أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 495

جلسة 3 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الفتاح حبيب ووجيه أديب نائبي رئيس المحكمة وعوض خالد ومحمد عبد العال.

(94)
الطعن رقم 19824 لسنة 64 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده" "الطعن للمرة الثانية".
معاودة التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. عدم الاعتداد بعذر المرض المقدم لاستفادة علم الطاعن بالحكم المطعون فيه من تاريخ تقريره بالطعن بالنقض لأول مرة. أساس ومؤدى ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 1987 بعدم جواز المعارضة، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضي فيه في السادس والعشرين من أكتوبر سنة 1993 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم تقديم التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه، وفي السادس والعشرين من أبريل سنة 1994 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم، متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً بغير عذر ولا عبرة بما يعتذر به من مرض في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لأن علمه بالحكم مستفاد من تاريخ تقريره الأول بالطعن بالنقض فيه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً, مع تغريم الطاعن مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدل - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى لـ...... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعريض المؤقت. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بعدم جواز المعارضة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بجلسة...... بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن المصاريف المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية في....... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 1987 بعدم جواز المعارضة، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضي فيه في السادس والعشرين من أكتوبر سنة 1993 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على عدم تقديم التوكيل الذي تقرر بالطعن بمقتضاه، وفي السادس والعشرين من أبريل سنة 1994 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم، متجاوزاً في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً بغير عذر ولا عبرة بما يعتذر به من مرض في تاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لأن علمه بالحكم مستفاد من تاريخ تقريره الأول بالطعن بالنقض فيه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً, مع تغريم الطاعن مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - المعدل - بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.