أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 682

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي ورفعت حنا.

(136)
الطعن رقم 20706 لسنة 64 القضائية

بناء. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه".
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.
من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد بالمحضر المؤرخ...... والمحرر بمعرفة مهندسة التنظيم بمدينة....... من أن المتهمة خالفت الرسومات الهندسية بالترخيص رقم...... الصادر لتنفيذ القرار الهندسي رقم..... لسنة...... بإزالة سقف الدور الثالث العلوي وإعادة عمله من الخشب بالنسبة للعقار.
وحيث إن المستشار الهندسي أرسل إلى محكمة أول درجة - بناء على قرارها - كتاباً مرفق به مذكرة مؤرخة...... أعدها للعرض على محافظ....... أثبت فيها "أن معاينة العقار أثبتت أن مالكي العقار ومنهم المتهمة قد نفذوا القرار الصادر بالترميم والخطورة وأن عمل سقف الدور الثالث العلوي من الخشب لن يجدي بالنسبة لتخفيف الحمل على العقار ويرجح عمله من الخرسانة المسلحة مع جعل سمكه في أضيق الحدود وهذا أفضل من حيث ترابط العقار وأمنه وسلامته خاصة أن السقف الذي تمت إزالته كان من الخرسانة المسلحة" وتأشر على المذكرة بإخطار مجلس مدينة...... بالرأي الذي تضمنته المذكرة بتاريخ...... تنفيذاً لقرار المحافظ. لما كان ما تقدم، فإن المتهمة لا تكون قد خالفت القرار الهندسي والترخيص الصادر به المشار إليهما في شيء إذ يعد ما انتهى إليه المستشار الهندسي للمحافظة بمثابة تعديل لهما فيما تضمناه في خصوص عمل سقف الدور الثالث من الخشب، وإذ اقتصر الاتهام المسند إلى المتهمة على جريمة تنفيذ الأعمال بالمخالفة للرسوم التي منح الترخيص عليها فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أُسند إليها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قامت بتنفيذ الأعمال على خلاف الرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها وطلبت عقابها بالمواد 11، 2/ 1، 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقوانين أرقام 2 لسنة 1982، 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984.
ومحكمة جنح قسم....... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والإزالة. عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقاف شامل بالنسبة لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك، استأنفت ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الإزالة والقضاء بدلاً منها بغرامة إضافية قدرها 10272 جنيهاً (عشرة آلاف ومائتي واثني وسبعين جنيهاً) لصالح الخزانة العامة والتأييد فيما عدا ذلك. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة........ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة ألف جنيهاً وقيمة الأعمال المخالفة ومقدارها 8760 جنيه ( ثمانية آلاف وسبعمائة وستين جنيه) لصالح الخزانة العامة وإلغاء عقوبة الإزالة.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ..... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة....... لنظر الموضوع........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما ورد بالمحضر المؤرخ........ والمحرر بمعرفة مهندسة التنظيم من أن المتهمة خالفت الرسومات الهندسية بالترخيص رقم...... الصادر لتنفيذ القرار الهندسي رقم..... بإزالة سقف الدور الثالث العلوي وإعادة عمله من الخشب بالنسبة للعقار رقم....... وحيث إن المستشار الهندسي أرسل إلى محكمة أول درجة - بناء على قرارها - كتاباً مرفق به مذكرة مؤرخة....... أعدها للعرض على محافظ دمياط أثبت فيها "إن معاينة العقار أثبتت أن مالكي العقار ومنهم المتهمة قد نفذوا القرار الصادر بالترميم والخطورة وأن عمل سقف الدور الثالث العلوي من الخشب لن يجدي بالنسبة لتخفيف الحمل على العقار ويرجح عمله من الخرسانة المسلحة مع جعل سمكه في أضيق الحدود وهذا أفضل من حيث ترابط العقار وأمنه وسلامته خاصة أن السقف الذي تمت إزالته كان من الخرسانة المسلحة" وتأشر على المذكرة بإخطار مجلس مدينة دمياط بالرأي الذي تضمنته المذكرة بتاريخ........ تنفيذاً لقرار المحافظ. لما كان ما تقدم، فإن المتهمة لا تكون قد خالفت القرار الهندسي والترخيص الصادر به المشار إليهما في شيء إذ يعد ما انتهى إليه المستشار الهندسي للمحافظة بمثابة تعديل لهما فيما تضمناه في خصوص عمل سقف الدور الثالث من الخشب، وإذ اقتصر الاتهام المسند إلى المتهمة على جريمة تنفيذ الأعمال بالمخالفة للرسوم التي منح الترخيص عليها فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما أُسند إليها عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.