أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 26 - صـ 1659

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكري، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

(310)
الطعن رقم 192 لسنة 41 القضائية

(1 و2) إيجار. التصاق. ملكية. مصادرة.
(1) عقد إيجار الأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة. للمستأجر الحق في التعويض عن الأشجار التي غرسها استناداً إلى هذا العقد عند انقضائه. م 592/ 1 مدني. عدم اعتراض المؤجر على زراعة هذه الأشجار. أثره عدم جواز التحدي بانتقال ملكيتها للدولة مع الأرض المصادرة. م 922/ 1 مدني.
(2) التملك بالالتصاق. شرطه. ألا يوجد اتفاق بين صاحب الأرض وصاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت. م 922/ 1 مدني.
(3) اختصاص "اختصاص ولائي" إيجار. ملكية. مصادرة.
الأشجار التي يغرسها المستأجر بالأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة بموافقة المؤجر. عدم اعتبارها من الأموال المصادرة. دعوى التعويض عنها من اختصاص القضاء العادي بنظرها. عدم التزام المستأجر بالأحكام الواردة بالقانون 598 لسنة 1953.
1 - إذ يبين من الأوراق أن المطعون عليه يطالب بالتعويض عن الأشجار تأسيساً على أنه قام بغرسها في الأرض التي كان يستأجرها من الملك السابق ولما آلت ملكية هذه الأرض إلى الدولة بقرار 8/ 11/ 1953 - الصادر من مجلس قيادة الثورة بمصادرة أموال أسرة محمد علي - وتولى الإصلاح الزراعي إدارتها حرر عقد إيجار مع المطعون عليه عن هذه الأرض ثم بيعت إلى شركة المقطم التي حلت محلها الشركة الطاعنة وأن الشركة الأخيرة تسلمت جزءاً من الأرض المذكورة بما عليها من أشجار، مما مفاده أن المطعون عليه يستند في ملكيته لهذه الأشجار إلى عقد الإيجار. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة التي أوردها أن المؤجر الأصلي كان يعلم بما أحدثه المطعون عليه من غراس في الأرض المؤجرة وأنه ليس في الأوراق ما يدل على أنه اعترض على زراعتها، فإنه يكون للمطعون عليه أن يطالب بالتعويض عن هذه الأشجار عند انقضاء عقد الإيجار عملاً بحكم المادة 592/ 1 من القانون المدني ولا يكون هناك وجه لما تدعيه الطاعنة من أن هذه الأشجار قد انتقلت ملكيتها إلى الدولة مع الأرض المصادرة التي كان يستأجرها المطعون عليه بالتطبيق لنص المادة 922/ 1 من القانون المدني.
2 - يشترط حتى يتحقق التملك بالالتصاق طبقاً لنص المادة 922/ 1 من القانون المدني ألا يكون هناك اتفاق بين صاحب الأرض وصاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت بحيث إذا وجد هذا الاتفاق فإنه يجب إعماله ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق.
