أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 369

جلسة 3 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي حجاب نائبي رئيس المحكمة وهاني حنا وعاصم الغايش.

(67)
الطعن رقم 20474 لسنة 67 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.
بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى وإيراده مؤدى الأدلة عليها. لا قصور.
(2) قبض. تفتيش "تفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون.
لمأمور الضبط القضائي في جميع الأحوال التي يجوز له فيها القبض على المتهم أن يقوم بتفتيشه. أساس ذلك؟
الإذن بالضبط في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز.
1 - من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنة لم يرسم شكلاًً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها, ولما كان الحكم المطعون فيه, قد بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة, فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله. "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فمردود ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم، فإنه يجوز له تفتيشه وذلك حسبما تقضي به المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الأمر بضبط وإحضار المتهم هو في حقيقته قبضاً لذلك يجوز تفتيشه بناء على ذلك طالما أن الأمر بالضبط قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره قانوناً. ومن ثم، فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط جريمة يكون الإجراء صحيحاً ويعتد به. ومن ثم، يكون الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه والالتفات عنه" وما قال به الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه ما دام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون, فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً, لأن الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمورو الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً, وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1, 38, 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون المذكور مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وعول على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه، كما أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان تفتيشه لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة من حالات التلبس إلا أن الحكم أطرح ذلك تأسيساً على أن أمر ضبط وإحضار الطاعن يبيح لمأمورو الضبط تفتيشه على ما تقضي به المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية وبما ينبئ عن خلط المحكمة فيما بين أمر الضبط وإذن القبض، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود المسماة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها, ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة, فإنه ينحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس، فمردود ذلك أنه من المقرر قانوناً أنه في جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم فإنه يجوز له تفتيشه وذلك حسبما تقضي به المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كان الأمر بضبط وإحضار المتهم هو في حقيقته قبضاً لذلك يجوز تفتيشه بناء على ذلك طالما أن الأمر بالضبط قد صدر صحيحاً ممن يملك إصداره قانوناً، ومن ثم فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط جريمة يكون الإجراء صحيحاً ويعتد به ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه والالتفات عنه" وما قال به الحكم فيما تقدم وأسس عليه قضاءه صحيح في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض ما دفع به الطاعن إذ أنه ما دام الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه صدر من سلطة تملك إصداره وحصل صحيحاً موافقاً للقانون, فإن تفتيش شخصه على هذه الصورة يكون صحيحاً أيضاً, لأن الإذن بالضبط هو في حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب وفي سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه كما هو مقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.