أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 691

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة وهاني مصطفى كمال وعلي سليمان.

(138)
الطعن رقم 13561 لسنة 62 القضائية

(1) طعن "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم الذي قضى له وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها. المادة 211 مرافعات. علة ذلك؟ مثال.
(2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بالتعويض المدني المطلوب الطعن فيه من المدعيين بالحقوق المدنية. غير جائز. لا يغير من ذلك. ورود لفظ الإيقاف في المنطوق. علة وأساس ذلك؟
1 - لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون - لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قضي له بكل طلباته وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتي تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الأخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها وكان حكم أول درجة قد قضى - فضلاً عن العقوبة الجنائية المقررة في القانون - بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية الطاعنة - مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وهو كل ما طلبته في دعواها المدنية، وجاء الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص تلك الدعوى، فإنه يكون قد صدر محققاً لمقصود الطاعنة مما تنتفي معه مصلحتها في الطعن ويتعين من أجل ذلك التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.
2 - من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذاً لا يجوز في التعويضات، فإن الحكم المطعون فيه وإن أورد في منطوقه بعد تأييده للحكم المستأنف لفظ الإيقاف إلا أنه أفصح في أسبابه بالإيقاف للعقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات وهو ما ينصرف إلى العقوبة الجنائية المقضي بها فيها دون التعويض المدني المقضي به للطاعنة باعتبار أن هذه الأسباب مكملة لمنطوق الحكم لما هو مقرر في القانون أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوق الحكم، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به وإذ ما كان الإيقاف انصرف إلى العقوبة الجنائية دون التعويض على نحو ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه في أسبابه المكملة لمنطوقه - على النحو المار بيانه - فإن إيقاف تلك العقوبة - عقوبة الحبس - المقضي بها ابتدائياً على المطعون ضده هو أمر يتصل بالحكم في الدعوى الجنائية التي لا يجوز للطاعنة الطعن في الحكم الصادر فيها لانعدام صفتها عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ........ "الطاعنة" والمسلمة إليه على سبيل الوديعة فأختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة........ قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعن الأستاذ/ ....... نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ....... بدد المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة بقائمة أعيان جهاز الطاعنة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وادعت الطاعنة - المجني عليها - مدنياً بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت فقضت محكمة أول درجة بجلسة....... غيابياً بحبس المتهم 6 شهور وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف المحكوم عليه - والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بجلسة....... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف، فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ناعية على الحكم بالقصور في التسبيب والبطلان والإخلال بحق الدفاع لإقامة قضائه بوقف تنفيذ العقوبة التي قضى بها على المطعون ضده لاطمئنانه إلى شاهديه بتسلمها منقولات الزوجية وإيراده أسباباً مشتركة في الدعويين الجنائية والمدنية بصورة مبهمة مجهلة ودون أن تورد أقوالها والرد عليها بشأن نفيها استلام المنقولات وأن منطوق الحكم جاء مطلقاً ليشمل الدعويين الجنائية والمدنية بالإيقاف في ظاهرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 211 من قانون المرافعات - وهي من كليات القانون - لا تجيز الطعن في الأحكام ممن قضي له بكل طلباته وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتي تطبق حين الطعن بالنقض كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتمة إنما هو كون الحكم المطعون قد أضر بالطاعن حين قضي برفض طلباته كلها أو قضي له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها، وكان حكم أول درجة قد قضى - فضلاً عن العقوبة الجنائية المقررة في القانون - بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وهو كل ما طلبته في دعواها المدنية، وجاء الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم المستأنف فيما قضى به في خصوص تلك الدعوى، فإنه يكون قد صدر محققاً لمقصود الطاعنة مما تنتفي معه مصلحتها في الطعن ويتعين من أجل ذلك التقرير بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه أطلق لفظ الإيقاف في منطوقه ليشمل الدعويين الجنائية والمدنية، ذلك أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذاً لا يجوز في التعويضات، فإن الحكم المطعون فيه وإن أورد في منطوقه بعد تأييده للحكم المستأنف لفظ الإيقاف إلا أنه أفصح في أسبابه بالإيقاف للعقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات وهو ما ينصرف إلى العقوبة الجنائية المقضي بها فيها دون التعويض المدني المقضي به للطاعن باعتبار أن هذه الأسباب مكملة لمنطوق الحكم، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به وإذ ما كان الإيقاف انصرف إلى العقوبة الجنائية دون التعويض على نحو ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه في أسبابه المكملة لمنطوقه - على النحو المار بيانه - فإن إيقاف تلك العقوبة - عقوبة الحبس - المقضي بها ابتدائياً على المطعون ضده هو أمر يتصل بالحكم في الدعوى الجنائية التي لا يجوز للطاعنة الطعن في الحكم الصادر فيها لانعدام صفتها عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.