أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 764

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

(150)
الطعن رقم 13347 لسنة 64 القضائية

إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على إعلان المعارض لجهة الإدارة لعدم الاستدلال. يبطله.
لما كان الطاعن أعلن بتاريخ 27 فبراير سنة 1994 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه، ولما كان المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان، فإنه يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 107/ أ و107/ ب/ 1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاًَ عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع، إذ لم يعلن بالجلسة التي نظرت فيها معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه والتي تغاير تلك التي حددت لنظر المعارضة عند التقرير بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي وحددت جلسة 28 ديسمبر سنة 1993 لنظر المعارضة بيد أنها نظرت بجلسة 22 مارس سنة 1994 - بعد تأجيلها إدارياً - والتي لم يحضر بها الطاعن، فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن تأسيساً على أن المعارض لم يحضر تلك الجلسة رغم علمه بها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن أعلن بتاريخ 27 فبراير سنة 1994 للحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه. ولما كان المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان، فإنه يكون باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.