أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 499

جلسة 7 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم نائبي رئيس المحكمة ومنصور القاضي ومصطفى حسان.

(96)
الطعن رقم 7657 لسنة 62 القضائية

إعلان. استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تكليف النيابة العامة للخصوم الآخرين عدا المستأنفين بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. واجب. المادة 408 إجراءات.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.
لما كانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنفين - المطعون ضدهم - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - يكون قد بني على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضي به في الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة...... على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهم بالمادتين 316، 317/ خامساً من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح كفر شكر قضت حضورياً بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعريض المؤقت. استأنفوا ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم ورفض الدعوى المدنية، قد بني على إجراءات باطلة ذلك بأنه صدر دون إعلانها بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية - دون إعلان الطاعنة بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكانت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنفين - المطعون ضدهم - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - يكون قد بني على بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فيما قضي به في الدعوى المدنية.