أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 733

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل وممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة ومدحت بسيوني وطلعت عبد الله.

(145)
الطعن رقم 11141 لسنة 61 القضائية

قانون "القانون الأصلح" "تفسيره". صلح. ضرب. محكمة النقض "سلطتها".
النص في الفقرة الأولى من المادة 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية على إجازة صلح المجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة الضرب المؤثمة بالمادة 242 عقوبات وفي الفقرة الثانية من ذات المادة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. أصلح للمتهم. أساس ذلك؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها. أساس ذلك؟
حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية، أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. ولما كان الثابت من محضر الصلح الموثق بتاريخ 12/ 5/ 1991 أن المجني عليها قد تصالحت مع الطاعنة عن الجريمة التي دينت بها، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهمة، وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أحدثت عمداً بالمجني عليها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة أقل من واحد وعشرين يوماًً وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابها بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت حضورياً بحبسها أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً، استأنفت ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبسها أسبوعاً.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بجريمة الضرب البسيط المعاقب عليها بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية. أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. ولما كان الثابت من محضر الصلح الموثق بتاريخ 12/ 5/ 1991 أن المجني عليها قد تصالحت مع الطاعنة عن الجريمة التي دينت بها، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهمة وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق، ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.