أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 790

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل نائبي رئيس المحكمة وهشام البسطويسي ورفعت حنا.

(157)
الطعن رقم 5406 لسنة 70 القضائية

غش. جريمة "أركانها". قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. عمدية. ثبوت علم المتهم بالغش وتعمد إدخاله على المشتري شرط لقيامها.
وجوب إقامة الحكم الدليل على ارتكاب الطاعن الغش أو علمه به علماً واقعياً.
مثال لتسبيب معيب في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع.
حيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في غضون عام 1998 بدائرة مركز المنيا طرح وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (جبناً) مغشوشاً مع علمه بذلك، ودفع الطاعن التهمة - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - بدفاع حاصله أنه لا يعلم بالغش وغير مسئول عنه، وكان الحكم المطعون فيه حين تعرض لعلم المتهم بالغش قال: "وكان المتهم قرر بسؤاله بمحضر الضبط أن صفائح الجبن مشتراة من معمله هذا فضلاً على أنه ثابت بالاستيكر والكارت أن الصفائح من المعمل الخاص بالمتهم الأمر الذي يطمئن معه وجدان المحكمة لارتكابه جريمته بصنع وعرض جبن فاسد ومغشوش سيما وأن المتهم لم يثبت أن الجبن قد صنع في غير معمله أو أنه لم يرتكب فعل الغش مع علمه بذلك....." ويبين من مطالعة المفردات أن دفاع الطاعن قام على أن الصفائح تم إعادة تعبئتها بجبن وزيتون ليس من إنتاجه ولا علم له به. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء الذي طرحه أو عرضه للبيع وتعمده إدخال هذا الغش على المشتري وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت الحكم أن الصفائح عليها ملصقات معمله أو أن يطالبه بإثبات عدم علمه بالغش وأن الجبن المضبوط صنع في غير معمله بل لابد أن يقيم الحكم الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً، فإن هذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لا يكفي لإثبات نسبة الجبن المضبوط إلى الطاعن ولا علمه بالغش مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - طرح وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1، 7، 8 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980 والمواد 1، 2، 3، 4، 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح مركز المنيا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المتهم. استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نائباً عن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج جبن مغشوش قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها تدليلاً كافياً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه طرح وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (جبناً) مغشوشاً مع علمه بذلك، ودفع الطاعن التهمة - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - بدفاع حاصله أنه لا يعلم بالغش وغير مسئول عنه، وكان الحكم المطعون فيه حين تعرض لعلم المتهم بالغش قال: "وكان المتهم قرر بسؤاله بمحضر الضبط أن صفائح الجبن مشتراة من معمله هذا فضلاً على أنه ثابت بالاستيكر والكارت أن الصفائح من المعمل الخاص بالمتهم الأمر الذي يطمئن معه وجدان المحكمة لارتكابه جريمته بصنع وعرض جبن فاسد ومغشوش سيما وأن المتهم لم يثبت أن الجبن قد صنع في غير معمله أو أنه لم يرتكب فعل الغش مع علمه بذلك......" ويبين من مطالعة المفردات أن دفاع الطاعن قام على أن الصفائح تم إعادة تعبئتها بجبن وزيتون ليس من إنتاجه ولا علم له به. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء الذي طرحه أو عرضه للبيع وتعمده إدخال هذا الغش على المشتري وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت الحكم أن الصفائح عليها ملصقات معمله أو أن يطالبه بإثبات عدم علمه بالغش وأن الجبن المضبوط صنع في غير معمله بل لابد أن يقيم الحكم الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً، فإن هذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لا يكفي لإثبات نسبة الجبن المضبوط إلى الطاعن ولا علمه بالغش مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.