أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 533

جلسة 24 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وشبل حسن وهاني حنا نواب رئيس المحكمة.

(103)
الطعن رقم 14220 لسنة 64 القضائية

(1) عقوبة "سقوطها". حكم "حجيته". استئناف "ميعاده".
اعتبار الحكم الصادر في الجنحة نهائياً. بفوات ميعاد الاستئناف.
سريان مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف لا يغير من ذلك. استئناف الحكم بعد الميعاد. استمرار سريان مدة سقوط العقوبة حتى صدور الحكم بقبول الاستئناف ثم يبدأ سريان مدة سقوط الدعوى. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإدعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر. غير مقبول.
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم. لا يعيبه. وجوب أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في المحضر.
1 - لما كانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين" كما نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" وكان من المقرر أن الحكم الصادر في جنحة يعتبر نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف محسوباً من اليوم المقرر لذلك في القانون وتسري مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر في 28 من أكتوبر سنة 1989 ولم يستأنف في ميعاد العشرة أيام التالية لصدوره فإنه يجب في القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ كما هو الشأن في سائر الأحكام الصادرة على شاكلته، ومدة السقوط التي تسري في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد استأنفه بتاريخ....... - بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر - ثم قبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها، ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف، ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في التخلف فقضت المحكمة برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي, وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض الذي يدعي بأسباب طعنه بأن محاميه حضر بتلك الجلسة وأبدى هذا العذر وطلب أجلاً لحضوره إلا أن طلباته لم تثبت بمحضر الجلسة، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب....... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً واستخدم في التعدي أداة، وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح....... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن، استأنف ومحكمة....... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين" كما نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" وكان من المقرر أن الحكم الصادر في جنحة يعتبر نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف محسوباً من اليوم المقرر لذلك في القانون وتسري مدة سقوط العقوبة من تاريخ انقضاء ميعاد الاستئناف. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر في 28 من أكتوبر سنة 1989 ولم يستأنف في ميعاد العشرة أيام التالية لصدوره فإنه يجب في القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ كما هو الشأن في سائر الأحكام الصادرة على شاكلته، ومدة السقوط التي تسري في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد استأنفه بتاريخ...... - بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر - ثم قبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها، ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية، لما كان ذلك، فإن المدة المقررة لسقوط العقوبة وهي خمس سنين لا تكون قد انقضت ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص من أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة، غير سديد، لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره في التخلف فقضت المحكمة برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض الذي يدعي بأسباب طعنه بأن محاميه حضر بتلك الجلسة وأبدى هذا العذر وطلب أجلاً لحضوره إلا أن طلباته لم تثبت بمحضر الجلسة، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً.