مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1984 إلى آخر فبراير سنة 1985) - صـ 463

(76)
جلسة 22 من يناير سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وعلي محمد حسن - المستشارين.

الطعن رقم 1601 لسنة 28 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - حجية الأحكام.
المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - حجية الأمر المقضى به - يشترط اتحاد الخصوم والمحل والسبب - الحكم يعتبر حجة على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة وعلى خلفهم الخاص مثل المشترين إذا كان الحكم متعلقاً بالعين التي انتقلت للخلف - امتداد حجية الحكم إلى الدائنين العاديين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر أغسطس سنة 1982 أودع الأستاذ فاروق شورب المحامي نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد برقم 1601 لسنة 28 قضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 24/ 6/ 1982 في الاعتراض رقم 248 لسنة 1982 الذي قضى:
أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله.
ثانياً: رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظره وباختصاصها.
ثالثاً: برفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه.
رابعاً: بإلغاء الاستيلاء الواقع على المساحة البالغ قدرها 1 س - ط 1 ف الكائنة بالقطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع نمرة 1 بناحية الكوم الأخضر بالجيزة محافظة الجيزة والمبين حدودها ومعالمها بعريضة الاعتراض وعقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1972 وعريضة الدعوى المسجلة برقم 4740 لسنة 1978 شهر عقاري الجيزة قبل الخاضع والإفراج نهائياً عنها والاعتداد بهذا العقد. وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب المبينة في تقرير الطعن، الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأيلولة أرض النزاع للدولة قبل الخاضع طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 مع إلزام المطعون ضده المصروفات. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه للأسباب التي ارتأتها إلى قبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام الهيئة الطاعنة بمصروفاته وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى في الشقين ثالثاً ورابعاً وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية عليا وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 15/ 12/ 1982، وقررت الدائرة تأجيل نظر الطعن لجلسة 16/ 3/ 1983 ثم لجلسة 20/ 4/ 1983 ثم لجلسة 1/ 6/ 1983 وفيها حكمت الدائرة بإجماع الآراء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الهيئة الطاعنة مصروفاته، كما قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 11/ 10/ 1983 ثم تدوول نظر الطعن أمام المحكمة في الجلسات على النحو المبين في المحاضر وبجلسة 4/ 12/ 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما تبين من الأوراق تخلص في أن المطعون ضده أقام الاعتراض رقم 248 لسنة 1982 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في 3/ 4/ 1982 أبدى فيه أنه اشترى مساحة 1 س - ط 1 ف بالقطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بالكوم الأخضر محافظة الجيزة من المدعو أحمد عثمان سالم عثمان بصفته وكيلاً عن والده عثمان سالم عثمان بعقد عرفي مؤرخ 9/ 5/ 1972 وأن الملكية آلت للبائع بموجب عقد شراء ثابت التاريخ بمحكمة مصر المختلطة برقم 27637 بتاريخ 23/ 11/ 1922 وأنه أقام الدعوى رقم 8244 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة بطلب صحة ونفاذ العقد العرفي المشار إليه وفوجئ أثناء نظرها بتدخل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لصالح الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بمصانع التقطير استناداً إلى أن الأرض موضوع العقد العرفي تم الاستيلاء عليها بموجب القرار المشهر برقم 4458 لسنة 1979 جيزة وباعتها الهيئة بعقد عرفي للجمعية التعاونية المذكورة وقدمت الهيئة عقد البيع الصادر لصالح الجمعية وهو بمساحة 16 س 4 ط 1 ف بحوض الكوم الأخضر بالجيزة مستولى عليها بالقرار المشهر برقم 442 في 2/ 2/ 1974 لدى الخاضع إيزاك جوزيف يعقوب بالقرار رقم 330 في 11/ 4/ 1970 المعدل بالقرار رقم 836 في 11/ 11/ 1973 طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 15 لسنة 1963.
كما أبدى المعترض أن العقد العرفي الصادر لصالحه في 9/ 5/ 1972 يتعلق بمساحة بعيدة عن المساحة موضوع عقد البيع الصادر للجمعية المشار إليها ويتضح ذلك من مطالعة قرار الاستيلاء الذي استندت إليه الهيئة فقد تعاملت الجمعية على مساحة 21 س 12 ط 1 ف بالقطعتين 65 و59 بحوض الخمسة والترابيع بالكوم الأخضر واستندت الهيئة في ملكيتها لهذه المساحة إلى قرار الاستيلاء المشهر برقم 4458 لسنة 1979 ويؤكد ذلك أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع العرفي الصادر للمعترض والمسجلة برقم 4740 لسنة 1978 بمكتب الشهر العقاري بالجيزة تم تعليتها بالمساحة على استمارات تغيير مساحية أرقام 669/ 1978، 671/ 1978 بينما قرار الاستيلاء المشهر برقم 4458 لسنة 1979 من أرقام استمارات تغيير مساحية أرقام 1932/ 1978 و693/ 1975 و976/ 1975، وأضاف المعترض أنه ورد بأقوال مهندس الإصلاح الزراعي في محضر التحقيق بشرطة بولاق الدكرور أن مجلس إدارة الهيئة وافق بجلسة 17/ 11/ 1977 على بيع مساحة 21 س 12 ط 1 ف بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بناحية الكوم الأخضر بالقطع 59/ 65/ 263 ولذا فإن هذه المساحة بعيدة عن القطعة 66 موضوع العقد العرفي الصادر لصالح المعترض. كما يتضح من الكشف الرسمي المستخرج من الضرائب العقارية أن القطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بالكوم الأخضر بمسطح 8 س 6 ط 2 ف منفذة بالمكلفات بالعقد الثابت التاريخ في 13/ 11/ 1922 وبمطالعة قرار الاستيلاء المشهر برقم 4458 لسنة 1979 يتضح أن الباقي الذي لم يستول عليه هو 7 س 4 ط 1 ف، وأشار المعترض أن المساحة المشتراة 1 س – ط 1 ف من القدر غير المستولى عليه، وانتهى المعترض إلى طلب الحكم بالاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 9/ 5/ 1972 والمبين حدوده بالعقد الثابت في 13/ 11/ 1922 واستبعاد المساحة موضوع عقده من الاستيلاء ورفع يد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عنها.
وردت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الاعتراض بمذكرة طلبت فيها أصلياً بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن الهيئة أجرت اللصق في 6 و8/ 7/ 1968 وتم النشر في 30/ 9/ 1968 ولم يقدم الاعتراض إلا سنة 1982 واحتياطياً بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائياً بنظر النزاع استناداً إلى أنه صدر القرار رقم 836 في 22/ 12/ 1973 بالاستيلاء النهائي على المساحة موضوع النزاع، أو الحكم بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 المقام من السيد/ عثمان سالم عثمان والذي قضى فيه بجلسة 30/ 4/ 1972 بقبول الاعتراض شكلاً وفي موضوعه بالاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922 الصادر من الخاضع لعثمان سالم عثمان البائع للمعترض، وأشارت المذكرة إلى أن الهيئة طعنت في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية وقضى فيه بجلسة 15/ 1/ 1980 بإلغاء القرار. ولهذا الحكم حجية الأمر المقضي بالنسبة للسيد/ عثمان سالم عثمان وبالنسبة للمعترض الذي يعتبر خلفاً خاصاً له ولا يجوز له تجديد النزاع باعتراضه، ومن باب الاحتياط الكلي طلبت الهيئة رفض الاعتراض واستند دفاع الهيئة إلى ما جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية المشار إليه من أن (المساحة المبيعة من السيد/ إيزاك أبوف يوسف إلى عثمان سالم عثمان بالعقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 الثابت التاريخ بمحكمة مصر المختلطة برقم 27637 في 23/ 11/ 1922 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بالكوم الأخضر لا تقع ولا تتداخل في المساحة المستولى عليها من البائع المذكور بذلك الحوض بل تقع بعيداً عنها، وأن المساحة المستولى عليها لم تكن في أي وقت في وضع يد المطعون ضدهم أو مورثهم من قبلهم حتى يقال بتملكهم لها بالتقادم الطويل المكسب للملكية بافتراض توافر شروطه) ويتضح من ذلك أن إجراءات الاستيلاء على أرض الاستيلاء سليمة قانوناً.
