أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 373

جلسة 3 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب.

(68)
الطعن رقم 17411 لسنة 69 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. أمر الإحالة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية. تنظيمية. لا يترتب البطلان على مخالفتها.
تلاوة أمر الإحالة في جلسة وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه في جلسة تالية. لا بطلان.
(2) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجابة الطاعن للمحكمة لدى سؤاله عن التهمة المنسوبة إليه بأنه واقع المجني عليها. يعد اعترافاً. للمحكمة الأخذ به. منازعته في قيمة هذا الاعتراف. غير مقبولة.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
(5) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال. لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
(6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
ورود الاعتراف على الواقعة بكافة أجزائها. غير لازم. كفاية أن ترد به وقائع يستنتج منها اقتراف الجاني للجريمة.
إثارة الدفع ببطلان الاعتراف لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
(7) دفوع "الدفع بنفي التهمة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع التعويل على الأقوال التي يدلي بها الشاهد على سبيل الاستدلال. متى اطمأنت إليها. أخذها بها. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول.
(10) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي. لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به تقرير الخبير.
(11) إثبات "خبرة".
للطبيب الشرعي المنتدب الاستعانة بمن يرى من الأطباء والاعتماد في إبداء رأيه على تقاريرهم.
(12) إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا تناقض بين دليلين فنيين متواليين أثبت أولهما وصف إصابات المجني عليه وعددها وأثبت الأخير شفائه منها. مؤدى ذلك؟
(13) إثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
(14) نقض "ميعاد الطعن". نيابة عامة. إعدام.
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون. علة ذلك؟
(15) خطف. جريمة "الجريمة المستمرة". وقاع. اقتران. قانون "تفسيره".
جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها. جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها بتدخل إرادة الفاعل في بقائها بموضع إخفائها. مواقعتها بغير رضائها حالة ذلك يتحقق به ظرف الاقتران. المادة 290 عقوبات. لا يغير من ذلك الوقاع بإيلاج غير كامل.
(16) إكراه. خطف. وقاع. جريمة "أركانها".
التحيل والإكراه في جريمة الخطف وعدم الرضا في جناية الوقاع. يتحقق بعدم بلوغ المجني عليها درجة التمييز.
(17) خطف. وقاع. اقتران. جريمة "أركانها".
جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها تستلزم وحدة الفاعل في الجريمتين دون وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى.
(18) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
1 - من المقرر أن ما نصت عليه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم الإجراءات في جلسة المحاكمة وأن مخالفتها لا يترتب عليها البطلان، ومن ثم فإن تلاوة أمر الإحالة في جلسة وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه في جلسة تالية لا ينشأ عنه بطلان ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أجاب المحكمة عندما سألته عن التهمة المنسوبة إليه بأنه واقع المجني عليها, وهذا القول يعد في صحيح القانون اعترافاً يصح للمحكمة الأخذ به ومن ثم فإن منازعة الطاعن في قيمة هذا الاعتراف تكون لا محل لها.
3 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير رقابة عليها من محكمة النقض.
4 - لا يشترط في الدليل الذي تأخذ به المحكمة أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج العقلي مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وكان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات التي اطمئن إليها مردود لأصلها الثابت في الأوراق وكانت تلك الأقوال تؤدي إلى صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن فإنه لا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على تلك الأقوال في إدانة الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له.
5 - الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فمتى تحققت من سلامة الاعتراف واطمأنت إليه. كان لها أن تأخذ به دعامة لحكمها بغير معقب عليها في ذلك.
6 - لا يشترط أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة أجزائها بل يكفي أن ترد به وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة، وهو ما لم يخطئ فيه الحكم الماثل فضلاً عن أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن اعترافه فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه يقتضي منها تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفتها.
7 - لما كان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن نفي التهمة وأن مرتكب الحادث شخصاً آخر، ولم يطلب من المحكمة القيام بإجراء تحقيق فيما يثيره في هذا الشأن، وكان ما يتحدى به الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض كما أنه لا يقبل منه أن يعيب على محكمة الموضوع عدم قيامها بإجراء لم يطلب هو منها اتخاذه ولم تر هي ضرورة له.
