أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 588

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة.

(113)
الطعن رقم 15461 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلانه".
حكم الإدانة. بياناته؟
إغفال الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة عليها ونص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. قصور وبطلان.
(2) غش. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن".
جريمة خدع المتعاقد. عمدية. وجوب إثبات الحكم علم المتهم بالغش في محل التعاقد وتعمده إدخاله على المتعاقد معه. إغفال ذلك. قصور.
اتصال العيب الذي شاب الحكم بمحكوم عليه آخر. وجوب امتداد أثر نقض الحكم إليه.
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يمتد إليه أثر نقض الحكم وإن اتصل به وجه الطعن. أساس ذلك؟
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة التي دان الطاعن وآخرين بها على القول: "ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين القيد والوصف الواردين بالأوراق وطلبت عقابهم بمواد الاتهام، ومن حيث إن الدعوى تخلص في أن المتهم الأول - الطاعن - قد سلم بضاعة على خلاف ما تعاقد عليه وأن المتهمين الثاني والثالث حازا بضاعة مغشوشة وذلك على النحو المبين بالأوراق، ومن حيث إن المتهم الأول والثالث أعلنا ولم يحضر المتهم وحضر المتهم الثاني بوكيله ولم يدفع الاتهام بدفاع تقبله المحكمة الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب المناسب عليهم وذلك عملاً بمواد الاتهام". واقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مع إيراد مبررات تعديل العقوبة. وذلك دون أن يبين أيهما - الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد الأدلة التي استخلصت منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان".
2 - لما كانت جريمة خدع المتعاقد جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء محل التعاقد وتعمده إدخال هذا الغش على المتعاقد معه، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر قيام القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها توافره فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه...... الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ما دام أن العيب الذي شاب الحكم يتصل به، دون المحكوم عليه الآخر...... والذي وإن اتصل به وجه الطعن إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)....... (الطاعن) (2)........ (3)...... بأنهم: المتهم الأول: شرع في خدع المتعاقد معه في ذاتية البضاعة وحقيقتها بأن سلم بضاعة غير المتعاقد عليها المتهمان الثاني والثالث: حازا بغير سبب مشروع أغذية مغشوشة فاسدة وضارة بصحة الإنسان مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 1، 3، 7، 8، 9، 10 من القانون رقم 41 لسنة 1948 المعدل والمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً للأول والثالث وحضورياً للثاني عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والمصادرة والنشر. عارض المحكوم عليهما الأول والثالث وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين ألف جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. استأنف المحكوم عليهما الأول والثالث ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في خداع المتعاقد معه قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة التي دان الطاعن وآخرين بها على القول: "ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين القيد والوصف الواردين بالأوراق وطلبت عقابهم بمواد الاتهام، ومن حيث إن الدعوى تخلص في أن المتهم الأول - الطاعن - قد سلم بضاعة على خلاف ما تعاقد عليه وأن المتهمين الثاني والثالث حازا بضاعة مغشوشة وذلك على النحو المبين بالأوراق، ومن حيث إن المتهم الأول والثالث أعلنا ولم يحضر المتهم وحضر المتهم الثاني بوكيله ولم يدفع الاتهام بدفاع تقبله المحكمة الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب المناسب عليهم وذلك عملاً بمواد الاتهام". واقتصر الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه مع إيراد مبررات تعديل العقوبة. وذلك دون أن يبين أيهما - الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد الأدلة التي استخلصت منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان، هذا فضلاً عن أنه لما كانت جريمة خدع المتعاقد جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء محل التعاقد وتعمده إدخال هذا الغش على المتعاقد معه، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر قيام القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدوناته على النحو المار بيانه - لا تفيد في ذاتها توافره فإن الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه........ الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ما دام أن العيب الذي شاب الحكم يتصل به، دون المحكوم عليه الآخر........ والذي وإن اتصل به وجه الطعن إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.