وبجلسة 24/ 6/ 1982 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه ويقضى:
أولاً: رفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلاً وبقبوله.
ثانياً: رفض الدفع بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظره وباختصاصها.
ثالثاً: رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه.
رابعاً: إلغاء الاستيلاء الواقع على المساحة البالغ قدرها 1 س - ط 1 ف الكائنة بالقطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع نمرة 1 بناحية الكوم الأخضر بالجيزة محافظة الجيزة والمبين حدودها ومعالمها بعريضة الاعتراض وعقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1972 وعريضة الدعوى المسجلة برقم 4740 لسنة 1978 شهر عقاري الجيزة قبل الخاضع والإفراج نهائياً عنها والاعتداد بهذا العقد. وجاء بأسباب هذا القرار ما يلي (عن الدفع الذي أبداه الدفاع عن الهيئة المعترض ضدها بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقد ثبت للجنة من استعراض المستندات المقدمة منه والخاصة بإجراءات اللصق والنشر أن المحاضر المتعلقة باللصق والنشر قد تمت على مساحة إجمالية قدرها 21 س 3 ط 3 ف تقع بقرية الكوم الأخضر قسم الأهرام محافظة الجيزة وثابت منها أنها تمت دون تحديد للأحواض ورقمها والقطع فضلاً عن أنها قد خلت من الكشوف التفصيلية التي نصت عليها المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإضافة إلى أن المستندات المقدمة من الإصلاح الزراعي والخاصة بهذه المحاضر هي صور منها وليست المحاضر الأصلية، الأمر الذي يكون معه حسبما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا قد تم على نحو خاطئ وبالمخالفة لصحيح حكم القانون باعتبار أن هذه الإجراءات فضلاً عما شابها من قصور بالمخالفة لأحكام القانون مما جعل اتصال علم المعترض بواقعة الاستيلاء قد فقد دليله من الأوراق وبالتالي يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وقبول الاعتراض شكلاً، وعن الدفع الذي آثاره الدفاع عن هيئة الإصلاح الزراعي من عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض لوجود استيلاء نهائي فالثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في هذا الاعتراض أن قرار الاستيلاء النهائي السابق الإشارة إليه بصدد سرد المستندات قد بني على إجراءات تمت بالمخالفة لصحيح حكم القانون وبالتالي فإن قرار الاستيلاء النهائي صدر على نحو معيب بعيب مخالفة القانون بما يجعله والحالة هذه قراراً معدوماً طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وللجنة اعتباره بمثابة عقبة مادية ويكون لها الولاية بالتصدي للموضوع فضلاً عن أنه ثابت من المستندات المقدمة أن قراري الاستيلاء الابتدائي والنهائي وقعا على أطيان تقع بحوض الخمسة والترابيع هذا بالإضافة إلى ما هو ثابت من صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المقيدة برقم 8244 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة والمسجلة برقم 4740 لسنة 1978 شهر عقاري جيزة أنها عن مسطح 1 س - ط 1 ف على قطعتين الأولى بمساحة 23 س 10 ط بالقطعة 1440 من 264 من 66 بحوض الخمسة والترابيع نمرة 1 والثانية بمساحة 2 س 13 ط بالقطعة 1442 من 66 بنفس الحوض بناحية الكوم الأخضر بالجيزة وأن البيان المساحي موضوع عقد البيع العرفي المؤرخ 9/ 5/ 1972 أن استمارتي التغيير المساحي موضوع هذا العقد الأولى برقم 669 لسنة 1978 والثانية برقم 671 لسنة 1978 ثابت منهما أنهما مختلفتان عن استمارات التغيير المساحية موضوع قرار الاستيلاء المشهر برقم 4458 لسنة 1979 بشأن قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 340 بتاريخ 11/ 4/ 1970 