3 - متى كانت الأشجار التي غرسها المطعون عليه - المستأجر - في الأرض المؤجرة لا تعتبر من الأموال المصادرة، فإن الدعوى التي رفعها بطلب التعويض عنها لا تندرج تحت المنازعات المحددة في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 - بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة - والتي تختص اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل فيها، وبالتالي فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى كما أنه لا يكون هناك محل لأن يقدم المطعون عليه بياناً عن هذه الأموال طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور ولا يكون حق المطعون عليه في التعويض عنها قد سقط طبقاً للمادة الثانية عشرة استناداً إلى أنه لم يقدم طلباً عنه إلى اللجنة سالفة الذكر في الميعاد الذي حدده القانون، أما المادة الخامسة فلا مجال لتطبيقها على الدعوى لأنها تنظم الأحكام الواجب اتباعها بالنسبة للحقوق التي نشأت للغير عن تصرفات صدرت من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 699 سنة 1967 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة الطاعنة ووزارتي الإصلاح الزراعي والشئون البلدية والقروية يطلب فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 5245 ج، وقال شرحاً لدعواه أن الملك السابق كان قد أزال جبلين محيطين بسراي المنتزه وأجرى تسوية أرضهما وتأجيرها إليه وإلى آخرين فقاموا بزراعتها بالخضر ثم غرسوها بالأشجار، ولما آلت ملكية هذه الأرض إلى الدولة وتولى إدارتها الإصلاح الزراعي حرر معه عقد إيجار بتاريخ 18/ 6/ 1954 أثبت فيه ملكيته للأشجار الموجودة في المساحة المؤجرة إليه وقدرها 7 ف و2 ط و10 س، ثم باعت وزارة الشئون البلدية والقروية هذه الأرض إلى شركة المقطم التي حلت محلها الشركة الطاعنة، واستولت هذه الشركة من أرضه التي زرعها أشجاراً على مساحة قدرها 4 ف و18 ط في الفترة من 16/ 3/ 1963 حتى 15/ 2/ 1967، وإذ يستحق تعويضاً قدره 1100 ج عن كل فدان منه 350 ج ثمن الثمار والأسمدة و750 ج ثمن الأشجار، بالإضافة إلى مبلغ 20 ج مقابل قيامه بنزع الأشجار وعمل سور من الغاب ومجموع ذلك مبلغ 5245 ج فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته. وقرر المطعون عليه بترك الخصومة بالنسبة لوزارة الشئون البلدية والقروية. ودفعت الشركة الطاعنة بعدم سماع الدعوى تأسيساً على أن الأرض المذكورة من أملاك أسرة محمد علي التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 بمصادرتها وأن الحق الذي يدعيه المطعون عليه قد سقط لعدم تقديم طلب عنه إلى اللجنة المختصة في الميعاد طبقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953. وبتاريخ 21/ 1/ 1968 حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة بالنسبة لوزارة الشئون البلدية والقروية وبرفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبسماعها وبرفض الدعوى في خصوص طلب مبلغ العشرين جنيهاً قيمة أجر العمل وبندب مكتب الخبراء بالإسكندرية لبيان مقدار ما يستحق للمطعون عليه من تعويض عن ثمار الأشجار وتسميد الأرض التي يستأجرها وما إذا كان قد استوفى حقه في هذا التعويض وهل قام بغرس أشجار في هذه الأرض ونوعها وعددها وعمرها وقيمتها وقت تسليم الأرض للشركة وما إذا كان قد صرح له من المؤجر السابق بغرس هذه الأشجار، وما إذا كان ملحوظاًً في التأجير غرس الأشجار وهل زادت الأشجار في قيمة الأرض مع بيان مدى أحقيته للمبلغ الذي يطالب به. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28/ 1/ 1969 بإلزام الشركة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 1712 ج و142 م ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 208 سنة 25 ق مدني الإسكندرية كما استأنفه المطعون عليه بالاستئاف رقم 209 سنة 25 ق مدني الإسكندرية. وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 27/ 12/ 1970 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه يستند في ملكيته للأشجار الموجودة بالأرض إلى أنه هو الذي قام بغرسها وقت أن كان يستأجر الأرض من الملك السابق، وكان ذلك بموافقته غير أنه لم يقدم عقد الإيجار المحرر بينهما للتدليل على التصريح له بغرس الأشجار أو ما يفيد الاتفاق على تملكه لها، ومع ذلك فقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 بمصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد علي ومنها الأرض المؤجرة للمطعون عليه فانتقلت ملكيتها بما عليها من غراس إلى الدولة عملاً بما تقضي به المادة 922/ 1 من القانون المدني من أن كل ما على الأرض من غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض ومملوكاً له، وكان يتعين على المطعون عليه أن يتقدم بطلب عن حقه إلى اللجنة المختصة في خلال سنة من تاريخ نشر القانون رقم 598 لسنة 1953 في الجريدة الرسمية وإذ لم يتقدم بهذا الطلب فيكون حقه قد سقط، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور هذا إلى أن الطاعنة دفعت بعدم سماع الدعوى لتعلقها بمال من أموال أسرة محمد علي التي قرر مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 مصادرتها ورد الحكم المطعون فيه على هذا الدفع بأن المطعون عليه لم يكن في حاجة إلى أن يتمسك بحقه إلا إذا نوزع فيه وإذ نازعه الإصلاح الزراعي في أحقيته للأشجار فتكون جهة القضاء العادي هي المختصة، في حين أن اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 هي التي تختص بالنظر في أي نزاع يتعلق بالأموال المصادرة بغض النظر عن شخصية طرفي الخصومة بحيث يتعين على المحاكم في هذه الحالة أن تقضي بعدم سماع الدعوى المرفوعة بشأنها، كما أنه طبقاً للمواد 1 و5/ 1 و12 من القانون المذكور كان يتعين على المطعون عليه في سبيل الحصول على حقه في التعويض عن الأشجار أن يتقدم إلى اللجنة سالفة الذكر وفي الميعاد الذي حدده القانون، غير أنه لم يتخذ هذا الإجراء فيكون حقه في التعويض قد سقط، علاوة على أن البند السادس من عقد الإيجار المبرم بين المطعون عليه والإصلاح الزراعي ينص على أنه لا يجوز للمستأجر أن يغرس بالأرض أشجاراً كما تعهد المستأجر في البند السابع عشر من العقد بتسليم الأرض المؤجرة إليه في نهاية مدة التأجير أو في حالة فسخ الإيجار على أن تبقى الأشجار أو التحسينات حقاً مكتسباً للمؤجر دون أن يكون للمطعون عليه أي حق في المطالبة بأي تعويض وبالتالي فلا محل لتطبيق نص المادة 592/ 1 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا أوجد المستأجر غراساً في العين المؤجرة يلتزم المؤجر برد ما أنفقه المستأجر أو ما زاد في قيمة العقار، لأن تطبيقها مشروط بألا يكون هناك اتفاق يقضي بما يخالفها مما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى وبالتعويض عن الأشجار التي يدعي المطعون عليه أنه غرسها في الأرض المؤجرة إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة تقضي بأن على كل شخص كان تحت يده بأية صفة كانت في يوم 8 نوفمبر سنة 1953 أو يكون لديه في أي تاريخ لاحق شيء من الأموال أو الممتلكات التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في التاريخ متقدم الذكر بمصادرتها أن يقدم إلى رئيس إدارة التصفية المنصوص عليها في المادة 17 بياناً بما تحت يده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر في الجريدة عن أسماء الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة أو من تاريخ وجود المال تحت يده أي المدتين أطول، وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون على أن لا تكون الحقوق الناشئة للغير عن التصرفات الصادرة من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة نافذة بالنسبة لهذه الأموال إذا لم يكن للتصرفات المذكورة تاريخ ثابت قبل 8 نوفمبر سنة 1953، وتنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة على أن اللجنة المشكلة طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة تختص بالفصل في كل طلب بدين أو ادعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8 من نوفمبر سنة 1953 وفي كل منازعة خاصة بأي تصرف من التصرفات التي يكون الأشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفاً فيها وكذلك في كل منازعة في دين لهؤلاء الأشخاص قبل الغير كما تختص بنظر كل طلب خاص بتنفيذ حكم