أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 407

جلسة 12 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي وعثمان متولي ومصطفى حسان.

(74)
الطعن رقم 11638 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى مباشرة. دعوى جنائية. دعوى مدنية.
التجاء المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني. غير جائز. حد ذلك؟
(2) دعوى مدنية. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز. إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959.
الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. لا يعد منهياً للخصومة ولا مانعاً من السير فيها. متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً. مؤدى ذلك: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
1 - من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر.
2 - لما كان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانع من السير في الدعوى، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية بعدم قبولها لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضدها أمام محكمة.......... بوصف أنها: - منعت حيازتها للدور الأول جميعه والحديقة المحاطة بالعقار والجراج الخارجي وحجرة السطح والمثبتة في عقد الإيجار، وطلبت عقابها بالمادة 370 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في الالتجاء إلى الطريق الجنائي، استأنفت ومحكمة........ - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - أقامت الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضدها متهمة إياها بارتكاب جريمة منع الحيازة وطلبت معاقبتها بالمادة 370 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في الالتجاء إلى الطريق الجنائي، فاستأنفت الطاعنة ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أن الطاعنة كانت قد أقامت دعوى أمام المحكمة المدنية ضد المطعون ضدها قبل رفعها الدعوى الراهنة التي تتحد معها في الموضوع والسبب، وكان من المقرر أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني أن يلجأ إلى الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد حركت منها امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانع من السير في الدعوى، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية بعدم قبولها - على نحو ما سلف بسطه - لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً من السير فيها إذا اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً وهي المحكمة المدنية صاحبة الولاية في المنازعات المدنية، ومن ثم فإن طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية.