أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 497

جلسة 5 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ومحمد الصيرفي وعبد الرحمن هيكل نواب رئيس المحكمة وهشام البسطويسي.

(95)
الطعن رقم 26896 لسنة 64 القضائية

محال صناعية. قانون "تطبيقه". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة إدارة محل بدون ترخيص. مناط تحققها؟
إدارة محل معرض للساعات بدون ترخيص غير مؤثمة. علة ذلك؟
لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 قد جرت على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون". مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الأفعال الواردة بهذا القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها في الجدول المشار إليه، وكان البين من الإطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل موضوع الاتهام "معرض للساعات" لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسميه فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة, وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده يلتقي في نتيجته مع هذا النظر، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أدار محلاً بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح قسم الدخيلة قضت غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 قد جرت على أنه: "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون". مما مفاده أنه يشترط لتأثيم الأفعال الواردة بهذا القانون أن تقع على محل من المحال المنصوص عليها في الجدول المشار إليه، وكان البين من الاطلاع على هذا الجدول والمفردات أن المحل موضوع الاتهام "معرض للساعات" لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسميه فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة, وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده يلتقي في نتيجته مع هذا النظر، فإن ما تثيره النيابة الطاعنة على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.