مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1991 إلى آخر سبتمبر سنة 1991) - صـ 894

(92)
جلسة 19 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا و الدكتور: أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور: أحمد محمود جمعة - المستشارين.

الطعن رقم 398 لسنة 35 القضائية

دعوى - صفة في الدعوى - (إدارة محلية).
المادة (4) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 - المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المعنية بحسب الأحوال هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح التي نقلت اختصاصها للحكم المحلي ومن بينها مرفق التعليم بدائرة المحافظة أو الوحدة المحلية بحسب الأحوال - ليس لوكيل الوزارة أو مدير الإدارة في تلك المرافق أية صفة في تمثيلها أمام القضاء ولو كان هو مصدر القرار المطعون فيه - نتيجة ذلك: اختصام غير المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية بحسب الأحوال في الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة - لا يكفي لتصحيح شكل الدعوى أن تكون هيئة قضايا الدولة حاضرة بمن يمثلها أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى طالما كان حضوره نيابة عن المختصمين في الدعوى ليدفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمختصمين لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 16 من يناير سنة 1989 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التربية والتعليم ومدير إدارة شربين التعليمية بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 398 لسنة 35 قضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) بجلسة 5/ 12/ 1988 في الدعوى رقم 875 سنة 40 ق المقامة من....... ضد الطاعنين والذي قضى "بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إعطاء المدعي شهادة تفيد صرف النظر عن تعيينه كمدرس بإدارة شربين التعليمية اعتباراً من 16/ 2/ 1984 وألزمت جهة الإدارة المصاريف".
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم في الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 16/ 5/ 1990 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 26/ 6/ 1990.
وبجلسة 15/ 1/ 1991 قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة 19/ 2/ 1991 وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه وقد صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 5/ 12/ 1988 وأقيم الطعن في 16/ 1/ 1989 مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 11/ 1985 أقام المدعي دعواه رقم 875 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها الحكم باعتباره مستقيلاً من عمله كمدرس بإدارة شربين التعليمية اعتباراً من 27/ 1/ 1984 مع إلزام المدعى عليه المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه تخرج من كلية التربية الرياضية دفعة 1983 ثم صدر أمر وزير التربية والتعليم رقم 928 بتاريخ 19/ 12/ 1983 بتعيينه مدرساً للتربية الرياضية بإدارة شربين التعليمية بمحافظة الدقهلية وقد استدعته الإدارة المذكورة لاستلام العمل بها أكثر من مرة ولما لم يستجب أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار برقم 176 بتاريخ 16/ 2/ 1984 بصرف النظر عن تعيينه وأخطرت به إدارة شربين التعليمية لاتخاذ اللازم وأن الإدارة الأخيرة رفضت أن تعطيه صورة من ذلك القرار وأشار أن حرمانه من الحصول على هذه الصورة يضر به ضرراً بالغاً.
وبتاريخ 5/ 12/ 1988 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها في ضوء ما تبين لها من أن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت القرار رقم 176 في 16/ 2/ 1984 بصرف النظر عن تعيين المذكور وأنه وفقاً لحكم المادة 263 من اللائحة المالية للميزانية وللحسابات يكون للعامل الذي ترك الخدمة بالحكومة الحق في الحصول على شهادة من واقع ملف خدمته بعد أن يدفع الرسم ويبدي أسباباً مقبولة.
ومن حيث إن تقرير الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن الجهة الإدارية كانت قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين بحسبان أن وحدات الحكم المحلي هي التي كان يتعين اختصامها في النزاع المشار إليه، وأن الحكم المطعون فيه وإذ لم يراع ذلك وصدر بإلزام الطاعنين بما قضى به فإنه يكون قد صدر على خلاف القانون.
ومن حيث إن المادة 4 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 تنص على أن "يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
ومن حيث إنه وفقاً لهذا النص فإن المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المعنية بحسب الأحوال هو صاحب الصفة في تمثيل فروع الوزارات والمصالح التي نقلت اختصاصها للحكم المحلي ومن بينها مرفق التعليم بدائرة المحافظة أو الوحدة المحلية بحسب الأحوال وأنه ليس لوكيل الوزارة أو مدير الإدارة في تلك المرافق أية صفة في تمثيلها أمام القضاء ولو كان هو مصدر القرار المطعون فيه وأن اختصام غير المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية بحسب الأحوال في الدعوى يجعلها غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة.
ولا يكفي لتصحيح شكل الدعوى أن تكون هيئة قضايا الدولة قد حضر من يمثلها أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى إذ أن حضوره، كان نيابة عن المختصم في الدعوى (الطاعنين في الطعن الماثل) ليدفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لهما.
ومن حيث إنه على الرغم من أن المحكمة استجابت للدفع بعدم قبول الدعوى الذي أبداه الحاضر عن المدعى عليهما قد أجلت بجلستها المنعقدة في 30/ 5/ 1988 الفصل في الدعوى وكلفت المدعي بتصحيح شكل دعواه وتكرر تأجيل الدعوى لذات السبب لجلسة 27/ 6/ 1988 وجلسة 10/ 10/ 1988 وجلسة 14/ 11/ 1988 إلى أن قررت في الجلسة الأخيرة حجز الدعوى للحكم لجلسة 5/ 12/ 1988 حيث صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه وقد أغفلت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى وأصدرت حكمها في مواجهة الطاعنين على الرغم من انتفاء صفتهما في الدعوى.
ومن حيث إنه تبعاً لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حين قضى بقبول الدعوى بالنسبة للطاعنين ومن ثم فقد تعين القضاء بإلغائه وبعدم قبول دعوى المدعي لرفعها على غير ذي صفة مع إلزام المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى رقم 875 لسنة 40 ق لرفعها على غير ذي صفة وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي.