أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 809

جلسة 11 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وأسامة توفيق ومحمد ناجي دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة.

(160)
الطعن رقم 21114 لسنة 64 القضائية

تبديد. دعوى مدنية "تركها". دعوى جنائية. قانون "تفسيره". تطبيقه" "سريانه".
للمجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. إثبات الصلح مع المتهم. مفاد ذلك. انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة.
تقديم الطاعن دليل الصلح بعد صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أثره؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. أساس ذلك؟
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً المعاقب عليها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة" وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الجهة المجني عليها الحاجزة - تفيد قيامه بسداد كافة مستحقاتها، وكان مؤدى ما تضمنته هذه الشهادة أنه تم التصالح بين الجهة المجني عليها والطاعن عن الجريمة التي دين بها، فإن القانون رقم 174 لسنة 1998 يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو واجب التطبيق، وكان لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة التأمينات والمعاشات والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم..... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ، عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً المعاقب عليها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد ذلك الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً "أ" إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعن بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة" وإذ كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادة رسمية صادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الجهة المجني عليها الحاجزة - تفيد قيامه بسداد كافة مستحقاتها، وكان مؤدى ما تضمنته هذه الشهادة أنه تم التصالح بين الجهة المجني عليها والطاعن عن الجريمة التي دين بها، فإن القانون رقم 174 لسنة 1998 يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق، وكان لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 57 لسنة 1959 الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.