أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 595

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان وهاني خليل نائبي رئيس المحكمة ونبيل عمران وطلعت عبد الله.

(115)
الطعن رقم 13409 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر برفض الدعوى المدنية للمدعي بالحق المدني حق الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك؟
(2) تهريب جمركي. جمارك. عقوبة "تطبيقها". تعويض. مصادرة. دعوى جنائية. دعوى مدنية.
المادة 122 من القانون 66 لسنة 63 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلي قيمة البضائع. التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. أثر ذلك؟
(3) دعوى جنائية. دعوى مدنية. محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "حجيته". إثبات "قوة الأمر المقضي".
للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى تجاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي. علة ذلك؟
(4) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. حكم "حجيته". استئناف "نظره والحكم فيه". إثبات "قوة الأمر المقضي". نقض "أسباب الطعن. الخطأ في القانون".
قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة. المادة 456 إجراءات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
1 - لئن كان الحكم المطعون فيه صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية المقامة قبله فإنه لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً.
2 - لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها....... وفي حالة العودة يجوز الحكم بمثلي العقوبة والتعويض" ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وهي بهذه الصفة المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بالتعويض المدني للخزانة جبراً وهي بالصفة الأولى تجعل من المتعين أن تطبق في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات. وهي بالصفة الثانية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية.
3 - لما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية من المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك أثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص، ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده.
4 - من المقرر أن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيداً بالحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بضائع أجنبية غير خالصة الرسوم. وطلبت عقابه بالقانون 66 لسنة 1963 المعدل. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة........ "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف لعدم إيداع الأسباب في الميعاد المحدد ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه ولئن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه إذ قضى برفض الدعوى المدنية المقامة قبله فإنه لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المطعون ضده قضي ببراءته من واقعة التهريب الجمركي وأن هذا الحكم حاز قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه من قبل النيابة العامة دون أن يعرض لتحديد مسئوليته وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان نص المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المنطبق على واقعة الدعوى يجرى بأنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها........ وفي حالة العودة يجوز الحكم بمثلي العقوبة والتعويض" ومقتضى هذا أن التعويضات المنصوص عليها في المادة آنفة الذكر هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وهي بهذه الصفة المختلطة يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بالتعويض المدني للخزانة جبراً وهي بالصفة الأولى تجعل من المتعين أن تطبق في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات، وهي بالصفة الثانية تجيز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها، وذلك إعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده فاستأنف الطاعن وحده بالنسبة لحقوقه المدنية ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه ببطلان الحكم المستأنف لعدم إيداع أسبابه في الميعاد وبرفض الدعوى المدنية مؤسسة قضاءها على أنها مقيدة بالحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده، والذي أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية من المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وحق المدعي بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص، ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده، هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون - وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية - إلا لدى المحاكم المدنية، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن بحث مدى توافر أركان الجريمة في حق المطعون ضده متقيداً بالحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.