أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 700

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد القوي أيوب ورضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

(140)
الطعن رقم 7975 لسنة 68 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) حكم "بيانات التسبيب" "بطلانه". بطلان.
وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بمقتضاه. المادة 310 إجراءات.
إبراز الحكم مواد القانون التي آخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاه.
مثال.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير مقبول. مثال.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة" "إجراءات التحقيق". إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تغيير هيئة المحكمة. لا يوجب إعادة إجراءات المحاكمة أو ضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق. إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. اختلاس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لا محل له.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه. إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن، حصل الواقعة على النحو السالف وأورد مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذ بها الطاعن بقوله "الأمر المنطبق عليه نص المواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين طبقاً للمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه طبقاً للمواد 112/ 1، 2 أ، ب، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119 مكرراً/ أ من قانون العقوبات. وحيث إن الجرائم التي ارتكبها المتهم انتظمها غرض إجرامي واحد يربطها برباط لا يقبل التجزئة ويتعين عقابه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
3 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة الاطلاع على دفتر 33 ع ح فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطَّلاع المحكمة عليه أو عرضه عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة 21/ 6/ 1997 ضم دفتر التحصيل رقم 33 ع. ح وإحالة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي بعد استكتاب المتهم فقررت المحكمة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم لجلسة......... ثم قررت المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة....... استبعاد القضية من الرول لعدم ورود تقرير الخبير. ثم نظرت القضية بجلسة....... حيث تغير تشكيل المحكمة وأبدى الحاضر مع الطاعن دفاعه بتلك الجلسة دون أن يطلب ضم دفتر التحصيل 33 ع ح واستكتاب الطاعن ثم أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو ضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك، أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فلا عليها إن هي قضت في الدعوى والتفتت عن طلب ضم دفتر 33 ع. ح واستكتاب الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل.
5 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بصفته موظفاً عمومياً "أمين خزينة......." اختلس مبلغ "ثمانية آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعين جنيهاً وعشرين قرشاً" المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من مأموري التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها هما أنه في ذات الزمان والمكان وبصفته السالفة ( أ ) ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي قسائم السداد 33 ع ح وذلك حال تحريرها بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بصورها التي تم التوريد بمقتضاها مبالغ تقل عما تم تحصيله فعلاً على النحو المبين بالأوراق (ب) استعمل المحررات الرسمية المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها للوحدة الحسابية للاعتداد بما دون بها والعمل بموجبها مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بـ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2 أ، ب، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119 مكرراً/ أ، 211، 213، 214 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 8498.200 جنيه وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب واعتراه البطلان وأخل بحق الدفاع وأخطأ في القانون ذلك بأنه لم يبين الواقعة بياناً كافياً وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ولم تطَّلع المحكمة على دفتر 33 ع ح المقول بحدوث التزوير فيه والتفت عن طلب الدفاع بضمه واستكتاب الطاعن، هذا إلى انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن بدلالة سداده المال المختلس كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "إن المتهم أمين خزينة...... قام خلال الفترة من...... حتى...... بالتلاعب في قسائم التحصيل 33 ع ح بأن أثبت ببعضها مبالغ تقل عن المبالغ التي قام بتحصيلها من الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية واحتبس الفرق لنفسه وقد بلغ إجمالي تلك المبالغ والتي قام بالاحتفاظ بها لنفسه مبلغ 8498.500 جنيه" وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة أعماله ومن تقرير مكتب وزارة العدل. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لا محل له. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه. إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعن، حصل الواقعة على النحو السالف وأورد مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التي آخذ بها الطاعن بقوله "الأمر المنطبق عليه نص المواد 211، 213، 214 من قانون العقوبات ومن ثم يتعين طبقاً للمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه طبقاً للمواد 112/ 1، 2 أ، ب، 118، 118 مكرراً/ أ من قانون العقوبات. وحيث إن الجرائم التي ارتكبها المتهم انتظمها غرض إجرامي واحد يربطها برباط لا يقبل التجزئة ويتعين عقابه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة الاطلاع على دفتر 33 ع ح فليس له أن ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليه أو عرضه عليه أو سلوك طريق معين في إثبات الجريمة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب بجلسة........ ضم دفتر التحصيل رقم 33 ع ح وإحالة الأوراق إلى مصلحة الطب الشرعي بعد استكتاب المتهم فقررت المحكمة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم ليوم......... ثم قررت المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة........ استبعاد القضية من الرول لعدم ورود تقرير الخبير....... ثم نظرت القضية بجلسة....... حيث تغير تشكيل المحكمة وأبدى الحاضر مع الطاعن دفاعه بتلك الجلسة دون أن يطلب دفتر التحصيل 33 ع ح واستكتاب الطاعن ثم أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان القانون لم يوجب عند تغير هيئة المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة أو ضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا إذا أصر المتهم أو المدافع عنه على ذلك، أما إذا تنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً ولم تر المحكمة من جانبها محلاً لضم أوراق أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فلا عليها إن هي قضت في الدعوى والتفتت عن طلب ضم دفتر 33 ع. ح واستكتاب الطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .