مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1984 إلى آخر فبراير سنة 1985) - صـ 447

(73)
جلسة 20 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.

الطعن رقم 1274 لسنة 27 القضائية

دعوى - دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - طلب المساعدة القضائية - قطع المواعيد.
طلب المساعدة القضائية من شأنه قطع ميعاد رفع الدعوى ويظل له هذا الأثر قائماً لحين صدور القرار - وجوب رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار في طلب المساعدة القضائية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في 26 من مايو سنة 1981 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1274 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 من مارس سنة 1981 في الدعوى رقم 1510 لسنة 30 القضائية المقامة من السيدين محمد عزت عامر وعاصم محمد محمود ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعيين المصروفات، وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) للفصل في موضوعها.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11 من يونيه سنة 1984 وبجلسة 25 من يونيه سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث حدد لنظره أمامها جلسة 24/ 10/ 1983 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضرها ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17 من يونيه سنة 1976 أقام السيدان محمد عزت عامر، وعاصم محمد محمود عبد الرازق الدعوى رقم 1510 لسنة 30 القضائية ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طلبا أحقيتهما في تسوية حالتهما بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالا شرحاً لدعواهما أنهما حصلا على بكالوريوس تجارة في يونيه سنة 1963 ويونيه سنة 1964 على التوالي والتحقا بخدمة شركة النصر للتليفزيون اعتباراً من أول فبراير سنة 1964 حتى 9 من يونيه سنة 1964 وشركة مصر للصناعات الخشبية اعتباراً من 28 من أكتوبر سنة 1964 حتى 17 من فبراير سنة 1965 ثم عينا بالجهاز المركزي للمحاسبات في 10 من يونيه سنة 1964 بالنسبة للمدعي الأول و18 من فبراير سنة 1965 بالنسبة للمدعي الثاني وطلبا ضم مدة خدمتهما في القطاع العام، وإرجاع أقدميتهما في الدرجة السابعة إلى تاريخ تعيينهما بالقطاع العام عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 35 لسنة 1967 فصدر القرار رقم 7 في 6 من يناير سنة 1968 بضم هذه المدة ثم فوجئا بصدور القرار رقم 169 في 8 من أغسطس سنة 1968 بسحب القرار السابق صدوره في 6 من يناير سنة 1968 فأقاما الدعوى أمام القضاء الإداري بطلباتهما المشار إليها.
وبجلسة 30 من مارس سنة 1981 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعيين المصروفات. وأسست قضاءها على أن المدعيين يستندان في طلب تسوية حالتهما إلى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967، ولقد أقاما دعواهما بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 11 من إبريل سنة 1976 أي بعد مضي الميعاد المنصوص عليه بالمادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي ينتهي في 30 من سبتمبر سنة 1974 وهو انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور نظام العاملين المدنيين بالدولة في 30 من سبتمبر سنة 1971، ومن ثم يسقط حقهما في إقامة دعواهما لرفعها بعد الميعاد، ولا يغير من ذلك أنهما قد أودعا طلبي المعافاة بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1974 و24 من سبتمبر سنة 1974 ذلك أن قضاء المحكمة جرى على أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 المشار إليها هو ميعاد سقوط لا يرد عليه انقطاع أو إيقاف.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن طلب المساعدة القضائية يقطع الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب المساعدة القضائية الذي يقدمه صاحب الشأن عن الدعوى التي يزمع رفعها على جهة الإدارة للمطالبة بحقه من شأنه قطع التقادم أو قطع ميعاد رفع الدعوى، وأن هذا الأثر القاطع للتقادم أو الميعاد يظل قائماً لحين صدور القرار في طلب المساعدة القضائية. فإذا صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره.
ومن حيث إن المدعي الأول قدم طلباً في 27/ 8/ 1974 لإعفائه من الرسوم القضائية قيد برقم 366 السنة 28 ق، كما قدم المدعي الثاني طلباً في 24/ 9/ 1974 لإعفائه من الرسوم القضائية قيد برقم 402 لسنة 28 ق، وقد تقرر قبول الطلبين في 11/ 4/ 1976، وأقاما دعواهما أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17 من يونيه سنة 1976 أي بعد ستين يوماً من صدور قرار الإعفاء، ومن ثم تكون دعواهما غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً للأسباب الموضحة في هذا الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.