أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 657

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

(128)
الطعن رقم 15525 لسنة 64 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك؟
(2) عقوبة "وقف تنفيذها". غرامة. وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
كون العيب مقصوراً على الخطأ في القانون. وجوب النقض والتصحيح. المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
1 - لما كان من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده، وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المطعون ضده مائة جنيه والإيقاف والغلق عن جريمة فتح وإدارة محل بدون ترخيص المسندة إليه، فاستأنف المحكوم عليه وحده هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيهاً والمصاريف. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح رافع الاستئناف". وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أدار المحل المبين بالمحضر بغير ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18/ 2 - 3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 359 لسنة 1956، 177 لسنة 1981. ومحكمة جنح الظاهر قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه والإيقاف والغلق. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيهاً والمصاريف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة فتح وإدارة محل بدون ترخيص قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أضر به إذ ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها مع أن المطعون ضده وحده هو الذي استأنف الحكم الابتدائي دون النيابة العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده. وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المطعون ضده مائة جنيه والإيقاف والغلق عن جريمة فتح وإدارة محل بدون ترخيص المسندة إليه، فاستأنف المحكوم عليه وحده هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيهاً والمصاريف. لما كان ذلك، وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجري على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح رافع الاستئناف". وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضي بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها .