أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 441

جلسة 19 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومنصور القاضي وعثمان متولي.

(80)
الطعن رقم 9823 لسنة 64 القضائية

تبديد. حجز. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز الحاضر تعيينه حارساً على الأشياء المحجوز عليها. ما دام لم يوجد من يقبل الحراسة. المادة 11/ 1 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل.
قضاء الحكم ببراءة المتهم استناداً إلى أنه رفض أن يكون حارساً. دون استظهار ما إذا كان مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها أو من غيرهم ممن يجوز لهم رفضها. قصور.
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحاجز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة المطعون ضده باعتباره مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها فلا يعتد برفضه الحراسة، أو من غير هؤلاء ممن يجوز لهم رفضها حتى يستقيم قضاؤه ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً ببراءته. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد محجوزات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده لم يقبل تعيينه حارساً على الأشياء المحجوز عليها مما يجعله لا يقع تحت طائلة القانون، في حين أن المادة 11 من قانون الحجز الإداري قد أجازت تعيين المدين حارساً على الأشياء المحجوز عليها إذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً يكلف بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمعين عليها حارساً فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتبرئة المطعون ضده على قوله: "وحيث إن الثابت من محضر الحجز أن الحارس امتنع عن التوقيع عليه ومن ثم فإنه رفض أن يكون حارساً الأمر الذي يتبين معه للمحكمة أن المحجوزات لم تكن تحت يده وحراسته حتى يقوم بتبديدها الأمر الذي ترى معه المحكمة براءة المتهم عملاً بالمادة 304/ أ. ج" وكانت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحاجز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة المطعون ضده باعتباره مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها فلا يعتد برفضه الحراسة، أو من غير هؤلاء ممن يجوز لهم رفضها حتى يستقيم قضاؤه ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يوجب نقضه والإعادة.