انتهائي صدر ضد أحد من هؤلاء الأشخاص قبل 8 من نوفمبر سنة 1953 وبوجه عام تختص هذه اللجنة بالنظر في كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة، وتنص المادة الثانية عشرة على أن لا يكون نافذاً بالنسبة للأموال المصادرة أي حق لا يقدم صاحبه طلبه في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 10 ولو كان مكفولاً بتأمين أو صدر به حكم انتهائي... وعلى أية حال تسقط كافة الحقوق بالنسبة إلى الأموال المصادرة إذا لم يقدم عنها طلب إلى اللجنة المذكورة خلال سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية من الأشخاص الذين يمتلكون شيئاً من الأموال المصادرة، وتنص المادة الرابعة عشرة على عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التي صدر قرار مجلس قيادة الثورة في 8/ 11/ 1953 بمصادرتها، وكان يبين من الأوراق أن المطعون عليه يطالب بالتعويض عن الأشجار تأسيساً على أنه قام بغرسها في الأرض التي كان يستأجرها من الملك السابق ولما آلت ملكية هذه الأرض إلى الدولة بقرار 8/ 11/ 1953 وتولى الإصلاح الزراعي إدارتها حرر عقد إيجار مع المطعون عليه عن هذه الأرض ثم بيعت إلى شركة المقطم التي حلت محلها الشركة الطاعنة وأن الشركة الأخيرة تسلمت جزءاً من الأرض المذكورة بما عليها من أشجار في الفترة من 16/ 3/ 1963 حتى 15/ 2/ 1967، مما مفاده أن المطعون عليه يستند في ملكيته لهذه الأشجار إلى عقد الإيجار، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص للأسباب السائغة التي أوردها أن المؤجر الأصلي كان يعلم بما أحدثه المطعون عليه من غراس في الأرض المؤجرة وأنه ليس في الأوراق ما يدل على أنه اعترض على زراعتها فإنه يكون للمطعون عليه أن يطالب بالتعويض عن هذه الأشجار عند انقضاء عقد الإيجار عملاً بحكم المادة 592/ 1 من القانون المدني ولا يكون هناك وجه لما تدعيه الطاعنة من أن هذه الأشجار قد انتقلت ملكيتها إلى الدولة مع الأرض المصادرة التي كان يستأجرها المطعون عليه بالتطبيق لنص المادة 922/ 1 من القانون المدني، ذلك أنه يشترط حتى يتحقق التملك بالالتصاق طبقاً لهذه المادة ألا يكون هناك اتفاق بين صاحب الأرض وصاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت بحيث إذا وجد هذا الاتفاق فإنه يجب إعماله ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق، وإذ لا تعتبر الأشجار التي غرسها المطعون عليه في الأرض المؤجرة من الأموال المصادرة فإن الدعوى التي رفعها بطلب التعويض عنها لا تندرج تحت المنازعات المحددة في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 والتي تختص اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون بالفصل فيها وبالتالي فإن جهة القضاء العادي تكون هي المختصة بنظر هذه الدعوى، كما أنه لا يكون هناك محل لأن يقدم المطعون عليه بياناً عن هذه الأموال طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور ولا يكون حق المطعون عليه في التعويض عنها قد سقط طبقاً للمادة الثانية عشرة استناداً إلى أنه لم يقدم طلباً عنه إلى اللجنة سالفة الذكر في الميعاد الذي حدده القانون، أما المادة الخامسة فلا مجال لتطبيقها على الدعوى لأنها تنظم الأحكام الواجب اتباعها بالنسبة للحقوق التي نشأت للغير عن تصرفات صدرت من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية في تفسير العقود قد استخلصت من تحفظ المطعون عليه الثابت في نهاية عقد الإيجار المبرم مع الإصلاح الزراعي وتمسكه بملكية الأشجار التي زرعها في الأرض التي يستأجرها أنه فسخ البنود التي وردت في العقد المذكور وتستند إليها الشركة الطاعنة في ملكيتها لهذه الأشجار، وهو استخلاص سائغ تحتمله هذه العبارة، وإذ رتب الحكم على ذلك إعمال نص المادة 592/ 1 من القانون المدني التي تقضي بأنه في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين يلتزم المؤجر عند انقضاء عقد الإيجار بأن يرد إلى المستأجر ما أنفقه في إنشاء الغراس أو ما زاد في قيمة الأرض، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم سماع الدعوى وقضى بالتعويض للمطعون عليه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن.