أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 351

جلسة 28 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

(65)
الطعن رقم 18161 لسنة 64 القضائية

(1) بلاغ كاذب. حكم "حجيته" "تسبيبه - تسبيب معيب". قصد جنائي.
إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام. لا تعطيه هذه الحجية.
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. مناط تحققه؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة بلاغ كاذب.
(2) نقض "أثر الطعن".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر نقض الحكم. علة ذلك؟
1 - إن البين من الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه عول في إدانة الطاعن على مجرد صدور حكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى رقم..... - التي اتهمه فيها الطاعن بالاستيلاء على الرخام الخاص بالسلم - دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له الحجية في دعوى البلاغ الكاذب أم أنه أقيم على الشك في الاتهام، فلا يكون له الحجية، كما أنه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن متمثلاً في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية.
2 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى, إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. ومن ثم، لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما: أبلغا كذباً باستيلائه على الرخام الخاص بالسلم الذي أتلفه (هدمه) وطلب عقابهما بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه الأول ومحكمة........ - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت الأستاذة/ ........ المحامية عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب وألزمه بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي نسبت إليه، ولم يدلل على كذب البلاغ وعلمه يقيناً بذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وآخر بطريق الإدعاء المباشر بوصف أنهما أبلغا كذباً بأن المدعي بالحقوق المدنية استولى على الرخام الخاص بالسلم، ومحكمة أول درجة قضت بحبس كل من المتهمين (الطاعن وآخر) شهراً واحداً مع الشغل وألزمتهما بأن يؤديا إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف الطاعن. ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسين جنيهاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - أنه عول في إدانة الطاعن على مجرد صدور حكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى رقم....... - التي اتهمه فيها الطاعن بالاستيلاء على الرخام الخاص بالسلم، دون أن يستظهر ما إذا كان حكم البراءة قد أقيم على عدم صحة الاتهام فيكون له الحجية في دعوى البلاغ الكاذب، أم أنه أقيم على الشك في الاتهام، فلا يكون له الحجية، كما أنه لم يدلل البتة على توافر القصد الجنائي قبل الطاعن متمثلاً في تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين لا يداخله شك بأن الواقعة كاذبة منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعويين الجنائية والمدنية دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى, إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. ومن ثم، لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.