مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1991 إلى آخر سبتمبر سنة 1991) - صـ 1099

(114)
جلسة 21 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حسن حسنين علي حسنين ومحمد يسري زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي وفريد نزيه حكيم تناغو - المستشارين.

الطعن رقم 329 لسنة 32 القضائية

( أ ) دعوى - التدخل في الدعوى - نوعاه.
التدخل الانضمامي يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم - مثال: تدخل المطعون على ترقيته أمام المحكمة الإدارية العليا خصماً منضماً إلى الهيئة الطاعنة في طلبها رفض الدعوى - المتدخل في هذه الحالة لا يطلب لنفسه حقاً مستقلاً عن حق الخصم المنضم إليه - التدخل الخصامي يقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه مرتبطاً بالدعوى الأصلية - التدخل الخصامي غير جائز قبوله لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا - نتيجة ذلك: قبول التدخل الانضمامي لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وعدم جواز قبول التدخل الخصامي لأول مرة أمام هذه المحكمة - تطبيق.
(ب) إدارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - أعضاؤها - الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية - التفرقة بين تحديد من تتوافر فيهم شروط الترقية وبين ترتيب المرقين في القرار الواحد - الأصل أن يعطى الحاصل على مرتبة ممتاز أفضلية في الترقية على الحاصل على مرتبة جيد في تقرير الكفاية - إذا استوعب العدد المطلوب ترقيته الحاصل على مرتبة ممتاز والحاصل على مرتبة جيد في حالة عدم وجود الحاصلين على مرتبة ممتاز فإن الجميع يستحقون الترقية فإذا ما صدر قرار بترقيتهم شملهم جميعاً فإنهم يكونون مرقين بموجب هذا القرار - يكون ترتيبهم في هذه الحالة في القرار الواحد وفقاً لأقدميتهم في الدرجة المرقين منها - لا يجوز أن تكون مرتبة الكفاية في هذه الحالة سبباً لتعديل الأقدمية طالما توافرت في الجميع الشروط اللازمة للترقية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 29/ 12/ 1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 329 لسنة 32 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7 لسنة 38 قضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برد أقدمية المدعي (المطعون ضده) في وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى التي رقي إليها في 6/ 11/ 1983 إلى تاريخ القرار المطعون فيه (رقم 402 لسنة 1983) على أن يسبق في الأقدمية من حصل من زملائه على مرتبة كفاية أقل وألزمت الإدارة المصروفات - وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير طعنه - أولاً: بصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده مصاريف هذا الطلب ثانياً: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بشقية وإلزام الطاعن المصروفات.
وأثناء تداول الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة ذكرت الجهة الطاعنة أن المدعي رقي إلى وظيفة مدير إدارة قانونية بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 في 6/ 11/ 1983، وعقب المدعي على ذلك بتعديل طلباته لتكون إرجاع أقدميته في وظيفة مدير إدارة قانونية إلى تاريخ القرار المطعون فيه، مع إعطائه أولوية في الترتيب بين المرقين بهذا القرار لحصوله على مرتبة ممتاز.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر المطعون ضده شخصياً وحضر الأستاذ مسعد عبد العزيز محمد خصماً منضماً للهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
وبجلسة 18/ 1/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره جلسة 18/ 10/ 1990، ونظر الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية حيث دفع المطعون ضده بانقطاع سير الخصومة في الطعن لزوال صفة الطاعن وبعدم قبول تدخل الأستاذ/ مسعد عبد العزيز لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى الأصلية وبجلسة 24/ 2/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم من مذكرات خلال أسبوعين، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من مطالعة الأوراق - أنه بتاريخ 1/ 10/ 1983 أقام المطعون ضده دعواه أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات والترقيات - وحدد طلباته النهائية في إرجاع أقدميته في وظيفة مدير إدارة قانونية إلى تاريخ القرار رقم 402 لسنة 1983 بترقية بعض أعضاء الإدارات القانونية لوظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى مع إعطائه أولوية في الترتيب بين المرقين في هذا القرار لحصوله على مرتبة ممتاز.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه يشغل وظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف القانون بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 والمعادلة لوظيفة محام أول ومحام ممتاز طبقاً لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وبتاريخ 14/ 4/ 1983 صدر قرار الهيئة رقم 204 لسنة 1983 بترقية بعض أعضاء الإدارات القانونية لوظيفة مدير إدارة من الدرجة الأولى الذين كانوا يشغلون الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بالتخطي له بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1978 و47 لسنة 1973 حيث تتوافر فيه شروط الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية وهي القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع وعشرين سنة على الاشتغال بالمحاماة، كما أن الترقية تكون من الدرجة الأدنى مباشرة مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية فضلاً عن أنه كان يتعين ترقيته - أولاً قبل الآخرين لحصوله على مرتبة ممتاز.
ودفعت الجهة الإدارية الدعوى بأن المدعي لم يكن شاغلاً وقت الترقية وظيفة محام ممتاز وحين تم التسكين لجميع أعضاء الإدارات القانونية رقي المدعي في 1/ 11/ 1983.
وبجلسة 31/ 10/ 1985 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برد أقدمية المدعي في وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى التي رقي إليها في 6/ 11/ 1983 إلى تاريخ القرار المطعون فيه على أن يسبق في الأقدمية من حصل من زملائه على مرتبة كفاية أقل وألزمت الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه عند صدور القرار المطعون فيه لم يكن قد اعتمد الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية، ومن ثم كان يتعين اتباع أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة في شأن الترقيات وأن الوظيفة محل الترقية من الدرجة الأولى ويتم الترقية إليها بالاختبار للكفاية وعند تساوي مرتبة الكفاية يعتد بالأقدمية في الدرجة السابقة، والمدعي أكفأ من المرقين وأحق بالترقية على أن يكون سابقاً في الأقدمية على من حصل على مرتبة كفاية أقل من مرتبته وهي (ممتاز)، فضلاً عن توافر شرط الترقية في شأنه حيث قيد أمام محاكم الاستئناف ومدة الاشتغال بالمحاماة منذ عام 1967 وينعى الطاعن على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ إنه استند إلى أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بصورة شاملة دون مراعاة القيود والشروط الواردة في قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 إذ لا يسوغ أن يسبق عضو الشئون القانونية الذي يشغل درجة محام ثالث عام 1979 زميله الذي كان يشغلها عام 1973 لمجرد أنه حصل على مرتبة ممتاز فالعبرة بمدد الاشتغال فضلاً عن أن المطعون ضده لم يكن يشغل وظيفة محام ممتاز في تاريخ الترقية وعندما تم تسكين جميع أعضاء الإدارات القانونية أجريت حركة ترقيات بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 في 6/ 11/ 1983 ورقي المطعون ضده، وحددت الأقدمية بين المرقين على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة. وأن المطعون على ترقيتهم بالقرار رقم 402 لسنة 1983 ترجع أقدمياتهم في الدرجة المرقين منها إلى 73/ 74 بينما المطعون ضده ترجع أقدميته فيها إلى عام 1979، كما أن المرقين بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 أقدم منه أيضاً في الدرجة المرقين فيها ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد راعت الشروط والقواعد والإجراءات عند الترقيات المشار إليها، ويكون الحكم وقد أخذ بغير هذا النظر قد خالف أحكام القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة السيد/ محمد الحسيني عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين والمعاشات بسبب إحالته للمعاش في 6/ 11/ 1989 وبالتالي انتهى تفويضه لهيئة قضايا الدولة التي أقامت الطعن فمردود عليه أن رئيس مجلس إدارة الهيئة عندما فوض هيئة قضايا الدولة لإقامة هذا الطعن فوضها بصفته الوظيفية الشخصية، وأن انتهاء خدمته لا يؤثر على صحة هذا التفويض واستمرار راتبه فيظل قائماً بعد تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة الهيئة ومنتجاً لآثاره، طالما لم يصدر من صاحب الصفة الجديد إرادة صريحة في العدول أو إلغاء هذا التفويض، ومن ثم تكون الخصومة قائمة ويكون الدفع بانقطاع سيرها لا سند له من القانون.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول تدخل السيد/ مسعد عبد العزيز محمد علي من أنه لم يتدخل في الدعوى الأصلية وإنما تدخله جاء ابتداء أمام المحكمة الإدارية العليا فإنه ولئن كانت المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في الطعنين رقمي 3387 لسنة 29 ق عليا و3155 لسنة 31 ق عليا قد انتهت إلى أنه (لا يجوز الطعن من الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري محل اعتراض الطاعن من الخارج عن الخصومة، وإنما يختص بنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم وهي محكمة القضاء الإداري إذا ما توافرت شروط اعتبراها التماساً بإعادة النظر طبقاً للأحكام المنظمة لهذا الالتماس أنه ولئن كان ذلك - إلا أنه يجب التفرقة في هذا الشأن بين التدخل الانضمامي والتدخل الخصامي، فالأول يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحد الخصوم كالحالة المعروضة حيث كان التدخل من المطعون على ترقيته خصماً منضماً للهيئة الطاعنة في طلبها رفض الدعوى ولم يطلب لنفسه حقاً مستقلاً عن حق الخصم المنضم إليه، أما التدخل الخصامي فيقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه بشرط أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية. وهذا النوع الأخير من التدخل هو غير الجائز قبوله لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً لما انتهت إليه الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972" ومتى كان ذلك وكان تدخل السيد/ مسعد عبد العزيز محمد تدخلاً انضمامياً للهيئة القومية للتأمين والمعاشات في طلبها رفض الدعوى فإنه ليس ثمة مانع من قبوله.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة الأولى من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ورد النص بها على ألا تسري أحكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات. ونصت المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أنه يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي: - محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة من القيد أمام محاكم الاستئناف.
مدير إدارة قانونية: - القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أنه (مع مراعاة ما هو منصوص في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية) وحتى لا يضار أعضاء الإدارات القانونية من جراء التراخي في اعتماد الهياكل الوظيفية لأعضاء الإدارات القانونية. والتي علق عليها المشرع نفاذ أحكام القانون 47 لسنة 1973 فيما يتعلق بالترقية، قررت لجنة الإدارات القانونية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور وبموجب السلطة المخولة بنص المادة 8 من ذات القانون في وضع القواعد العامة التي تتبع في التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لأحكام القانون 47 لسنة 1973 - إجراء الترقيات فيما بين أعضاء الإدارات القانونية وفقاً لقوانين التوظف العامة وعلى أن يراعى في ذلك الشروط والإجراءات ومسميات الوظائف المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1973 وإجراء التقابل بين وظائف هذا القانون وبين الفئات المدرجة بالجدولين الملحقين بنظامي العاملين بالحكومة والقطاع العام.
ومن حيث إنه وعلى أساس ما تقدم فإنه يلزم للترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية والتي تقابل الدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978، أن تكون الترقية من بين شاغلي وظيفة محام ممتاز والتي تقابل الدرجة الثانية من درجات القانون المذكور وأن يكون المطلوب ترقيته توافرت فيه الشروط التي تتطلبها المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية: وهي القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء مدة أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة، وأن يتوافر في المطلوب ترقيته شرط الحصول على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية، فإذا لم يوجد يرقى الحاصل على مرتبة جيد، وعند التساوي في مرتبة الكفاية يرقى الأقدم في ذات مرتبة الكفاية وهو ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذي يطبق في الحالة المعروضة طالما لم تعتمد الهياكل الوظيفية للإدارات القانونية ومع عدم التعارض مع قانون الإدارات القانونية.