8 - لمحكمة الموضوع أن تعول على الأقوال التي يدلي بها الشاهد على سبيل الاستدلال إذا آنست فيها الصدق, ومتى أخذت بها فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي أبداها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع في القوة التدليلية لتعرف المجني عليها عليه فإن ما ينعاه في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
9 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على المحكمة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت في تدليل سائغ إلى أن الطاعن خطف المجني عليها واغتصبها وأن إصابتها بمنطقة العجان حدثت من إيلاج غير كامل، فإن في هذا الرد الكافي على ما يثيره الطاعن في وجه الطعن من حدوث هذه الإصابات نتيجة سقوط المجني عليها من فوق دراجة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها فيها مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول.
10 - تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
11 - للطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى أن يستعين في أداء ما ندب له بمن يرى الاستعانة به من الأطباء, وأن يعتمد في إبداء رأيه على ما يحرره هؤلاء الأطباء من تقارير.
12 - من المقرر أنه لا تناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن أثبت أولهما وصف إصابات المجني عليها وعددها, وأثبت التقرير الأخير استقرار حالة المجني عليها لشفائها من إصاباتها وزوال آثارها من ثم فإن ما يرمي به الطاعن التقارير الطبية الابتدائية والتقرير الطبي الشرعي من قيام تناقض بينهما ومن قوتها في الإثبات, يكون لا محل له.
13 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاًَ مما يقول به في وجه طعنه من قالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي، فلا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض, وكان الطعن في حقيقته جدلاً موضوعياً صرفاً لا يثار لدى محكمة النقض فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض.
14 - لما كانت النيابة العامة, وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها، طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها، بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها, لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك, أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
15 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أنثى بالتحيل والإكراه المقترنة بمواقعتها بغير رضائها، والاشتراك في تزوير أوراق رسمية، اللتين دان بهما المحكوم عليه, وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تعرف المجني عليها عليه ومن التقارير الطبية الابتدائية والتقرير الطبي الشرعي ومن معاينة النيابة للمكان الذي ارتكب فيه الحادث، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980 على أن "كل من خطف بالتحيل والإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها" يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي أخفاها فيه، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر في حقه ظرف الاقتران، ولا يقدح في ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة كالحال في الدعوى الماثلة.
16 - من المقرر أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وعدم الرضاء في جناية الوقاع المنصوص عليها في المادة سالفة البيان تتحقق بعدم بلوغ المجني عليها درجة التمييز.
17 - جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل في هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى.
18 - لما كان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه بوصف أنه خطف بالتحيل والإكراه الطفلة التي لم تبلغ سنها ثلاث سنوات والمقترنة بجناية مواقعتها بغير رضائها - واشترك في تزوير أوراق رسمية وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 13، 40/ 3، 41، 42، 213، 290 من قانون العقوبات وأنزل عليه بعد إعمال نص المادة 32 من القانون المذكور عقوبة الإعدام، وهي مقررة في القانون لجريمة خطف أنثى المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضائها. ولما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون، وصدر الحكم وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من صدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم، وقد جاء الحكم خلواً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله, وصدوره من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى, ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - خطف بنفسه بالتحيل والإكراه الطفلة...... التي لم تبلغ سنها ثلاث سنوات بأن استدرجها حال سيرها بالطريق العام بمدينة "القناطر الخيرية" التي تقيم بها مع أسرتها واصطحبها إلى الزراعات حيث مكث بها لعدة أيام ثم انتقل بها لمدينة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية واحتجزها معه بحجرة استأجرها باسمه المنتحل زاعماً أنها ابنته مانعاً خروجها منها بالتعدي عليها بالضرب وقد اقترنت تلك الجناية بجناية مواقعة الطفلة المخطوفة بغير رضائها بأن أولج قضيبه في فرجها أثناء نومها فأحدث بها جرحاً قطعياً بالعجان امتد من فتحة المهبل الخارجية إلى ما قبل فتحة الشرج فنتج عنه نزيف دموي حاد وذلك على النحو الموضح بالتقارير الطبية المرفقة والتحقيقات. 2 - اشترك بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية هي..... موظفة الاستقبال بمستشفى....... المركزي في ارتكاب تزوير في محرر رسمي "دفتر الاستقبال" وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها إذ مثل أمام الموظفة المذكورة وأمدها ببيانات المجني عليها وبياناته المتعين إثباتها في ذلك الدفتر وذلك على خلاف الحقيقة بأن ادعى زوراً أنه يدعى..... وأن المجني عليها ابنته تدعى...... فأثبتت الموظفة هذا البيان المزور في دفتر الاستقبال فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وتحرر نتيجة لذلك أوراق مزورة أخرى هي: ( أ ) التقرير الطبي المبدئي بشأن حالة المجني عليها وإصابتها بالاسم غير الحقيقي سالف البيان. (ب) المحضر رقم "3" أحوال....... بذات البيانات المزورة. (ج) تذكرة استقبال المجني عليها (د) تذكرة المريض الخاصة بها. وأحالته إلى محكمة جنايات........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت إحالة ملف القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي وحددت جلسة........ للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 13، 40/ 3، 41، 42، 213، 290 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون نفسه بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف أنثى بالتحيل والإكراه المقترنة بمواقعتها بغير رضائها, والاشتراك في تزوير أوراق رسمية، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه اعتمد على أقوال شهود الإثبات مع أنها غير قاطعة في إسناد الجريمتين للطاعن، كما أخذ بما تضمنه بلاغ الحادث مع اقتصاره على الإبلاغ عن غياب المجني عليها وبيان إصاباتها، وعول على اعتراف الطاعن في تحقيق النيابة رغم أنه باطل لصدوره وليد إكراه أدبي، لأن إرادته لم تكن حرة لخوفه وقلقه من ملاحقة الشرطة له قبل الحادث لاشتباهها في اقترافه جرائم حبس من أجلها. كما أن ما تضمنه اعترافه من وقائع يكشف عن أنه لقن له وقال به بإيحاء من ضابط الشرطة، أما الأقوال الصادرة منه لدى محاكمته فقد شابها البطلان لعدم إتباع المحكمة الإجراءات المرسومة في القانون، ذلك أنها اكتفت في جلسة المرافعة الأولى بتلاوة أمر الإحالة وفي الجلسة التالية سألت الطاعن عن التهمتين المنسوبتين له دون أن تذكر له وصفهما فجاء رده على الاتهام مبهماً، وليس نصاً في اقترافه هاتين التهمتين هذا إلى أن أقواله في التحقيق وأمام المحكمة لا تتفق مع أدلة الدعوى وحقيقتها كما قال بها دفاعه. وأن المحكمة لم تتقص احتمال أن يكون فاعل الجريمة شخصاً آخر، كما يعيب الحكم اطمئنانه إلى تعرف المجني عليها على الطاعن على الرغم من صغر سنها، يضاف إلى هذا أن الحكم لم يعن برفع التناقض بين الدليلين القولي والفني وقد تأدى عن ذلك كله اعتناق الحكم صورة للواقعة تغاير الصورة التي قام عليها دفاعه، بالإضافة إلى أن الحكم استند إلى ما جاء بالكشوف الطبية الصادرة من مستشفى........ ومستشفى....... وأقوال الطبيب....... وما أورده التقرير الطبي الشرعي مع ما بينهم من اختلافات في عدد ووصف إصابات المجني عليها وسببها. فضلاً عن مخالفة تلك التقارير لآراء علماء الطب الشرعي التي تنفي اغتصاب المجني عليها، وأن الطبيب الشرعي لم يناظر إصابات المجني عليها واعتمد في إبداء رأيه عن الحادث على ما ورد بالتقارير الطبية الابتدائية فجاء رأيه مسايراً لما جاء بتلك التقارير. وأخيراًَ فإن الحكم جزم بقيام الطاعن بمواقعة المجني عليها حال أن التقارير الطبية خلت من ذلك. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن ما نصت عليه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم الإجراءات في جلسة المحاكمة وأن مخالفتها لا يترتب عليها البطلان، ومن ثم فإن تلاوة أمر الإحالة في جلسة وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه في جلسة تالية لا ينشأ عنه بطلان ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أجاب المحكمة عندما سألته عن التهمة المنسوبة إليه بأنه واقع المجني عليها, وهذا القول يعد في صحيح القانون اعترافاً يصح للمحكمة الأخذ به ومن ثم فإن منازعة الطاعن في قيمة هذا الاعتراف تكون لا محل لها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير رقابة عليها من محكمة النقض. كما أنه يشترط في الدليل الذي تأخذ به المحكمة أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج العقلي مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. وكان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات التي اطمئن إليها مردودة لأصلها الثابت في الأوراق وكانت تلك الأقوال تؤدي إلى صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن فإنه لا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على تلك الأقوال في إدانة الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فمتى تحققت من سلامة الاعتراف واطمأنت إليه. كان لها أن تأخذ به دعامة لحكمها بغير معقب عليها في ذلك، كما أنه لا يشترط أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة أجزائها بل يكفي أن ترد به وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى اقتراف الجاني للجريمة، وهو ما لم يخطئ فيه الحكم الماثل فضلاً عن أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن اعترافه، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه يقتضي منها تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفتها. لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن نفي التهمة وأن مرتكب الحادث شخصاً آخر، ولم يطلب من المحكمة القيام بإجراء تحقيق فيما يثيره في هذا الشأن، وكان ما يتحدى به الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض كما أنه لا يقبل منه أن يعيب على محكمة الموضوع عدم قيامها بإجراء لم يطلب هو منها اتخاذه ولم تر هي ضرورة له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على الأقوال التي يدلي بها الشاهد على سبيل الاستدلال إذا آنست فيها الصدق, ومتى أخذت بها فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي أبداها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ كان الطاعن لم ينازع أمام محكمة الموضوع في القوة التدليلية لتعرف المجني عليها عليه فإن ينعاه من ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على المحكمة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت في تدليل سائغ إلى أن الطاعن خطف المجني عليها واغتصبها وأن إصابتها بمنطقة العجان حدثت من إيلاج غير كامل، فإن في هذا الرد الكافي على ما يثيره الطاعن في وجه الطعن من حدوث هذه الإصابات نتيجة سقوط المجني عليها من فوق دراجة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، ويضحى منعاه في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن، مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى، وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وأن للطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى أن يستعين في أداء ما ندب له بمن يرى الاستعانة به من الأطباء, وأن يعتمد في إبداء رأيه على ما يحرره هؤلاء الأطباء من تقارير. كما أنه لا تناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن أثبت أولهما وصف إصابات المجني عليها وعددها, وأثبت التقرير الأخير استقرار حالة المجني عليها لشفائها من إصاباتها وزوال آثارها من ثم فإن ما يرمي به الطاعن التقارير الطبية الابتدائية والتقرير الطبي الشرعي من قيام تناقض بينهما ومن قوتها في الإثبات, يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاًَ مما يقول به في وجه طعنه من قالة التناقض بين الدليلين الفني والقولي، فلا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض, وكان الطعن في حقيقته جدلاً موضوعياً صرفاً لا يثار لدى محكمة النقض فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض.
ثانياً: عن مذكرة عرض النيابة العامة للحكم الصادر بعقوبة الإعدام.
حيث إن النيابة العامة, وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها، طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها، بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها, لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك, أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أنثى بالتحيل والإكراه المقترنة بمواقعتها بغير رضائها، والاشتراك في تزوير أوراق رسمية، اللتين دان بهما المحكوم عليه, وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تعرف المجني عليها عليه ومن التقارير الطبية والتقرير الطبي الشرعي ومن معاينة النيابة للمكان الذي ارتكب فيه الحادث، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980 على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها" يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الموضع الذي أخفاها فيه، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر في حقه ظرف الاقتران - ولا يقدح في ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة كالحال في الدعوى الماثلة - كما أن التحيل والإكراه في جريمة الخطف وعدم الرضاء في جناية الوقاع المنصوص عليها في المادة سالفة البيان يتحقق بعدم بلوغ المجني عليها درجة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف في حق المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون, وكانت جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل في هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافياً في استظهار كافة الظروف المشددة في حق المحكوم عليه وساق لإثباتها قبله من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققها طبقاً للقانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد خلص مما تقدم على نحو سليم إلى إدانة المحكوم عليه....... بوصف, أنه: في الفترة من...... حتى...... خطف بالتحيل والإكراه الطفلة التي لم تبلغ سنها ثلاث سنوات والمقترنة بجناية مواقعتها بغير رضائها - واشترك في تزوير أوراق رسمية وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 13، 40/ 3، 41، 42، 213، 290 من قانون العقوبات وأنزل عليه بعد إعمال نص المادة 32 من القانون المذكور عقوبة الإعدام، وهي مقررة في القانون لجريمة خطف أنثى المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضائها، ولما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت طبقاً للقانون، وصدر الحكم وفقاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من صدور الحكم بالإعدام بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم، وقد جاء الحكم خلواً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله, وصدوره من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى, ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة العامة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .