أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 761

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي الصباغ وعبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة.

(149)
الطعن رقم 13857 لسنة 70 القضائية

بناء. التماس إعادة النظر. قانون "تفسيره".
طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. غير جائز. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بمقتضى نصها الذي يجري على أنه "يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية...... بما مفاده أنه لا يجوز طلب إعادة النظر في مواد المخالفات والمعرفة قانوناً بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ولما كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الملتمس ودانه بها الحكم الصادر في القضية رقم....... لسنة..... والمقيدة برقم....... لسنة...... موضوع الالتماس هي في صحيح القانون تطبيقاً للمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مخالفة، إذ نصت هذه المادة على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من اللجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار". ولا يغير من نوع الجريمة هذه باعتبارها مخالفة ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ، إذ لا يعدو ذلك استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة بجعل المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة مقطوعة الصلة عما يسبقها. لما كان ما تقدم، وكان موضوع الطلب المطروح جريمة وصفها الحق في القانون مخالفة، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز طلب إعادة النظر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطالب بأنه لم ينفذ قرار الإزالة وطلبت عقابه بالمواد 17، 22، 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح شبرا الخيمة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ قرار الإزالة. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتعديل الحكم المستأنف بجعل الغرامة بواقع جنيه واحد عن كل يوم تأخير عن تنفيذ قرار الإزالة.
فتقدم المحكوم عليه بطلب إعادة النظر للسيد المستشار النائب العام بطلب إلغاء الحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم.... لسنة 1996، فقرر إحالته للجنة طلبات إعادة النظر بمحكمة النقض، وقررت اللجنة قبول الطلب وأحالته إلى محكمة النقض للفصل فيه.


المحكمة

وحيث إن المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بمقتضى نصها الذي يجري على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية...... بما مفاده أنه لا يجوز طلب إعادة النظر في مواد المخالفات والمعرفة قانوناً بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ولما كانت الجريمة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الملتمس ودانه بها الحكم الصادر في القضية رقم...... والمقيدة برقم...... لسنة 1996 جنح مستأنف شمال القاهرة موضوع الالتماس هي في صحيح القانون تطبيقاً للمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مخالفة. إذ نصت هذه المادة على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من اللجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار". ولا يغير من نوع الجريمة هذه باعتبارها مخالفة ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ، إذ لا يعدو ذلك استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة بجعل المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة مقطوعة الصلة عما يسبقها. لما كان ما تقدم، وكان موضوع الطلب المطروح جريمة وصفها الحق في القانون مخالفة، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز طلب إعادة النظر.