ومن حيث إن الثابت أن الهياكل الوظيفية القانونية بالهيئة الطاعنة لم يكن قد اعتمد بعد عند صدور القرار رقم 402 لسنة 1983 المطعون عليه، وأن الطاعن توافرت فيه شروط الترقية حيث ثبت قيده أمام محاكم الاستئناف من 25/ 1/ 1977 ويشتغل بالمحاماة من 24/ 4/ 1967 فإنه يكون قد توافرت في شأنه شروط الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية المعادلة للدرجة الأولى من درجات القانون 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه للترقية لهذه الوظيفة يتعين التفرقة بين تحديد من تتوافر فيهم شروط الترقية - ويتحدد عددهم بالقدر الذي أفصحت عنه الإدارة عند إصدار قرار الترقية - وبين ترتيب أقدمية المرقين في القرار الواحد، حيث يعطى الحاصل على مرتبة ممتاز أفضلية في الترقية على الحاصل على مرتبة جيد في تقرير الكفاية، أما إذا استوعب العدد المطلوب ترقيته الحاصل على مرتبة ممتاز وكلك الحاصل على مرتبة جيد في حالة عدم وجود الحاصلين على مرتبة ممتاز، فإن الجميع يستحقون الترقية فإذا ما صدر قرار بترقيتهم شملهم جميعاً فإنهم يكونون مرقين بموجب هذا القرار - ويكون ترتيبهم في هذا القرار وفقاً لترتيب أقدميتهم في الدرجة السابقة حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت الدرجات الشاغرة التي تتم الترقية إليها تستغرق الحاصلين على مرتبة ممتاز وكذلك الحاصلين على مرتبة جيد فإن كل هؤلاء يعتبرون مرقين ما دام شملهم قرار ترقية واحد بحسبان أن درجة الصلاحية أو الكفاية اللازمة للترقية قد توفرت في حق الجميع - وفي هذه الحالة يرتب المرقون في القرار الواحد وفقاً للأقدمية في الدرجة المرقى منها، ولا يجوز أن تكون مرتبة الكفاية سبباً لتعديل الأقدمية بحيث يسبق الأعلى مرتبة الحاصل على مرتبة أدنى طالما توافرت في الجميع الشروط اللازمة للترقية. وهو ما أكدته المادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1979 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية حيث نصت على أنه (إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة).
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على الحالة محل الطعن فإنه يبين أن المطعون ضده وقد توافرت فيه شروط الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية على النحو السابق تحديده فإنه وقد حصل على مرتبة ممتاز يفضل في الترقية إلى هذه الوظيفة ولو كان الأحدث، ومن ثم يكون القرار رقم 402 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لهذه الوظيفة وقع مخالفاً للقانون، ويتعين القضاء بإرجاع أقدميته في هذه الوظيفة إلى تاريخ القرار المذكور حيث ثبت ترقيته بقرار لاحق وهو ما ذهب إليه الحكم في هذا الشق - على خلاف في التسبيب - أما بالنسبة للشق الثاني، وهو ما ذهب إليه الحكم من إعطائه أولوية في الترتيب بين المرقين في القرار المذكور بحيث يسبق الحاصلين منهم على مرتبة جيد وذلك بسبب حصوله على مرتبة ممتاز، فإن الحكم في هذه الخصوصية يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه متى كان ذلك يتعين الحكم ليكون برد أقدمية المطعون ضده في وظيفة مدير إدارة قانونية إلى تاريخ القرار 402 لسنة 1983 مع وضعه في ترتيب المرقين بهذا القرار وفقاً لأقدميته بالدرجة السابقة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول تدخل السيد/ مسعد عبد العزيز محمد وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم ليكون بأحقية المطعون ضده في رد أقدميته في وظيفة مدير إدارة قانونية إلى تاريخ القرار رقم 402 لسنة 1983 مع وضعه في ترتيب المرقين بهذا القرار وفقاً لأقدميته في الدرجة السابقة وألزمت الهيئة والمطعون ضده المصروفات مناصفة.