أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 467

جلسة 9 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة وعبد التواب أبو طالب.

(86)
الطعن رقم 8431 لسنة 64 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". خيانة أمانة. اعتراف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صحة الحكم بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. رهن باقتناع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة حصراً بالمادة 341 عقوبات.
العبرة في قيام عقد من عقود الأمانة. هي بالواقع.
(2) إثبات "بوجه عام". خيانة أمانة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تبديد. دعوى مدنية.
عدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات المدنية عند قضائها بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة. تقيدها بتلك القواعد عند القضاء بالإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه على مائة جنيه. أساس ذلك؟
(3) خيانة أمانة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم في بيان تاريخ وقوع الجريمة. لا يعيبه. طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
1 - من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات, وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
2 - المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن النصاب المحدد في القانون احتياطاً لمصلحة المتهم حتى لا تقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاساً لمقصود الشارع في ألا يعاقب بريء مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة.
3 - من المقرر أن الخطأ في بيان تاريخ وقوع الجريمة لا يعيب الحكم ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة, وما دام أن المتهم لا يدعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تشكك في واقعة التسليم وإسناد التهمة وأقام قضاءه في ذلك على ما ينتجه فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد المطعون ضده بوصف أنه: بدد المبلغ المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه إضراراً به, وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه - قد ألغى قضاء أول درجة الصادر بإدانة المطعون ضده - وقضي ببراءته من تبديد مبلغ ستمائة وخمسين ألف جنيه ورفض الدعوى المدنية قبله استناداً إلى أن المنازعات التي وصلت إلى حد التهديد بالقتل بين الطاعن والمطعون ضده والتي ضبط عنها محضر بتاريخ......... لا تسترسل معه المحكمة بثقتها إلى أن الطاعن سلم بعدها للمطعون ضده (في خلال أسبوعين) المبلغ المشار إليه بصفة أمانة خاصة وأن الإيصال لا يحمل تاريخ تسلم النقود والتوقيع عليه ببصمة الختم مقلوبة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات, وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة وأن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن النصاب المحدد في القانون احتياطاً لمصلحة المتهم حتى لا تقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاساً لمقصود الشارع في ألا يعاقب بريء مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في بيان تاريخ وقوع الجريمة لا يعيب الحكم ما دام أن هذا التاريخ لا يتصل بحكم القانون على الواقعة, وما دام أن المتهم لا يدعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تشكك في واقعة التسليم وإسناد التهمة وأقام قضاءه في ذلك على ما ينتجه، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله.