أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 464

جلسة 8 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد الصيرفي نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي ورفعت حنا.

(85)
الطعن رقم 8371 لسنة 64 القضائية

تهرب ضريبي. ضرائب "الضريبة على الاستهلاك" "الضريبة على المبيعات". قانون "تفسيره" "القانون الأصلح".
جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. غير مؤثمة. أساس ذلك وأثره؟
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك بأن قام بسحب البطاريات السائلة المبينة بالأوراق من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها وهي التهمة التي كان منصوصاً عليها في المواد 1، 2، 3، 4/ 1، 9، 53، 54/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعمول به اعتباراً من الثالث من مايو سنة 1991 وألغي القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره أنها خلت من تأثيم فعل سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها، فإن الفعل المسند إلى المطعون ضده وإن كان معاقباً عليه بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 قد أضحى بموجب قانون الضريبة على المبيعات فعلاً غير مؤثم ويغدو غير منتج سائر نعي الطاعنين على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المقدم من كل منهما عن عدم قبوله موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته المدير المسئول عن معهد التدريب والصيانة بشركة....... "والملتزم بأداء الضريبة على الاستهلاك" تهرب من أداء الضريبة المستحقة على الشركة وذلك بأن سحب سلعة خاضعة لضريبة الاستهلاك "8763 بطارية سائلة" من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4/ 1، 9، 38/ 1 - 2، 53/ 1 - 2 - 3، 54/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك والبند 27 من الجدول المرافق للقانون. وادعى المدعي بالحقوق المدنية - وزير المالية - بصفته قبل المتهم بطلب إلزامه أن يؤدي له مبلغ 86131.374 جنيه. ومحكمة....... قضت غيابياً بتغريم المتهم ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ 86131.374 جنيه وتعويضاً يعادل ثلاثة أمثال الضريبة. عارض وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أُسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت النيابة العامة والمدعي المدني بصفته في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضده بوصف أنه تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك بأن قام بسحب "البطاريات السائلة" المبينة بالأوراق من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها، وهي التهمة التي كان منصوصاً عليها في المواد 1، 2، 3، 4/ 1، 9، 53، 54/ 1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن: "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات المعمول به اعتباراً من الثالث من مايو سنة 1991 وألغي القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان البين من نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 المار ذكره أنها خلت من تأثيم فعل سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها، فإن الفعل المسند إلى المطعون ضده - وإن كان معاقباً عليه بالمادتين 53، 54 من القانون 133 لسنة 1981 - قد أضحى بموجب قانون الضريبة على المبيعات فعلاً غير مؤثم، ويغدو غير منتج سائر نعي الطاعنين على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المقدم من كل منهما عن عدم قبوله موضوعاً.