قبل السيد/ إيزاك أبواف جوزيف يعقوب أو جاكوب المعدل بالقرار رقم 836 بتاريخ 22/ 12/ 1973 والذي آثاره الدفاع عن الهيئة المعترض ضدها والتي تحمل أرقام 1736/ 78 مسلسل 2 بمساحة 3 ط و1972/ 78 مسلسل 1 بمساحة 2 س 10 ط و1972/ 1978 مسلسل أيضاً عن مساحة 21 س 14 ط بما يفيد اختلاف الأطيان المستولى عليها وبعدها تماماً عن أطيان الاعتراض الماثل، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قد فقد سنده مما يتعين معه طرحه والقضاء باختصاص اللجنة، وعن الدفع الذي أبداه الإصلاح الزراعي بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 فقد استبان للجنة من أوراق الاعتراض ومستنداته أن الاعتراض المشار إليه بني على الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922 في حين أن الاعتراض الحالي بني على الاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 9/ 5/ 1972 الذي أقيمت بموجبه دعوى صحة البيع والنفاذ المسجلة عريضتها برقم 4740 لسنة 1978 شهر عقاري الجيزة، وبالتالي فقد تخلف شرط من شروط الحجية بالتطبيق لأحكام المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1978 هذا فضلاً عن أن الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية المرفوع عن القرار الصادر في الاعتراض المشار إليه لم يفصل فيه بحكم فاصل في النزاع وإنما قضي فيه على الوجه الثابت من الشهادة المقدمة بانقطاع سير الخصومة بجلسة 29/ 6/ 1976 ولم يتضح من الأوراق تجديد الطعن الأمر الذي يكون معه هذا الدفع قائماً على أسباب مخالفة للحقيقة مما يتعين رفضه، وعن موضوع الاعتراض جاء بأسباب القرار المطعون فيه أنه لما كان الثابت من الأوراق منازعة الإصلاح الزراعي في المساحة موضوع الاعتراض لوجود قرار بالإفراج المؤقت عن مساحة 21 س 5 ط 1 ف ضمن المساحة الإجمالية محل العقد الثابت التاريخ في 23/ 11/ 1922 سند ملكية البائع للمعترض الحالي، فإن هذه المساحة احتوت موضوع عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1972 سند الاعتراض الماثل أمام اللجنة، وإذ كانت منازعة الإصلاح الزراعي للمعترض ما زالت قائمة الأمر الذي ترى معه اللجنة حسماً لهذا النزاع إلغاء الاستيلاء الواقع على المساحة موضوع هذا الاعتراض البالغ قدرها 1 س - ط 1 ف والاعتداد بعقد البيع العرفي المؤرخ 9/ 5/ 1972 عن هذه المساحة وكف الإصلاح الزراعي عن منازعته للمعترض على هذه المساحة.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لأربعة أسباب هي:
أولاً: أن النشر عن المساحة محل النزاع تم في 30/ 9/ 1968 وحررت الهيئة محاضر اللصق في 6 و8/ 7/ 1968 واستمر اللصق بعد النشر لمدة أسبوع ومن ثم يكون اللصق في هذه الحالة سابقاً ولاحقاً للنشر، ولما كان الاعتراض مقدماً في سنة 1982 فإنه يكون مقاماً بعد الميعاد القانوني طبقاً لنص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 وكان على اللجنة القضائية أن تقضي بعدم قبول الاعتراض شكلاً.
ثانياً: أنه وقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 836 في 22/ 12/ 1973 بالاستيلاء النهائي على المساحة موضوع النزاع وطبقاً لما نصت عليه المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، فإن الدولة تعتبر مالكة للأراضي المستولى عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي، وكل منازعة بين ذوي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها، كما أنه طبقاً لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فإنه لا يجوز المنازعة في صحة إجراءات الاستيلاء في حالة صدور قرار بالاستيلاء النهائي على أرض النزاع ومن ثم فإن قضاء اللجنة برفض الدفع بعدم الاختصاص يكون مخالفاً للقانون.
ثالثاً: أن السيد عثمان سالم عثمان البائع للمعترض المساحة محل النزاع سبق أن أقام في شأنها الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 وبجلسة 30/ 4/ 1972 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922 الصادر من الخاضع السيد عثمان سالم عثمان البائع للمعترض، وقد طعنت الهيئة في هذا القرار بالطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية عليا وبجلسة 15/ 1/ 1980 قضت فيه المحكمة بإلغاء القرار، وهذا القضاء حاز حجية الأمر المقضي، ولما كان المعترض يعتبر خلفاً خاصاً السيد عثمان سالم عثمان فلا يجوز له أن يجدد النزاع باعتراضه الماثل طبقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومن ثم يكون الدفع المبدى من الهيئة أمام اللجنة قائماً على أساس من القانون جديراً بالقبول.
رابعاً: بمطالعة الهيئة للحكم الصادر في الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية المشار إليه يتضح أن المحكمة الإدارية العليا بعد أن استعرضت تقرير الخبير المنتدب تبين لها أن المساحة المبيعة من السيد إيزاك أبواف يوسف إلى مورث المطعون ضدهم عثمان سالم عثمان بالعقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 والثابت التاريخ في المحكمة المختلطة في 23/ 11/ 1922 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بالكوم الأخضر لا تقع ولا تتداخل في المساحة المستولى عليها من البائع المذكور بذلك الحوض بل تقع بعيداً عنها وأن المساحة المستولى عليها لم تكن في أي وقت من الأوقات في وضع يد المطعون ضدهم أو مورثهم من قبلهم حتى يقال بتملكهم لها بالتقادم الطويل المكسب للملكية بافتراض توافر شروطه وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون جديراً بالإلغاء وخلص الطاعن من ذلك إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/ 10/ 1984 تقرير طعن بالتزوير على المستندات المقدمة من المطعون ضده بحافظة مستنداته المقدمة في الاعتراض رقم 248 لسنة 1982 وهو الاعتراض الذي صدر فيه القرار المطعون فيه، وذلك بجلسة 28/ 4/ 1982 وكذلك بحافظة مستنداته المقدمة في الطعن الماثل بجلسة 16/ 3/ 1983، وهذه المستندات هي:
1 - عقد البيع العرفي المؤرخ 23/ 2/ 1922 المقول بثبوت تاريخه في 23/ 11/ 1922 بمحكمة مصر المختلطة، فقد ذيل هذا العقد بتوقيع البائعين دون المشترين كما وقعه شاهدان هما فرج قنديل ومحمد إبراهيم محمد، وقدم المطعون ضده شهادة من مكتب توثيق جنوب القاهرة مؤرخة 6/ 12/ 1982 تفيد أنه بالاطلاع على دفتر إثبات التاريخ بمحكمة مصر المختلطة في المدة من 21/ 10/ 1922 إلى 3/ 12/ 1922 تبين أنه مدرج برقم 27637 في 23/ 11/ 1922 محرر موضوعه بيع من زنوبة عطية علي وآخرين إلى عبد الله يوسف وآخرين بمبلغ تسعون ألف قرش، في حين أن الهيئة قدمت شهادة أخرى من نفس مكتب الشهر العقاري صادرة سنة 1984 تفيد أن شاهد على العقد يوسف دسوقي وبذلك يكون المطعون ضده قد اصطنع عقد البيع العرفي لعدم توقيعه من المشتري ولاختلاف أسماء الشهود الذين وقعوه.
