أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 387

جلسة 5 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد أحمد.

(69)
الطعن رقم 8037 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة وظروفها.
(2) إثبات "بوجه عام". تزوير.
لم يحدد القانون الجنائي طريقاً خاصاً لإثبات جرائم التزوير.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير. إثبات "بوجه عام". محضر الجلسة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري. من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك. يعيب الإجراءات. علة ذلك؟
ضم الأوراق المزورة بأوراق الحكم المطعون عليه غير محرزة. اعتبارها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم.
(4) قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". أحوال شخصية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرطه. إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة.
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
3 - إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى، اعتباراً بأن تلك الورقة هي الدليل الذي يكمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، أنه مرفق بأوراق الدعوى المستندات محل التزوير غير محرزة، وهو ما يتأدى منه أن تلك المستندات كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن المار ذكره، لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية. ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. وهو ما لا يجادل الطاعن فيه كما أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في معرض ردها على الدفع، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما (أولاً) اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو..... المأذون الشرعي لناحية........ في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما وثيقتي زواجهما رقمي.....، ..... حال تحريرهما المختص بوظيفته وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرهما بأن أقرا أمام المأذون سالف الذكر بخلوهما من الموانع الشرعية حال كون المتهمة الثانية مطلقة المتهم الأول طلاقاً بائناً بينونة كبرى في...... فضبطت الوثيقتين سالفتي البيان على هذا الأساس وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانياً) اشتركا بطريقي الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو المأذون الشرعي المذكور بوصف التهمة الأولى في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إشهار طلاقهما رقم...... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أقرا أمام المأذون سالف الذكر بأن المتهمة الثانية مطلقة من المتهم الأول طلاقاً بائناً بينونة صغرى حال كونها مطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى فضبط الإشهار سالف البيان على هذا الأساس وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثاً): استعملا وثيقة عقد الزواج رقم...... وإشهار الطلاق رقم....... المزورين مع علمهما بتزويرهما بأن قدماهما للمأذون الشرعي المختص للاعتداد بما جاء فيهما حال قيامه بإبرام إشهار طلاقهما المؤرخ....... وعقد زواجهما. وأحالتهما إلى محكمة جنايات....... لمحاكمتهما طبقاًَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في التزوير واستعمال محررات مزورة - قد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها، كما أنها لم تورد مضمون وثيقتي الزواج رقمي......, ....... موضوع الاتهام وأخيراً فقد أطرح دفاعه بجهله بقواعد الشريعة الإسلامية وعدم معرفته بأحكام الزواج والطلاق مما ينأى بفعله عن التأثيم برد قاصر وغير سائغ - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك محققاً لحكم القانون، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً. فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى، اعتباراً بأن تلك الورقة هي الدليل الذي يكمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها، أنه مرفق بأوراق الدعوى المستندات محل التزوير غير محرزة، وهو ما يتأدى منه أن تلك المستندات كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بجهله قواعد الشريعة الإسلامية وعدم معرفته بأحكام الطلاق وأطرحه في تدليل سائغ، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن المار ذكره، لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية. ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة. وهو ما لا يجادل الطاعن فيه. كما أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع بل ثبت للمحكمة قيام العلم في حقه للأسباب التي أوردتها في معرض ردها على الدفع، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.