أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 626

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي عوض وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

(122)
الطعن رقم 2282 لسنة 62 القضائية

نقض "نطاق الطعن". دعوى مدنية.
تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم.
اقتصار طعن المدعي بالحقوق المدنية على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية. أثره: عدم قبول الطعن.
حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية قد اقتصرت في طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب....... بفأس في رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت زوجة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أُسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية قد اقتصرت في طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المطعون ضده دون ما قضى به من رفض الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.