أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 470

جلسة 10 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وحسن حسين الغزيري وهاني مصطفى كمال.

(87)
الطعن رقم 6382 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
المقصود من عبارة بيان الواقعة؟
(2) إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 عقوبات. شرط قيامها؟
القصد الجنائي في جريمة إتلاف الزرع. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو علمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو إيراد ما يدل على قيامه.
إغفال الحكم إيراد الواقعة كلية وغموضه في تحصيل شهادة المجني عليه. قصور.
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة.
2 - يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود أي غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء ومن ثم يكون الاتهام ثابتاً قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ أ. ج وحيث إن الثابت للمحكمة من أقوال المجني عليه أنه شاهد المتهم أثناء قيامه بإتلاف المزروعات والأشجار المبينة بالمعاينة والتي أكدت وجود تلفيات للمزروعات" فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التي دان الطاعن بها على نحو ما سلف بيانه وجاء غامضاً في تحصيل شهادة المجني عليه الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قطع وأتلف زرعاً غير محصود على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 367 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز...... قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاًَ وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً.
فطعن الأستاذ/. ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف زرع غير محصود قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن كان قد تمسك ببطلان أقوال المجني عليه لعدم تحليفه اليمين إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع ولم يحقق الواقعة كما عول على المعاينة رغم أنها لا تعد دليلاًَ على ارتكاب الطاعن للواقعة فضلاً عن وجود خلافات على الميراث بينه والمجني عليه وعدم معقولية تصوير الواقعة لوجود أشجار تالفة بطبيعتها كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة وكان يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود أي غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ويتحقق القصد الجنائي في تلك الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء ومن ثم يكون الاتهام ثابتاً قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ أ. ج وحيث إن الثابت للمحكمة من أقوال المجني عليه أنه شاهد المتهم أثناء قيامه بإتلاف المزروعات والأشجار المبينة بالمعاينة والتي أكدت وجود تلفيات للمزروعات" فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التي دان الطاعن بها على نحو ما سلف بيانه وجاء غامضاً في تحصيل شهادة المجني عليه الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.