مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1991 إلى آخر سبتمبر سنة 1991) - صـ 1108

(115)
جلسة 27 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل ومحمد عبد الغني حسن ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

الطعن رقم 1660 لسنة 33 القضائية

( أ ) دعوى - الحكم في الدعوى - بطلان الأحكام - ما لا يبطل الحكم (مرافعات ).
المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - ليس من شأن نقل أحد مستشاري المحكمة بحسب أوضاع مجلس الدولة ونظام العمل فيه أن يفقده صفته أو يزيل عنه ولاية القضاء ولا يترتب عليه بطلان الحكم طالما قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم - يقتصر الأثر على حلول غيره من أعضاء المحكمة جلسة النطق بالحكم والإشارة إلى ذلك بأصل الحكم - تطبيق.
(ب) دعوى الإلغاء - الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم - ميعاد البت فيه - المسلك الإيجابي في بحث التظلم.
قرينة فوات الستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض للتظلم - يفترض أن جهة الإدارة قد رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم - يكفي في تحقيق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وإنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة إليه وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات المعتادة بين الإدارات المختصة في هذا الشأن - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 6/ 4/ 1987 أودع الأستاذ/ محمد كمال عوض الله المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/....... - قلم كتاب هذه المحكمة - تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1660 لسنة 33 ق - في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 8/ 2/ 1987 في الطعن رقم 91 لسنة 13 ق المقام من الطاعن ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، والذي قضى بعدم قبول الطعن شكلاً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في صحيفة طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: أولاً وبصفة أصلية: - الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من هيئة مشكلة تشكيلاً غير قانوني، والقضاء مجدداً بإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لتقضى فيه من جديد بهيئة أخرى.
ثانياً وبصفة احتياطية: - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الطعن شكلاً وبقبوله شكلاً وإحالته إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لتقضي في موضوعه حتى لا يفوت الطاعن درجة من درجات التقاضي.
وأعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده - بصفته، على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 5/ 1990، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 24/ 9/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 10/ 1990.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 9/ 3/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 27/ 4/ 1991، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 3/ 4/ 1985 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة صحيفة طعن قيد بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 91 لسنة 13 ق طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 153614 في 5/ 11/ 1983 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شارحاً طعنه إن جهة الإدارة نسبت إليه أنه قد أشر بدون تاريخ على طلب تعديل معاينة مقدم من السيدة/..... موظفة حسابات بتليفونات بور سعيد واحتفظ بحوزته بأختام العلاقات التجارية الخاصة بتليفونات بور سعيد رغم نقله إلى السويس، واستطرد الطاعن قائلاً إنه تظلم في الميعاد القانوني ولم يتلق رداً فأقام هذا الطعن وطلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة 8/ 2/ 1987 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في هذا الطعن ويقضي بعدم قبوله شكلاً وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 5/ 11/ 1983 - وتظلم منه الطاعن في 20/ 11/ 1983 ولم يتلق رداً خلال الستين يوماً المقررة بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة، وكان يتعين عليه أن يرفع طعنه خلال الستين يوماً التالية أي خلال الفترة من 20/ 1/ 1984 حتى 19/ 3/ 1984، وإذ لم يقم الطعن بإيداع صحيفة طعنه قلم كتاب المحكمة إلا في 3/ 4/ 1985 فإنه يكون قد أقام طعنه بعد فوات المواعيد القانونية، ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن قد بنى طعنه الماثل على الحكم المطعون فيه على ما يأتي:
أولاً - جاء الحكم المطعون فيه باطلاً لصدوره من هيئة تخالف الهيئة التي سمعت المرافعة والتي قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه، إذ أن الطعن كان قد حجز لإصدار الحكم فيه بجلسة 8/ 2/ 1987 وكان رئيس المحكمة في ذلك الوقت هو المستشار/....... ثم فوجئ الطاعن بصدور الحكم في ذات الجلسة ولم يكن المستشار المذكور رئيساً للمحكمة التأديبية بالمنصورة في هذا التاريخ لأنه قد تقرر نقله إلى القاهرة وحل محله المستشار/......... الذي لم يحضر المرافعة ولم يكن رئيساً لتلك المحكمة في الجلسة التي تقرر حجز الطعن للحكم فيها وهي جلسة 21/ 12/ 1986، ومن ثم يكون الحكم باطلاً ذلك أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أنه إذا حدث لأحد القضاة مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم جاز إصدار الحكم دون حضوره بشرط أن يوقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وإلا كان باطلاً ويتعين أن يكون المانع الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصياً هو مانع مادي كالمرض أو السفر أما المانع الذي مبناه زوال صفة القاضي كالنقل أو الإحالة إلى المعاش أو الاستقالة أو الوفاة فهو يوجب فتح باب المرافعة من جديد وإعادة تشكيل الهيئة بإدخال عضو يحل محل ذلك الذي فقد صفته لأنه من الواجب أن يحتفظ القاضي بصفته حتى صدور الحكم، ومن الواجب أن يكون متمكناً قانوناً من الإصرار على رأيه أو العدول عنه وقت النطق بالحكم.
ثانياً - أخطأ الحكم المطعون فيه حينما قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد المواعيد المقررة قانوناً لمخالفته لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بأنه إذا ثبت أن الجهة الإدارية لم تهمل التظلم الوجوبي المقدم من العامل قبل رفع دعوى الإلغاء وأنه إذا اتخذت جهة الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار الجهة الإدارية حقه فيه فإن ميعاد رفع دعوى الإلغاء يمتد في هذه الحالة إلى الستين يوماً التالية للبت في التظلم بقبوله أو برفضه طالما ثبت قيام جهة الإدارة باتخاذ المسلك الايجابي سالف الذكر، والثابت أن التظلم الذي قدمه الطاعن في 20/ 11/ 1983 لم تهمله الجهة المطعون ضدها بل اتخذت مسلكاً إيجابياً بصدد الاستجابة إلى ما يطلبه المتظلم ويؤكد ذلك صورة البرقية المرسلة من مدير التحقيقات بالهيئة إلى مدير منطقة تليفونات بورسعيد المتضمنة التنبيه على الطاعن للحضور إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالقاهرة يوم الاثنين 3/ 12/ 1984 الساعة 10 صباحاً أمام الأستاذة....... المحامية بسنترال رمسيس بالقاهرة لسماع أقواله في القضية رقم 112 لسنة 1984 وكذلك صورة الخطاب المرسل من رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية إلى وكيل الوزارة رئيس قطاعي مدن القناة وسيناء والثابت منه موافقة رئيس مجلس الإدارة على إعادة التحقيق في هذه القضية وطلب إيقاف الجزاء الموقع على المذكور لحين الوقوف على ما تسفر عنه نتيجة التحقيق.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل، فإن المادة (170) من قانون المرافعات تنص على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم".
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المستشار/...... رئيس المحكمة التأديبية بالمنصورة كان قد سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم المطعون فيه، إلا أنه عند النطق بهذا الحكم بجلسة 8/ 2/ 1987 كان قد نقل إلى القاهرة وحل محله المستشار/........ وتم إثبات ذلك في نسخة الحكم الأصلية، ومن ثم يكون قد صدر صحيحاً مبرءاً من أي عيب. ولا وجه لما ذهب إليه الطاعن من أن نقل المستشار/........ لا يدخل في مدلول المانع المنصوص عليه في المادة (170) من قانون المرافعات، وأنه يترتب على نقله زوال صفته، مما يؤثر في الحكم المطعون فيه ويبطله، ذلك أن ما ذهب إليه الطاعن يعتبر تخصيصاً للمانع المشار إليه بغير مخصص، فليس من شأن نقل المستشار/............ - بحسب أوضاع مجلس الدولة ونظام العمل فيه - أن يفقده، صفته أو يزيل عنه ولاية، ولا يترتب عليه ببطلان الحكم المطعون فيه، طالما أن الثابت أنه قد سمع المرافعة في الطعن واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم، كما أن المستشار/....... قد اقتصر دوره على مجرد الحلول محل المستشار/....... في جلسة النطق بالحكم ومن ثم يكون هذا الوجه من أوجه الطعن غير مستند إلى أساس قانوني سليم.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه، فإن هذه المحكمة قد استقر رأيها على أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفض له، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار المتظلم منه ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة، أي افترضت في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عن التظلم، إلا أنه يكفي في تحقيق الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل الاستجابة إليه، وكان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات المعتادة بين الإدارات المختصة في هذا الشأن.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن قد صدر قرار مجازاته في 5/ 11/ 1983 وتظلم منه في 20/ 11/ 1983، وقد رفض هذا التظلم بمذكرة إدارة الشئون القانونية المؤرخة في "11/ 2/ 1984 ووافق رئيس مجلس الإدارة عليها في 19/ 5/ 1984، وبموجب الخطاب رقم 16/ 20/ 527 س ت/ 83 - 15 المؤرخ 21/ 6/ 1984 أفادت إدارة الشئون القانونية بهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية - مدير عام منطقة تليفونات بور سعيد - أنه بالنسبة للتظلم المقدم من السيد....... (الطاعن) فإنه بعرض الموضوع على رئيس مجلس الإدارة وافق على قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وحفظ الموضوع فيما عدا ذلك، وطلبت الإدارة المعنية التنبيه نحو إخطار المتظلم بنتيجة فحص تظلمه مع استيفاء رسم الدمغة المقررة على التظلمات المقدمة من المذكورة وعددها (15) طابع دمغة وبموجب الكتاب رقم (3) المؤرخ 10/ 7/ 1984 الموجه من مدير منطقة تليفونات بور سعيد إلى مدير عام الشئون القانونية بسنترال رمسيس بالقاهرة - أفاد الأول أنه قد تنبه على الطاعن بمضمون الخطاب الأول وأرفق بهذا الخطاب عدد (15) طابع دمغه بعد أن تم تحصيلها من المذكور. ويخلص مما سبق أن الطاعن قد تظلم من قرار بخصم عشرة أيام من مرتبه في 20/ 11/ 1983 وأنه كان يتعين عليه رفع طعنه خلال الستين يوماً التالية لمضي ستين يوماً على تقديمه تظلمه أي خلال المدة من 20/ 1/ 1984 حتى 19/ 3/ 1984، إلا أنه أودع صحيفة طعنه قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة في 3/ 4/ 1985، وعلى الرغم من أنه قد أخطر برفض تظلمه في شهر يونيه سنة 1984، أما فيما يتعلق بصورة البرقية المقدمة من الطاعن بشأن حضوره إلى مقر إدارة الشئون القانونية بالقاهرة لإعادة التحقيق مرة ثانية فيما نسب إليه وكذلك صورة الخطاب المرسل من رئيس قطاع الشئون المالية والتجارية إلى وكيل الوزارة ورئيس قطاعي مدن القناة وسيناء المشار إليه، فإنه لا يعتد بهما لصدورهما في تاريخ لاحق على المواعيد القانونية المقررة لرفع الطعن، كما أنهما لا يعتبران مسلكاً إيجابياً نحو الاستجابة إلى طلبات الطاعن بل إن هذا الإجراء الذي يستند إليه الطاعن قد انتهى أيضاً إلى رفض تظلمه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد سبق أن تقدم بحافظة مستندات للمحكمة التأديبية بالمنصورة بجلستها المنعقدة في 21/ 12/ 1986 تضمنت صورة من المذكرة من قطاع الشئون المالية والتجارية - إدارة التحقيقات ورد بها أن الطاعن قد سبق أن تقدم بتظلم في المدة القانونية وتم الرد عليه بقبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً، وأنه نتيجة لذلك فقد تقدم بشكواه المرفقة صورتها، وقد انتهت هذه المذكرة إلى طلب إعادة التحقيق في الموضوع مرة ثانية وقد وافق رئيس مجلس الإدارة على هذا الطلب، ويستفاد من هذه المذكرة أن المستندين سالفي الذكر المقدمين من الطاعن قد صدرا استناداً إلى هذه الشكوى المقدمة بعد رفض التظلم وإخطاره في شهر يونيه سنة 1984 أي أن هذه الشكوى مقدمة بعد المواعيد القانونية، ومن ثم لا يعتد بأي إجراء يترتب عليها.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن الطاعن أقام طعنه في قرار الجزاء المشار إليه أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول ذلك الطعن شكلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون قد صدر صحيحاً، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون، الأمر الذي يستوجب الحكم برفض هذا الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.