أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 491

جلسة 31 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.

(93)
الطعن رقم 20620 لسنة 60 القضائية

(1) أمر حفظ. نيابة عامة.
للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً. ما لم يسبقه تحقيق قضائي.
(2) أمر حفظ. أمر بألا وجه. نيابة عامة.
الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق. حقيقته: أمر بعدم وجود وجه لإقامة دعوى جنائية.
الأمر بألا وجه. وجوب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استفادته استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلي.
الأمر الصادر من النيابة بالحفظ - بعد التحقيق - مانع من العودة إلى إقامة الدعوى ما لم تظهر أدلة جديدة قبل انقضائها.
(3) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم استظهار الحكم ما إذا كانت الواقعة موضوع الشكوى هي ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة، وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد التحقيق وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه. قصور.
1 - الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.
2 - الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - هذا الأمر، وإن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية.
3 - لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المثار من المحكوم عليه بأن موضوع الشكوى المحفوظة هو سب وقذف وإنه يختلف عن الجريمة الماثلة وأن قرار حفظ وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا يعتبر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى دون أن تستظهر المحكمة ما إذا كانت الواقعة موضوع الشكوى محل الأمر بالحفظ هي ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة بينهما وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه لا سيما وأن الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للشكوى المؤرخة 24/ 12/ 1988 المقدمة من المجني عليه للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وصورة رسمية من تحقيقات نيابة قصر النيل المقيدة برقم..... إداري قصر النيل بتاريخ 30/ 1/ 1989، وصورة من مذكرة نيابة استئناف القاهرة في المحضر....... عرائض قصر النيل المؤرخة 26/ 12/ 1989 بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه سب علانية المستشار/ ........ بأن وجه إليه ألفاظاً تعتبر خدشاً للشرف والاعتبار على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادتين 171، 306 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الوايلي قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسين جنيهاً.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد تحقيقها في المحضر رقم...... إداري قصر النيل إلا أن الحكم أطرح الدفع برد قاصر لا يتفق والقانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رد على الدفع بقوله: "ولا تعول المحكمة على الدفع المبدى من محامي المتهم من أنه سبق صدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى وحفظها إدارياً في الشكوى..... إداري قصر النيل إذ الثابت بالأوراق أن موضوع الشكوى المحفوظة إدارياً هو تهمة سب وقذف، ومن ثم فهي جريمة أخرى تختلف عن الجريمة الماثلة، وكذا فإن قرار حفظ وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا يعتبر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى ومن ثم تلتفت المحكمة عن ذلك الدفع". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، كما أنه من المقرر أيضاًَ أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - هذا الأمر وأن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية - لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المثار من المحكوم عليه بأن موضوع الشكوى المحفوظة هو سب وقذف وإنه يختلف عن الجريمة الماثلة وأن قرار حفظ وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية لا يعتبر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى دون أن تستظهر المحكمة ما إذا كانت الواقعة موضوع الشكوى محل الأمر بالحفظ هي ذات الواقعة الصادر فيها الحكم المطعون فيه أم تختلف عنها وأساس المغايرة بينهما وما إذا كان الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته وهل ظهرت أدلة جديدة بعد الأمر به من عدمه لا سيما وأن الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للشكوى المؤرخة 24/ 12/ 1988 المقدمة من المجني عليه للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، وصورة رسمية من تحقيقات نيابة قصر النيل المقيدة..... إداري قصر النيل بتاريخ 30/ 1/ 1989، وصورة من مذكرة نيابة استئناف القاهرة في المحضر......... عرائض قصر النيل المؤرخة 26/ 12/ 1989 بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.