإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم اتخاذ ما توجبه عليه أصول مهنة الطب من فروض وواجبات بفحص الأجهزة المستخدمة في العملية الجراحية التي يجريها قبل إجرائها في إصابة المجني عليها بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أدت لعجز جزئي بقدمها اليمنى وحدثت بها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 2 من قانون العقوبات. ومحكمة........ قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وأثناء نظر معارضته ادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه مائتي جنيه عما أسند إليه وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة......... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة....... لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضدها المدعية بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية. ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ التي نشأت عنها عاهة مستديمة، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في قضائه على أن إصابة المجني عليها نتيجة عدم اتخاذ الطاعن الحيطة في استعمال جهاز الكي مخالفاً بذلك ما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعي من عدم مسئولية الطاعن عن الحادث، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى ومضمون رواية المجني عليها وشقيقها والتقرير الطبي الشرعي ودفاع الطاعن خلص إلى توافر ركن الخطأ في حق الطاعن بقوله: "أن الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته وحيث إن أعمال الصيانة تتم تحت إشرافه ورقابته والتقرير يقطع بأن هناك خلل في الجهاز بدليل أنه أسند هذا الخلل والإهمال إلى مسئول الصيانة ويعني هذا أن هناك مسئولاً عن هذا الخطأ وهذا بالتأكيد الطبيب الذي أجرى الجراحة وأخطأ برعونته وعدم احترازه مما أدى إلى إصابة المجني عليها أي أن تقرير الطبيب الشرعي قرر بأن خطأ قد حدث ودليل ذلك إسناد هذا الخطأ إلى مسئول الصيانة وهو تابع للطبيب وكان على الأخير التأكد من صلاحية الجهاز قبل إجراء العملية وإن كانت الأوراق تقطع بوقوع خطأ وأن المسئول عنه هو الطبيب الذي أخطأ أثناء الجراحة مما أدى إلى حدوث إصابات المجني عليها أم القول بأن الخطأ يرجع إلى مسئول الصيانة لحدوث خلل بالتيار الكهربائي فهذا قول لا دليل عليه وهو قول مرسل وأن الثابت أن الخطأ هو خطأ المتهم الذي أساء استعمال الجهاز وكونه أجرى عملية الغدة بنجاح فهذا لا علاقة له بإساءة استخدام الجهاز الذي أدى إلى إصابة المجني عليها وأن المتهم هو المتحكم في عملية توصيل التيار الكهربائي للجهاز المستخدم في إجراء الجراحة وقد ثبت من أقوال الطبيب المتهم أنه لم يفحص الجهاز قبل إجراء العملية مكتفياً أنه أجرى عملية مشابهة منذ شهر سابق على هذه العملية وهو ما يخالف الأصول الطبية وما تفرضه عليه مهنته وكل ذلك يقطع بالخطأ المتوافر في جانبه". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية والمفردات المضمومة أن ما استند إليه الحكم في إثبات توافر ركن الخطأ في حق الطاعن يخالف ما نقله عن تقرير الطبيب الشرعي من أن إصابة المجني عليها كانت نتيجة حرق كهربائي بالساق أثناء جراحة لاستئصال غدة درقية ويعزي الحرق الكهربائي إلى خلل مفاجئ في كفاءة عمل جهاز الدياثرمي (الكي بالكهرباء) سواء كان ذلك نتيجة لاختلاف وارتفاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو عطل مفاجئ في مكونات الجهاز وفي كلا الحالتين لا يعتبر ذلك خطأ أو إهمال من جانب الطبيب الجراح وإنما المسئول عن هذا الشخص المكلف بصيانة الأجهزة الكهربائية. وكان من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قال به الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة فيها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة إلى المتهم الطاعن مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وإن كان وجه الطعن يتصل بالمسئول عن الحقوق المدنية إلا أنه لا محل لتطبيق المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن المسئول عن الحقوق المدنية لم يستأنف الحكم الابتدائي ولم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ما تقدم، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.