2 - الكشف الرسمي الصادر من مصلحة الأموال المقررة مراقبة الضرائب العقارية بمحافظة الجيزة مأمورية الجيزة بتاريخ 16/ 5/ 1971 عن القطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع موضح بها أسفل اسم صاحب التكليف عبارة (ملك ووضع يد عثمان سالم عثمان بالعقد رقم 27637 في 23/ 11/ 1922، وهذا البيان يخالف الكشف الرسمي الصادر من مديرية المساحة بالجيزة في 9/ 2/ 1984 عن ذات القطعة وقد أوضحت أنها لم يدرج أسفل اسم صاحب التكليف بها شيء الأمر الذي يؤكد عدم صحة العقد موضوع الطعن ودليل ثبوت تاريخه. وقد عقب المطعون ضده على هذا القرار بمذكرة بجلسة 4/ 12/ 1984 بأن المستندين المطعون فيهما كانا محل نظر الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 والطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية عليا حتى صدور الحكم فيه في 15/ 1/ 1980 كما كانا محل نظر الخبير، ولم يطعن فيهما بالتزوير منذ عام 1972، وبعد اثنتي عشرة سنة تطعن الهيئة بالتزوير مخالفة بذلك حكم المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بشأن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة مع أن الهيئة هي المسئولة عن سقوط الدعوى الجنائية بوفاة البائع عثمان سالم عثمان وعن الأخطاء التي صاحبت صدور قرار الاستيلاء خاصة بعد أن اعترف الحاضر عن الهيئة بجلسة 14/ 2/ 1984 بأن الأرض موضوع الطعن لا تدخل في الاستيلاء وطلب المطعون ضده رفض الطعن بالتزوير ورفض الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول للطعن فإن المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 تنص على أنه (.... وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائياً وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية ويتبع فيما لم يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، كما تبين اللائحة البيانات التي تنشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها أو الموزعة ابتدائياً) وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 يتبين أن المادة 26 منها تنص في الفقرتين الثالثة والرابعة منها على أن (وينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائي يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها كما ينشر بالطريقة ذاتها بيان عن قرارات توزيع تلك الأراضي يتضمن المساحة الإجمالية للأراضي الموزعة والنواحي التي توجد بها أسماء المستولى لديهم، ويعرض البيان التفصيلي عن الأراضي المستولى عليها وأسماء المستولى لديهم أو عن الأراضي الموزعة وأسماء من وزعت عليهم حسب الأحوال في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقروناً بإعلان ذوي الشأن بأن البيان التفصيلي عن الأراضي وأسماء المستولى لديهم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال معروض في الجهات المشار إليها لمدة أسبوع من تاريخ النشر وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة تطبيقاً لنص المادة 13 مكرراً من قانون الإصلاح الزراعي) ويخلص من هذا النص وفقاً لما اضطرد عليه قضاء هذه المحكمة أنه لكي ينتج النشر أثره القانوني يجب أن يتم بالطريقة التي رسمها القانون وأن يكون شاملاً جميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانوني، فإذا جاء النشر بغير الطريقة القانونية أو مغفلاً بعض العناصر التي يتعين ذكرها، فلا يترتب عليه أثره القانوني لانتفاء العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته ويظل ميعاد الطعن فيه مفتوحاً، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار الاستيلاء الابتدائي قبل الخاضع إيزاك يوسف أبواف طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 على الأطيان البالغ مساحتها 21 س 3 ط 3 ف بحوض الخمسة والترابيع نمرة 1 بناحية الكوم الأخضر محافظة الجيزة نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 223 في 30/ 9/ 1968 في حين أن إجراءات اللصق عن هذه الأطيان تمت بتاريخ 6 و8 من شهر يوليه سنة 1968 أي قبل نشر قرار الاستيلاء بمدة تقرب من ثلاثة شهور فإن اللصق يكون قد سبق النشر على خلاف حكم القانون الأمر الذي لا ينتج معه النشر أثره القانوني في حق صاحب الشأن ويظل معه ميعاد الطعن في القرار مفتوحاً، وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون النعي عليه بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني للطعن، فإن الدفع بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائياً بنظر الاعتراض لصدور قرار استيلاء نهائي على أرض النزاع، يعتبر وفقاً للتكييف القانوني الصحيح دفعاً بعدم قبول الاعتراض، ويشترط للاستجابة له، أن يكون قرار الاستيلاء النهائي قد صدر سليماً وفق الإجراءات والقواعد التي نصت عليها المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة 26 من لائحته التنفيذية، ذلك أن القرار المطابق للقانون هو الذي يتمتع بالحصانة القانونية ليكون نهائياً قاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية، وإذ تبين أن النشر عن قرار الاستيلاء النهائي قبل الخاضع المشار إليه جاء مخالفاً للقانون، وهي مخالفة جسيمة لمساسها بالملكية الفردية التي حماها الدستور تنحدر بالقرار إلى درجة العدم، فإن الدفع بعدم قبول الاعتراض لصدور قرار بالاستيلاء النهائي يكون غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض، ولما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى ذلك فإنه يكون صحيحاً قانوناً، ويتعين لذلك الالتفات عن الطعن عليه لهذا السبب.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث للطعن، وهو عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 445 لسنة 1972، فالثابت من الاطلاع على ملف الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، أن السيد عثمان سالم عثمان كان قد أقام الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وأبدى فيه أنه يملك مساحة 3 ط 3 ف بحوض الخمسة والترابيع بالكوم الأخضر بموجب عقد رقم 27637 بتاريخ 23/ 11/ 1922 وأن تكليف هذه المساحة نقل إلى اسمه كما هو ثابت من الكشف الرسمي المستخرج من مراقبة الضرائب العقارية بالجيزة برقم 869313 بتاريخ 16/ 5/ 1971، وأن هيئة الإصلاح الزراعي استولت على مساحة 21 س 5 ط 1 ف من المساحة المملوكة له دون وجه حق وذلك في 27/ 11/ 1967 وأنه واضع اليد على هذه المساحة وأجرها لمستأجر يدعى عبد المقصود خليل عبد الصمد بعقد مسجل، وبجلسة 30/ 4/ 1972 قضت اللجنة القضائية بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بالاعتداد بالعقد العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922 المتضمن بيع مساحة 21 س 3 ط 3 ف من الخاضع إلى المعترض والثابت التاريخ بمحكمة مصر المختلطة برقم 27637 في 23/ 11/ 1922 وذلك في تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وطعنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في قرار اللجنة القضائية بالطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية عليا في 26/ 6/ 1972 مطالبة فيه بإلغاء القرار، وأحيل الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل الذي قدم تقريراً في 31/ 3/ 1979 انتهى إلى الآتي:
1 - أن المساحة موضوع الطعن وقدرها 21 س 3 ط 3 ف بالقطع أرقام 58 و59 و65 و66 بحوض الخمسة والترابيع نمرة 1 بزمام الكوم الأخضر مركز ومحافظة الجيزة مملوكة للمستولى لديه إيزاك أبواف يوسف حسبما جاء بدفاتر المساحة الحديثة للناحية المعتمدة سنة 1934 وكذا كشوف المكلفات عن المدة من سنة 1935 حتى تاريخ إعداد التقرير وقد تم الاستيلاء عليها قبل المذكور طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963.
2 - إن ذلك القدر من المساحة كان في وضع يد المدعو خليل عبد الصمد بالإيجار من المستولى قبله إيزاك أبواف يوسف قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ولم يسبق للمطعون ضدهم ومورثهم من قبلهم أن وضعوا اليد عليه في أي وقت من الأوقات قبل العمل بالقانون المذكور.
3 - أن القطعة رقم 1 بحوض الخمسة والترابيع (وهي القطعة محل العقد) مساحتها حسب دفتر المساحة القديمة 4 س 19 ط واسم واضع اليد ورثة إبراهيم مرعي ومساحتها ليست 21 س 3 ط 3 ف كما جاء بالعقد سند المطعون ضدهم وأضاف الخبير أنه تبين من الاطلاع بمأمورية الضرائب العقارية بالجيزة على دفتر المكلفات الخاصة بناحية الكوم الأخضر أن الصفحات الخاصة بتكليف المستولي لديه إيزاك أبواف يوسف بأرقام 22 و23 نزعت من الدفتر وهو جزء 1/ 97 كما تبين أن الصفحات الخاصة بالقطع من 66 إلى 88 بحوض الخمسة والترابيع الواقع بها أرض النزاع نزعت من دفتر المساحة بناحية الكوم الأخضر وهي بأرقام 8 و9 و10 و11 وخلص الخبير إلى أن عقد البيع المؤرخ 23/ 3/ 1922 لا ينطبق على أرض النزاع، وبجلسة 15/ 1/ 1980 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض، وجاء بأسباب هذا الحكم ما يلي (أنه يبين مما تقدم أن المساحة المبيعة من السيد/ إيزاك أبواف يوسف إلى مورث المطعون ضدهم المرحوم عثمان سالم عثمان بالعقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 والثابت التاريخ بمحكمة مصر المختلطة برقم 27637 في 23/ 11/ 1922 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بالكوم الأخضر لا تقع ولا تتداخل في المساحة المستولى عليها قبل البائع المذكور بذلك الحوض بل تقع بعيداً عنها، وأن المساحة المستولى عليها لم تكن في أي وقت في وضع يد المطعون ضدهم أو مورثهم من قبلهم حتى يقال بتملكهم لها بالتقادم الطويل المكسب للملكية بافتراض توافر شروطه).
ومن حيث إن الحكم الصادر في الطعن رقم 946 لسنة 18 قضائية عليا حاز قوة الشيء المقضي بكونه نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وفصل على وجه قطعي في موضوع خصومة قضائية.
ومن حيث إن المادة 101 من قانون الإثبات تنص على أن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن الحكم يعتبر حجة على الخصوم وعلى خلفهم العام وهم الورثة وعلى خلفهم الخاص وهو المشتري إذا كان الحكم متعلقاً بالعين التي انتقلت للخلف، وتمتد حجية الحكم كذلك إلى الدائنين العاديين، وذلك حسبما استقر عليه رأي الفقه والقضاء، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده في الطعن الماثل السيد/ حسن علي حسن اشترى أرض النزاع البالغ مساحتها 1 س 1 ف من السيد/ عثمان سالم عثمان بموجب العقد العرفي المؤرخ 9/ 5/ 1972 وأن هذا البائع اشترى تلك المساحة ضمن مساحة أكبر قدرها 21 س 3 ط 3 ف عن الخاضع إيزاك أبواف يوسف بالعقد العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922، وكان الحكم الصادر في الطعن رقم 946 لسنة 18 ق ع المشار إليه قضى بإلغاء قرار اللجنة القضائية بالاعتداد بالعقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 وبرفض الاعتراض، فإن هذا الحكم يكون حجة على ورثة المرحوم عثمان سالم عثمان بوصفهم خلفاً له، ويكون حجة كذلك على المطعون السيد حسن علي حسن بوصفه خلفاً خاصاً للمرحوم عثمان سالم عثمان، ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده أن يجدد النزاع مرة أخرى بطلب إلغاء قرار الاستيلاء على أرض النزاع.
ومن حيث إن الاعتراض رقم 248 لسنة 1982 موضوع الطعن الماثل يتحد محلاً وسبباً مع الاعتراض رقم 445 لسنة 1972 موضوع الطعن رقم 946 لسنة 18 ق ع، ذلك أن محل الاعتراض هو طلب إلغاء قرار الاستيلاء على مساحة من الأرض الزراعية بالقطعة رقم 66 بحوض الخمسة والترابيع رقم 1 بناحية الكوم الأخضر محافظة الجيزة لدى الخاضع إيزاك أبواف يوسف طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963، والسبب في الاعتراض الأول وهو العقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 يستغرق السبب في الاعتراض الثاني وهو العقد المؤرخ 9/ 5/ 1972 لأن العقد الأول هو سند ملكية البائع في العقد الثاني، ومن المسلمات أن الحكم في الكل يعتبر حكماً في الجزء، وما دامت المحكمة رفضت طلب الإلغاء بالنسبة للمساحة موضوع العقد المؤرخ 23/ 3/ 1922 فإن هذا الرفض ينسحب إلى المساحة موضوع العقد المؤرخ 9/ 5/ 1972 لأنها جزء من مساحة العقد السابق.
ومن حيث إنه لذلك يكون قرار اللجنة القضائية المطعون فيه بالطعن الماثل قد خالف القانون برفضه الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 445 لسنة 1972، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات طبقاً للمادة 184 مرافعات.
ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه فإن الطعن بالتزوير في العقد العرفي المؤرخ 23/ 3/ 1922 يغدو غير منتج في الطعن ولذا يتعين الالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وبعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.